فضاءات عباس علي شكير الربيعي

خبار بلادي

عباس علي شكير الربيعي

سجل التواصل مع عباس علي شكير الربيعي

مسجــل فــــي: الشطرة | ذي قار | العراق |
مسجــل منــــذ: 2015-07-22
آخـــر تواجــــــد: 2017-02-16 الساعة 20:56:51
محموع النقط: 0.4

إعلانات


>> عباس علي شكير الربيعي >> سجل التواصل مع عباس علي شكير الربيعي

الصفحة: 1 من 1

في هذا البوست سوف اناقش مفدمات القانون التجاري والذي يمثل عماده لما يحتوي فيه على قواعده العامه نظرا للاهمية العملية للقانون التجاري  في ميدان الحياة الاقتصادية 

ويتبعها ان شاء الله بحث مفصل حول مذى امكانية توحيد القانون المدني والقانون التجاري في قانون واحد موحد وان وجد بعض الخصوصية للقانونين 

المبحث التمهيدي
تطور نطاق القانون التجاري
اعداد الطلبه
عباس علي شكير
ان القانون التجاري هو احد فروع القانون الخاص الذي يحكم العلاقات التجارية ويتضح من ذلك ان نطاق تطبيق القانون التجاري يتحدد وفقا لتعيين مفهوم الاعمال لتجارية من جهة وتحديد المقصود بالتاجار من جهة اخرى وهو ما عبرت عنه المادة الاولى من التقنين التجاري الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وذلك بنصها على انه 
"تسري احكلم هذا القانون على الاعمال التجارية وعلى كل شخص طبيعي او اعتباري تثبت له صفة التاجر"
ويترتب على ذلك ان موضوعات القانون التجاري تنقسمك الى قسمين رئيسيين :
القسم الاول/ هو الذي تتناول احكامه الاعمال التجارية بالتنظيم ويمكن تصنيف هذه الاعمال الى اربعة طوائف رئيبسية وهي العقود التجارية والعمليات المصرفية واعمال اتجارة البحرية والجوية والعمليات المتعلقة بالاوراق التجارية

القسم الثاني/ هو الذي يتحدد باحكامه النظام القانوني للتجار اي القائمين على الحرف التجارية وتصنف هذه الاحكام ايضا الى اربعة طوائف وهي الاحكام الخاصة بالشركات التجارية والاحكام الخاصة بالالتزامات التي يفرضها القانون على التجار والنظام القانوني للملكية التجارية والصناعية واخيرا النظام التقويمي الخاص بالتجار اي نظام الاشهار والافلاس

اولا/
ذاتية النظام التجاري 
ينظم القانون التجاري المعاملات المتعلقة بالنشاط التجاري وهو يقوم على دعامتين اساسيتين هما السرعة والائتمان 
أ. السرعة: تتسم الاعمال التجارية بالسرعة نظراً لتلاحقها بكثرة في حياة التاجر بينما الاعمال المدنية على حد قول البعض بانها تتصف بالبطء ولا تعرض في حياة الافراد الا في النادر وتبرز هذه الصفة في سرعة الاثبات وتيسير تداول الحقوق التجارية وكذلك السرعة في اقتضاء الحقوق من تبسيط القواعد في الاعذار وتنفيذ الاحكام الصادرة في المواد التجارية تنفيذا معجلا وحظر ومنح مهلة لايفاء الديون التجارية 
ب. الائتمان: تأتي اهمية الائتمان كاحدى دعامات النشاط التجاري من ان معظم العلاقات الناشئة عن الاعمال التججارية تقوم على ظاهرة منح الاجآل بسداد الديون الناشئة عنها وتستوجب هذه الظاهرة وجود قواعد فاعلة لحماية الائتمان التجاري مثل افتراض التضامن والتخفيف من اجراءات التنفيذ وكذلك مواجهة الاخلال بالائتمان التجاري بقواعد صارمة تتبلور في نظام شهر الافلاس وغل يد التاجر عن امواله ومنعه من التصرف بها فب بعض الاعمال المدنية 
ثانيا/
تطور نطاق القانون التجاري
كما قنا ان القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص وهو يتمتع بالاستقلالية عن القانون المدني وقد تطور نطاق تطبيق القانون التجاري على النحو الاتي:
نشأة القانون التجاري 
ترجع نشأة القانون التجاري كقانون مستقل عن القانون المدني الى العصور الوسطى فالمدنيات القديمة وان كانت قد عرفت بعض النظم والقواعد الخاصة بالمعاملات التجارية كنظام القرض بفائدة الذي عرفه البابليون .ونظام التصفية الجماعية لاموال المدين الذي عرفه الرومان الا ان هذه المدنيات لم تشهد وجودا للقانون التجاري كقانون مستقل ومتميز عن القانون المدني وقد ظهر القانون التجاري في شكل اعراف وتقاليد دولية تعارف عليها التجار في المدن والاسواق التي اشتهرت في هذا العصر والواقع ان القانون التجاري قد ظل محتفظا بطابعه العرفي والدولي والشخصي في العصور الوسطي بيد انه قد فقد طابعيه العرفي والدولي عندما اخذت في العصور الحديثة حركة التقنينات في الظهور واختلفت التشريعات الوطنية فيما بينها باختلاف الايدولوجيات الاقتصادية والسياسية التي انتهجتها كل دولة. كما اضمحل في هذا العصر ايضا طابعه الشخصي وبالتحديد عقب الغاء الثورة الفرنسية لنظام الطوائف.
نطاق تطبيق القانون التجاري
هل يقتصر تطبيق القانون التجاري على الاشخاص الذين يباشرون التجارة وهو مايطلق عليه النظرية الذاتية او الشخصية او ما يعرف بالمذهب الشخصي؟ ام يقتصر تطبيقه على الاعمال التجارية وهو مايطلق عليه النظرية العينية او الموضوعية وهو المذهب الموضوعي؟ وهو ماسنجيب عليه
أ. النظرية الذاتية,المذهب الشخصي 
فيقال عن القانون التجاري انه ذاتي او شخصي متى اقتصر تطبيق احكامه على القائمين بالمهن التجارية اي التجار فلا يشمل سواهم ولا يتضمن من الاحكام الا مايتعلق بالمعاملات التي تقع بينهم في شؤون التجارة اما غير التاجر فلا شأن بالتشريع ولو قام باعمال. فشراء سلعة بقصد بيعها وتحقيق الربح من فروق الاسعار يعتبر في ذاته عملا تجاريا ولكنه لايخضع لقواعد القانون التجارية وفقا للفكرة الذاتية الا اذا قام به شخص يحترف شراء السلع واعادة بيعها بقصد الربح فاذا قام بذات العمل شخص مدني عرضا ولمرة واحدة او لمرات قليلة لا تكفي لتكوين ركن الاحتراف. ظل العمل خاضعا لاحكام القانون المدني رغم طبيعته التجارية فتغليب الصفة الذاتية على القانون التجاري معناه دوران قواعده حول ذات التاجر واقامة الحواجز بينه وبين غير التاجر بمعنى ان هذه النظرية تريد ان تجعل من القانون التجاري قانون الحرف التجارية لا الاعمال التجارية
ب. النظرية العينية,المذهب الموضوعي 
ويقال عن القانون التجاري انه عيني او مادي متى تعلقت قواعده بتنظيم الاعمال التجارية بذاتها بغض النظر عن القائمين بها فالعمل التجاري هو المحور الذي يجب ان تدور قواعد هذا القانون وهو علة وجوده ومجال تطبيقه ولايهم بعد ذلك ان يكون القائم بعمل تاجرا او غير تاجر مادام ان العمل بذاته من معدن تجاري ومن صميم الحياة التجارية ففي المثال السابق يجب ان تخضع عملية الشراء بقصد البيع وتحقيق الربح لقواعد القانون التجاري سواء أكان القائم بها شخصا يحترفها او شخصا اتاها عرضا (شاكة) وبغير احتراف. بمعنى ان هذه النظرية تريد ان تجعل من القانون قانون الاعمال التجارية لا الحرف التجارية.
نقد النظرية الذاتية-المذهب الشخصي
انها تؤدي الى حرمان الاشخاص الذين لا يحترفون التجارة من ان يستخدموا قواعد القانون التجاري وان يستفيدوا من مزاياه. قد يمارس الشخص الاعمال اتجارية دون اكتساب صفة التاجر ومن المفترض ان يطبق على تلك التصرفات القانون التجاري. التاجر كأي فرد له تعاملاته الشخصية بجانب تجارته وبالتالي لا يصح ان يطبق على التعاملات الشخصية القانون التجاري وكما انها تعجز عنم تفسير الكثير من الاعمال التجارية كالشراء لاجل البيع 
نقد النظرية الموضوعية-العينية
تتطلب تلك النظرية حصر الاعمال التجارية وهذا امر عسير ان لم يكن مستحيل بسبب الطبيعة المتغيرة والمتطورة بالتجارة وهو امر يصعب تحقيقه وعدم وجود معيار دقيق لتحديد الاعمال التجارية فالاعمال التجارية يتوسع نطاقها يوما بعد يوم ومن الصعب التنبأ بما يظهر مستقبلا كما ان وضع معيار دقيق لتحديد الاعمال التجارية وتمييزها عن الاعمال المدنية يعد امرا عسيرا.
موقف المشرع المصري من النظريتين 
ان المشرع التجاري قد جمع بين المذهبين الموضوعي والشخصي وقد نصت المادة الاولى من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على ان تسري احكام هذا القانون على الاعمال التجارية وعلى كل شخص طبيعي او اعتباري تثبت له صفة التاجر يتضح من ذلك ان القانون التجاري مزج بين المذهب الموضوعي والمذهب الشخصي وبالرجوع الى احكامه تفصيلا نجد انه ذكر الاعمال التجارية على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر كما ذكر الشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي او الاعتباري لاكتساب صفة التاجر والالتزامات التي يجب على التاجر مراعاتها والمشرع فعل ذلك حتى يترك المجال للقانون التجاري لكي يتواكب مه تطورات العصر وتتحقق المرونة اللاازمة 
وذلك بعد ان كان القانون الملغي يأخذ بالمذهب الموضوعي وهي الاعمال التجارية دون ان يقدم ادنى تبرير لذلك سوى نص المادة الاولى من التقنين المصري الملغي التي تعتبر ترجمة حرفية نص المادة الاولى من التقنين الفرنسي الصادر عام 1807 ولذلك فقد وقع المشرع المصري في القانون الملغي في نفس الخطأ الذي وقع فيه المشرع الفرنسي وهو تغليب احد النظريتين علةى الاخرى اذ ان اعتناق احدهما دون الاخرى يؤدي الى عد امكانية تفسير بعض الاعمال التجارية التي لاتدخل في نظاق احدهما.
ثالثاالقانون التجاري والقانون المدني ونظرية اندماجهما.
يتصل القانون التجاري بالقانون المدني بصلة وثيقه فكلاهمكا فرع من فروع القانون الخاص اذ يهدف كل منهما الى تنظيم العلاقات القانونية بين الافراد
غير ان القانون المدني يتصف بعموميته فقواعده تطبق على جميع الافراد والاعمال على عكس  ماهو موجود في القانون التجاري حيث يطبق على فئه معينه من الاعمال والاشخاص وهما الاعمال التجاريه والتجار وعلى الرغم من ذلك  الا ان اهمية القانون التجاري من الناحية العملية اكبر من القانون المدني على عكس الناحية النظرية التي يعتبر بها القانون المدني الاكبر من القانون التجاري .ومن ذلك نرى ان الافراد لا يستطيعون العلاقات التي لها الصفة الاقتصادية او تجارية لانها من ضرورات التنظيم الاجتماعي وما زالت اهمية القانون التجاري تزيد وتعلو بسبب تقدم المخترعات الحديثه وانتشار الموؤسسات الضخمه التي تقوم باستثمارها واشتغال الكثير من الافراد في تجارة المنتجات التي تنتجها هذه الموؤسسات او القيام بعمليات تصديرها او نقلها او التوسط بين منتجيها و مستهلكيها وكما يتميز القانون التجاري كما سبق شرحه بميزتي السرعه والائتمان 
وقد كره الكثير من فقهاء القانون الخاص التفرقه بين القانون المدني والقانون التجاري وراحوا ينادون بوجوب ادماج القانونين فيصبح النظام القانوني كلا لا يتجزئ يطبق على جميع الافراد والاعمال دون تفرقه واسندو ذلك بمجموعه من الحجج وهي-
1-ان العله التاريخيه التي من اجلها تصدع القانون الخاص فانقسم الى قسمين احدهما عام وهو االمدني والاخر خاص وهو القانون التجاري  هي ذيوع نظام الطوائف طوال القرون الوسطى وقد الغي نظام الطوائف وغدت التجارة مهنه حره مباحة لكل من يستطيع لها سبيلا ولم يعد لطائفة التجار كيان مستقل يميزها عن غيرها فمن المنطق ان تخضع هذه الطائفه لما تخضع غيرها من احكام قانونيه وذلك بتخلصه من النزعه الطائفيه واتجاهه نحو الاعمال التجاريه
2-ان الصفتان التي يتميز بهما القانون التجاري هما السرعه والائتمان يمكن ان تضاف على الحياة المدنيه كما هي موجوده في الحياة التجارية.
3-هنالك العديد من الدول التي ال تعرف نظام التفرقه بين القانون المدني والتجاري ووضعهما في تشريع واحد كما هو الحال في سويسرا وامريكا 
4- الاصل في القانون التوحيد والاستثناء هوالتقسيم

النقد الذي وجه للاتجاه القائل بتوحيد القانون التجاري والمدني.
1- اذا كان القانون التجاري نشاطا طائفيا الا انه لم يعد طائفيا وبعد ان زالت هذه الصفه عنه لا يزالا يتمتع بالاستقلال
2-منطق القانون مردود عليه لان المهم هو صحة القاعده القانونيه وليس توحيد القانون 
3- الاستشهاد ببعض التشريعات التي يتمسك بها انصار التوحيد غير ان هذه التشريعات بعد دراستها نرى انها ىحده شكليه فقط فهي تحتوي على قواعد تطبق على التجار واخرى على الاعمال المدنيه
4-انه من غير الممكن ان نضيف السرعه والائتمان على النشاط المدني ايضا فالمعاملات المدنيه تحتاج الى الكتابه اذا تجاوز المبلغ حد معين على عكس ما هو موجود في التجاري وكما ان اجاءات التنفيذ تختلف عنها في المدني
اما الائتمان فان خالف احد التجار واخل بالاتزاماته فان التجار المدينيين يتضامنون فيما بينهم ويعامله القانون بشيء منالقسوه فهو يخضع لنظام الافلاس وغل يده عن امواله ومنعه من التصرف فيها وبطلان التصرفات في فترة الريبه على عكس المدني فيطبق عليه الاعسار

الرد على الانتقادات الموجهه لانصار التوحيد(من خلال الدراسه)
1-بعد ان انتفت الصفه الطائفية عن القانون التجاري واصبح قانونا للاعمال التجاريه كان في ضل كلا من النظريه الموضوعيه والشخصيه ان يتكون قانون مستقل .
ولكن ما الفائده من هذا التقسيم بعد ان اخذ القانون التجاري الجديد في كل من النظريه المذاتيه والعينيه ليصبح يشمل الكثير من الاعمال التي لم يكن يشملها عندما اخذ باحدهما دون الاخرى ليتسع نطاق القانون التجاري فيشمل حتى الافراد الذين يقومون بعمل تجاري واحد بالقواعد التجاريه 
وكما ان القانون التجاري وان قال البعض انه لم يتجاوز التقسيم التقليدي في العديد من مواده الا انه يمكن ان نلتمس عدم التفرقه بين الشخص القائم بالعمل في عمليات البنوك والتعامل بالاوراق التجاريه وكما ان بعض اللاعمال من الممكن ان تكون تجاري او مدنيه حسب المتعامل بها كالقرض فهو تجاري ان كان لاغراض التجاره وبالعكس
فهذا يدل على توسع نمطاق القانون التجاري وابتعاده عن النظره التقليديه للتقسيم بين الاعمال المدنيه والتجاريه ويتضح اتاساع نطاق القانون التجاري في العديد من مواده الا ان اهمها
أ-الماده(9)لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتوجات الارض التي يزرعها سواء كان مالكا لها او مجرد منتفع بها 
الا ان هذه الماده قيدت في حالة مشروعات الدواجن او قيام المزارع بشراء الحيوانات من اجل تربيتها وبيعها بقصد الربح
ب-الشراء لاجل البيع فبغض النظر عن صفت القائم بالعمل تاجر ام شخص طبيعي اذا قام بالشراء من اجل البيع اعتبر عمله تجاريا فبمجرد الشراء بقصد البيع لاجل تحقيق الربح عد عملا  تجاريا
ج-الماده(72)تسري احكام هذا الفصل على كل عقد لنقل التكنلوجيا لاستخدامها في ج م ع سواء كان هذا النقل دوليا يقع عبر الحدود الاقليميه لجمهورية مصر ام داخليا ولا عبره في الحالتين لجنسية اطراف الاتفاق ام محال اقامتهم 
وبهذا شمل التاجر من يحترف نقل التكنلوجيا وغيره من الاشخاص اذا قامو بهذا العمل وسواء كان داخليا ام دوليا
د-ان الماده التي بينت النيه الحقيقيه في توسيع نطاق القانون التجاري هي الماده السابعه منه والتي تقضي بشمول حكم المسائل المذكورة في المواد(4-5-6)من هذا القانون الى اعمال غير مذكورة في القانون بالستناد الى معيار التشابه بالصفات والغايات بين الاعمال الجديده والاعمال المذكوره في المواد السابقه وهي الاعمال التجاريه بالقياس  وتمثل هذه الماده التوسع الفعلي في نطاق القانون التجاري 
2-والرد على ان المنطق هو صحة القواعد القانونيه وليس توحيد القانون الا انه من الممكن بتوحيد القانونين ان نكون امام قواعد قانونيه اصح وذات فعاليه اكبر مما هي عليه اليوم اذ ان التطبيق العملي للقانون يفرز ان القانون التجاري هو الجانب الاكبر في التطبيق وانحسار القواعد القانونيه الموجوده في القانون المدني امام تضييق نطاقه من قبل القانون المدني والعديد من القوانين الاخرى( حماية المستهلك والاحتكار والتحكيم) 
خاصتا بعد تجاوز المشرع لفكرة التقسيم في (عمليات البنوك التعامل في الاوراق التجاريه القرض)ومن الممكن ان نتجاوز هذا التقسيم في حالة اقرار مشروع قانون الافلاس الذي يوحد نظام الافلاس على كل من القانون المدني والقانون التجاري وكما من الممكن ان تتحقق الكفائه الاقتصاديه المنشوده عند تشريع اي قاعده قانونيه امره او مكمله وذلك بشمول القانون المدني بصفتي السرعه والائتمان وذلك من خلال توحيد القواعد القانونيه فاننا اليوم اما عصر يتسم بصفه اساسيه هي السرعه التي نحتاجها في كلا القانونين فابسط الامثله على ذلك اذا كانت التجاره تعد العماد الاقتصادي للدوله الا انه قد يفوقه العقارات لما تتمتع به من قيمه ماليه واقتصاديه كبيره الا انها لا تتمتع بسرعة الفصل كونها تخضع للقانون المدني وانها تتصل بشكل او باخر بالاستثمار الذي نراه اليوم يسيطر على الحياة الاقتصاديه 0.وكما ان المعاملات المدنيه وان كانت فرديه الا انها تتمتع بقيمه كبيره احيانا بسبب ارتفاع قيمة المعاملات الماليه
وكما ان في نفس القوانين في بعض الاحيان قواعد تختص ببعض المسائل دون الاخرى 
4-اما انتقادهم بانه من غير الممكن ان نضيف ميزتي السرعه والائتمان والتنفيذ على المواد المدنيه 
فانه قول مردود كون المشرع المصري اضافها فعلا في نوعين من القوانين هما قانون المحاكم الاقتصاديه وقانون التحكيم في السائل المدنيه والتجاريه التي ستكون محل بحثنا 
5-ابتعد المشرع اليوم عن معيار التقسيم التقليدي بين الاعمال المدنيه ةالتجاريه في عديد من القوانين نستعرض اهمها
أ-قانون حماية المستهلك 
فالمشرع في هذا القانون لم ينظر الى المتعامل مع المستهلك كونه تاجر ام شخص طبيعي فقد حمى المستهلك في كلا الحالتين وبنفس القواعد وهذا دليل على تجاوز المشرع للتقسيم التقليدي بعلمه او دون علمه الا ان هذا التشريع يمهد الطريق امام قانون موحد واعادة النظر في قواعد القانون المدني 
ب-قانون منع الاحتكاروالمنافسه غير المشروعه
وهنا نجد ان المشرع انتهج نفس الاسلوب الذي انتهجه في القانون السابق ونظر اليها من وجهه اقتصاديه وليست مدنيه او تجاريه
6-اما بشان الكتابه التي تاكون واجبه للاثبات في القانون المدني اذا تجاوز المبلغ حد معين على عكس ما هو موجود في القانون التجاري 
الا ان القانون التجاري تطغي على الكثير من العلاقات التي يحكمها الصفه الشكليه كما في تسجيل الشركات و اشهارها وكذلك في تسجيل التاجر في القيد التجاري 
الا ان من ابرزها هو الزام التاجر بمسك الدفاتر التجاريه لاثبات تصرفاته
ومن الامر الهام ان نستعرض تجاوز المشرع لهذا الامر ورغبته في توحيد  الاثبات في قانون التوقيع الالكتروني فشروط تسجيل التوقيع والسيطره والاثبات هي نفسها في كلا القانونين

رابعامصادر القانون التجاري 
ان مصادر القانون التجاري رقم 017) لسنة 1999 قد وردت في الماده الثانيه 
نص الماده الثانيه ف 1
"تسري على المواد التجاريه احكام الاتفاق بين المتعاقدين فاذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون او غيره من القوانين المتعلقه بالمواد التجاريه ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجاريه فاذا لم يوجد عرف تجاري او عاده تجاريه وجب تطبيق احكام القانون المدني"
اما نص الماده 2 الفقره 2
" لا يجوز تطبيق الاتفاق بين المتعاقدين او قواعد العرف التجاري او العادات التجاريه متى تعارضت مع النظام العام في مصر"
ومن نص الماد (2ف1) يتضح ان مصادر القانون التجاري هي:
1-اتفاق المتعاقدين .
يقصد باتفاق المتعاقدين ما تلاقت عليه ارادتهما من احكام وقد اتى به المشرع على راس مصادر القانون التجاري ليعلي بذلك من مبدأ سلطان الاراده والتي تقابل العقد شريعة المتعاقدين 
الا ان اتفاق المتعاقدين قيده المشرع بنص الماده(2ف2)بعدم مخالفته النظام العام في مصر
النظام العام
يقصد به مجموعه القواعد والاسس الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والاخلاقيه التي يقوم عليها نظام المجتمع سواء تلك المكرسه منها في نصوص تشريعيه او تلك التي تقوم على مبدأ ضمني اساسي للمجتمع وهي فكره نسبيه مرنه تتغير باختلاف الزمان والمكان وباختلاف العقائد والذاهب السياسيهوالاقتصاديه السائده في المجتمع ومن ثم يوصف النظام العام بانه من هذا القبيل وتعتبر النصوص الامره الموجوده في القانون المدني والقانون التجاري من النظام العام التي يتعين على المتعاقدين عدم مخالفتها 
2-نصوص التقنين التجاري والقوانين المكمله
ويقصد بنصوص القانون التجاري هي نصوص القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999 والذي الغى نصوص القانون التجاري الصادر سنة 1883 الماخوذ عن القانون التجاري الفرنسي الصادر سنة 1807
اما القوانين المكمله للتقنين التجاري
فانه يقصد بها الاحكام والتشريعات الخاصه في بعض المسائل التجاريه التي لم يقم المشرع بالغائها باصداره القانون التجاري الحالي 
وكذلك المعاهدات الدوليه الواجبة النفاذ في مصر والخاصه في بعض المسائل التجاريه هذا فضلا عما سيصدر مستقبلا في هذا الصدد وما سيتم التصديق عليه من معاهدات 
3- العرف التجاري والعادات التجاريه 
      


يعتبر علم الاجتماع القانوني من اهم العلوم ونتناول جزئية صغيرة من هذا العلم

 (( لا قانون بلا مجتمع ولا مجتمع بلا قانون ) 
او بعبارة ااخرى ( علاقه القانون بالمجتمع ) 
 ( لا قانون بلا مجتمع ولا مجتمع بلا قانون ))
ان هذا القاعدة تتكون من جزئين 
#اولآ . لا قانون بلا مجتمع /  ان الفكرة الجوهريه فيها ان القانون يفترض وجود الغير ، 
اي بمعنى يفترض وجود شخص اخر مثل الجاني و المجنى عليه ، الدائن و المدين ،الزوج و الزوجه ، البائع و المشتري .
طالما ان الانسان المنعزل ليس بحاجه الى قانون ولكن هذه الفكره خياله .

 

#ثانيآ . لا مجتمع بلا قانون / ان اهميه القانون تتعلق بآمرين هما 
#الامر_الاول : اهميه القانون في المجتمع .ان القانون هو الاداه الاولى لتحقيق القانون في المجتمع لان المقابل للنظام هو الفوضى ، وان القلنون يحقق النظام من خلال تحققه للصالح العام و الاستقرار العام و العداله ..
#الامر_الثاني : ان لكل قانون خاص به . بمعنى ان المجتمع المصري له قانون خاص به  و المجتمع الاوربي لو قانون خاص به ، وان هذا العنصر مهم جدآ لانه يقف حائلآ و مانعآ ضد فرض القوانين الاجنبيه  او استقبال القوانين الاجنبيه غير الموافقه لظرؤف المجتمع واستزراعها في القانون الوطني ..

#المطلب_الاول : التنظيم الاجتماعي و التـنظيم القانوني 

 #الفـرع_الاول : الانسان و القانون
              القانون هو مجموعه قواعد اجتماعيه تنظم سلوك الافراد في المجتمع صادر من الدوله ومصحوب بجزاء . وان القانون علاقته بالانسسان انه ذات مضمون اجتماعي وظيفته تنظيم سلوك الانسان في المجتمع ، وهذه هيه الفكرة الجوهريه .فلا يهمنا القانون بالمعنى العلمي  . والغايه الاساسيه من القانون هو تحقيق النظام في المجتمع . وان القانون قد بدأ ظهوره مت ظهور الانسان على الارض . وحيث ان القلنون ينظم العلاقات الاجتماعيه في المجتمع لما يتمتع بيه من قوة اجباريه مصدرها الجزاء .وان القانون فكره ارتبطت بالانسان ارتباطآ وثيقآ ، والقانون ليس غايه في حد ذاته بل هو وسيله للوصول للغايه وهي تحقيق النظام في المجتمع ..
#الفـرع_الثـاني : المنهج العلمي و التجريدي 
             #المنهج_العلـمي : هو الدراسه الشامله للظواهر من خلال الظواهر الاخرى الاقتصاديه و الاجتماعيه . حيث ان هذا المنهج يدرس القانون في ايطار العوامل المحيطه به والمؤثرة فيه ، اي انه يدرس القانون في نطاق النظام الاقتصادي و السياسي الموجود في المجتمع ، مثل نظرية العقوبات لابد من ان ندرسها في اطار النظام السياسي في المجتمع . اذن المنهج العلمي يدرس القانون من خلال ارتباطه بكافه الظواهر المحيطه به .

اما #المنهج_التجريدي : هو منهج غير دقيق ، هو يدرس القانون بعيدااا عن كاافه العوامل المؤثرة فيه ، حيث انه يدرس القانون منعزلآ و منفصلآ عن الواقع و البيئة الموجودة بها ، وهذه الدراسات غير دقيقه لانها تدرس القانون بصفه مجردة وتعزله عن الواقع الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي . ولكن هدف هذه الدراسات هو تحقيق اكبر قدر من الحياديه و النقاء لنص قانوني ليكون القانون شيء مقدس ولا يناله اي نقد . 

وعند ( هانز كلسن ) انه اعتبره نظرة مجردة ولكن في النهايه فشل لانه عزل القانون وكذالك فشل لانه تبين في الدراسات ان قوة المجتمع اقوى من قوه القوانين مثل ( قوانين المواريث ) برغم من انها قوانين صريحه الا انها في الواقع العملي نجد ان لآحكام المواريث المتعلقه بالمرآه فأن تقاليد المجتمع تغلب القانون و الشريعه الاسلامية ...

#الفـرع_الثالث : الفوضويه والشيوعيه و الاشتراكية 

#اولأ : الفوضويه / ترفض وجود القانون في المجتمع ، فتنكر قيمه القانون في المجتمع فترى قيــدآ .

#ثانيآ : الاشتراكية / تعترف بوجود القانون ولكن ترفضه .
فترى ان القانون مرحله من مراحل الوجود القانوني ، ولكنه مرحلة و وسيله غير مرغوب فيها لانهم اعتبره اداه او وسيلة في يد الفيئات القوية في السيطرة على الفيئات الضعيفة .

وكذالك يروا ان الدوله مؤسسه من اجل سيطرة الاغنياء واستغلال الفقراء ، ولظى المجتمع الاشتراكي يوجد دور للقانون في المجتمع لكن يتمنوا ان يزول .

#ثالثآ : الشيوعية / لا اهميه لدور القانون في المجتمع لان ليس هناك اي تنااازع بين الافراد بل كل شخص لديه جميع متطلباته ، ويستمر المجتمع بدون قانون هذا تصور غير صحيح . حيث ان لكل شخص حسب حاجاته وعمله لا يحتاج الى قانون ، حيث لا يؤجد تنازع اذآ ليس هناااك فاائدة للقانون ..

#المطلب_الثاني : التكوين الاجتماعي للقانون 
            القانون يرتبط بالمجتمع ارتباطآ وثيقآ لذا قال ( لا مجتمع بلا قانون و لا قانون بلا مجتمع ) . حيث ان القانون هو قوام المجتمع حيث انه يعبر عن السلطه و الوسيله و التعبير عن الحضارة ، وان القانون يؤجد في المجتمع لتنظيم الروابط الاجتماعيه ، حيث ان القانون يؤجد بؤجود الجماعه لان القانون لا يؤجد الا بوجود الجماعه فالقانون هو من اهم سمات الحياه الاجتماعيه . وكذالك يؤجد الجماعه بوجود القانون بمعنى ان الشخص الواحد لا يحتاج الى قانون ،وان فكرة القانون تفترض وجود جماعه من الافراد يعيشون في المجتمع تنشأ بينهم علاقات وتترتب عليهم عليهم حقوق والالتزامات متبادله ،، وان القانون ينظم العلاقات الاجتماعيه في المجتمع ومصدرها عنصر الجزاء ، وان الجزاء هو ركن جوهري للقاعدة القانونيه وبغيره القلعدة لا تستطيع ان تؤدي وظيفتها في المجتمع ، وان قوة الجزاء تفوق قوة القاعدة القانونية ،، وتسمى العلاقه الاجتماعيه التي تتولى القانون بالعلاقه القانونيه ،، 

#المـطلب_الثالث : العوامل المؤثرة في تكوين القاعدة القانونيه 
       نجـد هذه العوامل متعددة ومرتبطه بالمصادر الموضوعيه للقانون . ومن هاي العوامل هي

#اولآ . الظرؤف الطبيعيه / ان هذه الظرؤف تؤثر في تكونين القاعده القانونيه مثلآ القوانين المتعلقه بالمناطق الحارة تختلف عن المناطق الباردة  من حيث ساعات العمل ، و قوانين المناطق الزراعيه تختلف عن المناطق الصناعيه ، والموارد الطبيعية تؤثر في نوعيه القوانين .

#ثانيآ . الظرؤف الاقتصادية / وايضآ ان هذا الظرؤف تؤثر على تكوين القاعدة القانونيه في المجتمع ، فالانظمة الاشتراكية تعتمد على فكرة الخـطة ، والانظمة الرأسمالية الذي تعتمد على المبادرة الفرديه اي تعتمد على فكرة العقد ..

#ثالثآ . الطبيعه الانسانية / ان هذا الطبيعة تؤثر على القوانين في ضوء ثقاافه المجتمع ، حيث ان قوانين العمل لها نصوص متعلقه بعمل المرأه و الاطفال سواء من حيث ساعات العمل او الاجازات ، وكذالك تختلف القوانين باختلاف السن و الجنس .

#رابعآ . المهن القاانونية / وهي المهن الذي ترتبط ارتباطآ وثيقآ بدراسة الظواهر الاجراميه في المجتمع . مثلآ جرائم الاتجار بالبشر و الاعضاء البشرية و جرائم الريف تختلف عن جرائم المدينة لان في الريف يكثر العنف كالقتـل و في المدينه يكثر النصب لكثره السـكان و عـدم تعارفهم ..... 

منقول عن الاستاذ الدكتور فايز محمد حسن منصور وما تيسر لي فهمه من كتابة  علم الاجتماع القانوني المتكون من جزئين


مشاركة: