فضاءات منزل بورقيبة

منزل بورقيبة

فضاء المرأة وشؤونها

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـمعتمدية
نور jmili
مسجــل منــــذ: 2012-03-13
مجموع النقط: 7.4
إعلانات


المكاسب الإضافية للمرأة

يمكن أن نقول أن دعم حقوق المرأة هو خيار استراتيجي ثابت ، يرتقي عن المناسباتية وعن الظرفية وعن البحث الإجراءات الدعائية واللافتة للإنتباه . بل هو يدخل ضمن آليات التحديث الإجتماعي التونسي ذاته التي لا يمكن المساومة عليها أو التنازل عن المنجز منها ، بل إن كل التونسيين قد إلتزموا بدعمها وتثبيتها للإطمئنان على رسوخها بشكل نهائي في المجتمع التونسي ولا تراجع عنها ولما لا نجعل منها منارة مشعة تنير دروب العتمة في المجتمعات العربية الأخرى ، وقد تجلى دعم مكانة المرأة خاصة من خلال :
- التمسك بمجلة الأحوال الشخصية والإبقاء عليها وحفظها باعتبارها من المكاسب الحضارية التي يتعين تطويرها ودعمها وبوصفها من جوهر حقوق الإنسان .
- الإبقاء على 13 أوت عيدا وطنيا للمرأة يجسد ذكرى إمضاء مجلة الأحوال الشخصية هذه في 13 أوت 1956 .
- إحداث وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة في أوت 1993
- إحداث المجلس الوطني للمرأة والأسرة
- إحداث مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة ( الكريديف )
- إحداث اللجنة الوطنية المرأة والتنمية .
- إحداث اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية .
- إحداث المرصد الوطني للمرأة .
- إحداث لجنة متابعة صورة المرأة في وسائل الإعلام .
- إثرار عديد الإجراءات المتعلقة بالزواج وبالطلاق
- تشريك الأم في الموافقة على قرار زواج البنت التي لم تبلغ سن الرشد بعد .
- إحداث صندوق النفقة للمرأة المطلقة الذي استفادت منه آلاف النساء وآلاف الأطفال وحفظ لهم كرامتهم وهو مل يؤكد حجم وقيمة هذا الإنجاز الذي لم تتمكن دولة مثل فرنسا إلى حد الآن من إيجاد مثيل له رغم مسعاها المتكرر .
- إيجاد قانون الجنسية الذي يخول إسناد جنسية الأم التونسية للإبن من أب غير تونسي ثم تدعم ذلك بمنح حق الترشح لعضوية مجلس النواب ولعضوية مجلس المستشارين أيضا ) الفصل 21 جديد من الدستور ( لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية .
- قانون 1988 الذي يترك الخيار للزوجين لتبني نظام الإشتراك في الملكية .
- قانون جويلية 1993 الذي كرس واجب التعاون بين الزوجين في إدارة شؤون العائلة وتسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية .
- إحداث مؤسسة قاضي الأسرة .
- إلغاء مبدأ الطاعة والتوصية بضرورة المعاملة بالمعروف على أساس متدأ الإحترام المتبادل .
- حق المرأة المطلقة في التمتع بحقوق الحضانة .
- عدم التمييز في الأجر في كافة مجالات العمل بين الرجل والمرأة ، ويعتبر ذلك إجراء ا تقدميا مقارنة مع ما هو موجود في عديد الدول الغربية . ففي فرنسا مثلا وألمانيا وأمريكا وكندا .... تتقاضى المرأة 80 % من أجر الرجل في القطاع الخاص حيث لم تتحقق المساواة التامة بعد بين الرجل والمرأة . وكذلك في بريطانيا تتقاضى المرأة 9.7 % أقل من الرجل حتى ولو كانت مديرة أو رئيسة مصلحة . ...
- إدراج مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الوضعي التونسي . وصادقت تونس على الإتفاقية الأممية لسنة 1979 المعروفة باتفاقية كوبنهاغن والمتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، منذ 1986 .
وبذلك ارتقت التشريعات التونسية في مجال اتلمرأة وحقوقها إلى مستوى القانون الدولي : مثلا الإرتقاء بحقوق المرأة السياسية تماشيا مع المادة 7 من هذه الإتفاقية . كما أن مبدأ الشراكة الذي كرسته تونس يتناغم مع المادة 5 من نفس الإتفاقية . وحق المرأة في اختيار الزوج وحقها في الولاية كرسته المادة 16 منها ، أما العناية بالمرأة الريفية فأوصت به أيضا المادة 14 . وهو ما يؤكد التجاوب الكلي لتونس مع القانون الدولي.
وبذلك يمكن القول أن المرأة التونسية قد ارتقت بفضل هذه المكاسب الجمة إلى مستوى الشراكة الفاعلة أي جعلت منها شريكا كامل الحقوق ، فاعلا في مجتمعه مساهما في بناء صرحه الحضاري . فكانت بذلك في مستوى الخيارات وعند حسن ظن كل الذين راهنوا عليها وأبرزت من الجدارة والكفاءة ما أفحم كل المتتبعين وما النتائج التي حققتها والمواقع التي احتلتها إلا دليل على ذلك .

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة