فضاءات الاحراز

الاحراز

فضاء القرآن الكريم والسنة النبوية

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـبلدة
ناصر قطب محمد سليمان
مسجــل منــــذ: 2010-10-19
مجموع النقط: 52
إعلانات


حكم الزواج من امرأة العم بعد وفاته

2- وزوجة الأب وإن علت (أي زوجة الأب وأيضًا زوجات الأجداد)؛ وذلك لقوله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الزواج من امرأة العم بعد وفاة العم؟ أرجو مساعدتكم، وشكرًا.
زوجة العم ليست من المحارم لقول الله تعالى في سورة النساء ?حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا? (النساء: 23).
وروى الإمام البخاري في صحيحه بَاب مَا يَحِلُّ مِنْ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ?حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ..? إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ ?إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا? وَقَالَ أَنَسٌ ?وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ? ذَوَاتُ الأزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ، وَقَالَ ?ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ? وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ، وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "حَرُمَ مِنْ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنْ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ ?حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ..?.
وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لا بَأْسَ بِهِ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ?وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ? وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُه.
أنواع المحرمات
المحرمات بسبب النسب
وعددهن سبع، وهن:
1- (الأمهات وإن علون أي الجدات).
2- والبنات وإن نزلن (أي الحفيدات).
3- والأخوات.
4- والعمات.
5- والخالات.
6- وبنات الأخ.
7- وبنات الأخت.
المحرمات بسبب المصاهرة
محرمات على التأبيد:
1- أم الزوجة وجداتها لقوله تعالى: ?وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ? (النساء: من الآية 23) وإن علت وزوجة الابن وإن نزلت.
?وَلاَ تَنْكِحُوا مَالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الزواج من امرأة العم بعد وفاة العم؟ أرجو مساعدتكم، وشكرًا.
المفتي: فريق الفتوى في (إخوان أون لاين)
زوجة العم ليست من المحارم لقول الله تعالى في سورة النساء ?حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا? (النساء: 23).
وروى الإمام البخاري في صحيحه بَاب مَا يَحِلُّ مِنْ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ?حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ..? إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ ?إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا? وَقَالَ أَنَسٌ ?وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ? ذَوَاتُ الأزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ، وَقَالَ ?ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ? وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ، وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "حَرُمَ مِنْ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنْ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ ?حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ..?.
وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لا بَأْسَ بِهِ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ?وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ? وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُه.
أنواع المحرمات
المحرمات بسبب النسب
وعددهن سبع، وهن:
1- (الأمهات وإن علون أي الجدات).
2- والبنات وإن نزلن (أي الحفيدات).
3- والأخوات.
4- والعمات.
5- والخالات.
6- وبنات الأخ.
7- وبنات الأخت.
المحرمات بسبب المصاهرة
محرمات على التأبيد:
1- أم الزوجة وجداتها لقوله تعالى: ?وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ? (النساء: من الآية 23) وإن علت وزوجة الابن وإن نزلت.
2- وزوجة الأب وإن علت (أي زوجة الأب وأيضًا زوجات الأجداد)؛ وذلك لقوله تعالى: ?وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤكُم مِّنَ النِّسَاءِ? (النساء: من الآية 22).
3- الربيبة وهي ابنة الزوجة التي دخل بها وإن نزلت (بنت الزوجة من رجل آخر) والربيبة لا تحرم إلا إذا كان الرجل قد دخل بأمها، وأما إذا عقد على أمها فقط ولم يدخل بها لم تحرم عليه ابنتها؛ لقوله تعالى: ?وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ? (النساء: من الآية 23).
4- زوجة الابن وأيضًا زوجات الأحفاد، وذلك لقوله تعالى: ?وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ? (النساء).
محرمات تحريم مؤقت:
وثلاث تحريمهن مؤقت، هن: أخت الزوجة، وعمة الزوجة، وخالة الزوجة.. روى البخاري من طريق قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا" فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ.
المحرمات بسبب الرضاع، وهن سبع:
روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ"، وفي رواية: "وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ".
قال القرطبي: فإذا أرضعت المرأة طفلاً حرمت عليه لأنها أمه وبنتها لأنها أخته وأختها لأنها خالته وأمها لأنها جدته وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته وأخت زوجها لأنها عمته وأمه لأنها جدته وبنات بنيها وبناتها لأنهن بنات إخوته وأخواته.
ا نَكَحَ آبَاؤكُم مِّنَ النِّسَاءِ?
(النساء: من الآية 22).
3- الربيبة وهي ابنة الزوجة التي دخل بها وإن نزلت (بنت الزوجة من رجل آخر) والربيبة لا تحرم إلا إذا كان الرجل قد دخل بأمها، وأما إذا عقد على أمها فقط ولم يدخل بها لم تحرم عليه ابنتها؛ لقوله تعالى: ?وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ? (النساء: من الآية 23).
4- زوجة الابن وأيضًا زوجات الأحفاد، وذلك لقوله تعالى: ?وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ? (النساء).
محرمات تحريم مؤقت:
وثلاث تحريمهن مؤقت، هن: أخت الزوجة، وعمة الزوجة، وخالة الزوجة.. روى البخاري من طريق قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا" فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ.
المحرمات بسبب الرضاع، وهن سبع:
روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ"، وفي رواية: "وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ".
قال القرطبي: فإذا أرضعت المرأة طفلاً حرمت عليه لأنها أمه وبنتها لأنها أخته وأختها لأنها خالته وأمها لأنها جدته وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته وأخت زوجها لأنها عمته وأمه لأنها جدته وبنات بنيها وبناتها لأنهن بنات إخوته وأخواته.


تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة