النذر او الدبيحة للولي الصالح
سئل الفقيه الفرضي سيدي أحمد بن سليمان الرسموكي ـ رحمه الله ـ عن الذبائح التي تذبح عند قبور الصالحين وعن ذبائح القبائل بين الناس بعضهم على بعض عند طلب هدنة أو فك أسير….؟فأجاب وفصل ذبائح القبور إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول من ذبح على صالح لقضاء حاجة, وهو يعتقد أن التصرف لله, وإنما جرت عادة الله بقضاء الحاجات على مثل هذا الصالح. قال: إن ذالك جائز, ولا بأس به.
القسم الثاني إذا اعتقد أن الحاجة تقضى بالرجل الصالح وبالله معا. قال: إن ذالك مكروه.
القسم الثالث إذا اعتقد أن الذي يقضي الحاجة هو ذالك الرجل الصالح بعينه وحده. قال: إن ذالك حرام.
هذا معنى ما قال الرسموكي.
أما العلامة سيدي محمد المختار السوسي فقد علق عليه متعجبا فقال: “عجبا من مثل هذا الإمام كيف تعتري الغفلة أمثاله؟¡ فقد كان ينبغي له أن يعمل بقول مالك: {لا يساق الهدي إلا للكعبة} ويعلن ذالك بمناسبة سؤال من سأله هذا السؤال, على أنه كان عليه
أن يقول في القسم الأول: إنه بدعة لم يعرف مثله في السلف.
ويقول في القسم الثاني: إن صاحبه مشرك بالله, ويسد هذا الباب, ويعلن ما على صاحبه.
وأن يقول مثل ذالك أو أشد في القسم الثالث..”
ال