فضاءات العمارية الشرقية
إعلانات


التعديل الجديد فى قانون الازهر الشريف

التعديلات الكاملة للقانون 156 الخاص بتنظيم الأزهر
قال الشيخ عبد التواب قطب وكيل الأزهر ، إن التعديلات التى أقرها مجلس الشورى على بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون 103 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها تمت من خلال لجنة من الأزهر الشريف تهدف الى الارتقاء بمعلمى الأزهر الشريف موكداً أن التعديلات جاءت كالتالى :
مادة "93"مكرر "3" بند "2" وبند "3" أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عالى تربوى مناسب أو على مؤهل مناسب بالإضافة إلي شهادة إجازة تأهيل تربوي ويستثنى من هذا الشرط محفظ القرآن الكريم ومدرس الخط العربي، وكذلك يجب أن يسوفى برامج التنمية المهنية والتربوية وفقاً لاشتراطات شغل كل وظيفة وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوبة.
وتابع: مادة "93" مكرر "4" يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول علي شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقدة تلقائياً دون الحاجة لأي إجراء.
كما يعين بقرار من شيخ الأزهر في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها علي الشهادة المشار إليها وثبت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ويسري حكم الفقرة الأولى علي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية علي أن يتم تسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وأضاف الشيخ قطب مادة "93" مكرر "5" مع مراعاة حكم المادة "93" مكرر "4" ويشترط للتعيين ابتداءً في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة "93" مكرر "2" من هذا القانون أو الترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها علي النحو الوارد في هذا القانون توارف شروط شغلها والحصول علي شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية والتربوية التي تعقد لهذا الغرض.
وقال: إن مادة "93" مكرر "8" يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين علي أن يتم اختيار شاغلي وظائف موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل منطقة أزهرية مع مراعاة حكم المادة "93" مكرر "6" من هذا القانون وذلك متى توفرت الشروط المتطلبة للترقية، والمنصوص عليها في المادة "93" مكرر "11" من هذا القانون ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة علي أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد وأعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلي وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بالمناطق الأزهرية من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) لمن أمضى سنتين على الاقل فى هذه الوظيفة فى مسابقة عامة على نطاق كل منطقة ازهرية ويكون شغل الوظيفة لمدة سنتين قابلة للتجديد بحد أقصى مدتين ويكون لكل شيخ معهد وكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمرحلة التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ويتم اختيار شغل وظيفة شيخ ووكيل المعهد من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) على الأقل لشيخ المعهد ومعلم أول على الأقل للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل منطقة أزهرية ويكون شغل الوظيفة لمدة سنتين قابلة للتجديد بحد اقصى مرتين.
وأضاف : أن المادة "93" مكرر "11 " يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة "93" مكرر "2" وذلك خلال استيفاء شروط الوظيفة المرقى اليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة به، وكذلك قضاء خمس سنوات على الاقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الادنى مباشرة أو فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من شيخ الازهر وتخفيض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير وعامين للحاصلين على الدكتوراة، كما يشترط أيضا الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها وكذلك الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الاقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية ويستحق المعلم بداية الاجر المقرر للوظيف المرقى اليها أو علاوة من علاوتها ايهما اكبر اعتبارا من تاريخ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
وأوضح الشيخ قطب: ان المادة "93" مكرر "17" تنتهى خدمة شاغلى الوظيفة بأحد الاسباب المبينة بقانون العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة احكام قانون التأمين الاجتماعى ويسرى هذا الحكم بأثره القانونى الفورى من تاريخ نفاذه على كل من بلغ السن القانونية للتقاعد.
مادة " 93" مكرر "18" يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة "93" مكرر (1) و (2) من هذا القانون بدل معلم وقدرة 50% من أساسى الاجر مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الاجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ويصدر قرار من شيخ الازهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق لهذا القانون وفى التاريخ المحدد من الاجر الاساسى وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفاء متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالاجور التى كانو يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الاقصى للاجر المقرر للوظائف المنقولين اليها ويعامل شاغلو وظائف التعليم الاشرافية والقيادية المدرجة بموازنة الازهر وجدول وظائفها من غير شاغلى الوظائف المنصوص عليها بالباب الخامس من هذا القانون المعاملة المالية المقررة لشاغلى وظائف المعلمين وذلك مالم يكن يتقاضون مزايا مادية اكبر فى وظائفهم التى يشتغلونها.

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة