فضاءات مول البركي

مول البركي

فضاء التربية والتعليم

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـجماعة
محمد الناصري
مسجــل منــــذ: 2011-08-02
مجموع النقط: 253.81
إعلانات


قراءة في مرسوم المراكز الجهوية

قراءة في المرسوم المحدث للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6018 الصادر بتاريخ تاسع ربيع الأول 1433 موافق لثاني فبراير 2012، المرسوم المحدث والمنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. يتضمن هذا المرسوم ستة أبواب و أربعون مادة، مع الحيثيات التقديمية المعتادة عند صدور كل مرسوم أو قانون منظم، إذ يحدد المرجعيات القانونية التي اعتمدها هذا المرسوم. ويرمي المرسوم الحالي، من بين يرمي إليه، تنظيم وتجميع المراكز التربوية الجهوية ومراكز تكوين المعلمين ، في صيغتها القديمة، في مراكز جهوية، تتمركز في مقر الجهة وتتبع لها فروع إقليمية، ولئن كانت المادة الأولى من هذا المرسوم لا تشير صراحة إلى ذلك ، وإنما تترك الأمر عاما، غير محدد، وتنيط تحديد مقرات هذه المراكز وفروعها، بقرار السلطة الحكومية الوصية، بعد اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية المعنية بالأمر. من جهة أخرى يعتبر هذا المرسوم هذه المراكز مؤسسات لتكوين الأطر العليا تخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، وبذلك تبطل الحيثيات الوارد ة في المرسوم رقم 00ـ01 الذي يعتبر المراكز التربوية الجهوية، مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعة. بقي أن نشير إلى أن أحكاما كثيرة وردت في ثنايا هذا المرسوم ظلت غير محددة ، بل مبهمة لا يحكمها معيار بعينه.
مهام المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين:
- تأهيل أطر هيئة التدريس المتدربين
- التحضير لمباراة التبريز
- تكوين أطر الهيئة الإدارية والتربوية والاجتماعية للتربية الوطنية
- تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة أطر التعليم والتعليم الخصوصي بمختلف فئاتهم.
- القيام بالبحث التربوي المرتبط بمهن التربية والتكوين
- إنتاج الوثائق التربوية وتبادلها مع الجهات المماثلة
- اقتراح المشاريع التي تهم إصلاح التعليم، سواء تعلق الأمر بالبرامج والمناهج.
- إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة غي مجال التربية والتكوين مع الهيئات المماثلة ، إن على الصعيد الوطني أو الدولي.
نظام الدراسة داخل هذه المراكز :
- يخضع نظام الدراسة ، داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، للنظام الخارجي، ويمكن أن يكون داخليا، في هذه الحالة يساهم المستفيدون في نفقات الإيواء والتغذية ، على أن يصدر قرار مشترك الوزارة الوصية والوزارة المكلفة بالمالية، يحدد ذلك( المادة 4).
- تتم التداريب داخل المؤسسات المرتبطة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتحدد لائحتها بقرار وكيفية إجراء التداريب ومدتها بقرار وزاري بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية المعنية.
إدارة وتسيير هذه المراكز
- يسير هذه المراكز مدير و أربعة مديرين مساعدين وكاتب عام.
- يحدد الهيكل التنظيمي لهذه المراكز وملحقاتها بمقرر للوزارة الوصية بعد اقتراح من مجلس المؤسسة واستطلاع رأي مجلس التنسيق ( المادة 6 ).
- يعين مدير المركز وفق الحيثيات الواردة في المادة 33 من القانون 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والتي تنص على ما يلي: "... يسير مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات مديرون من ذوي الاختصاص في ميدان المؤسسة، يختارون لمدة أربع سنوات بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذي يقدمون بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة. وتدرس هذه الترشيحات والمشاريع من لدن لجنة تحدد كيفية تعيينها بنص تنظيمي، وتوافي اللجنة السلطة الحكومية الوصية بثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويمكن للمدير الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة.
- مهام مدير المركز
يمارس مدير المركز مهامه بناء على المادتين : 34 و 77 من القانون 00-01 وبالتالي فإنه يقوم بما يلي:
يتولى تسيير المؤسسة وتنسيق جميع أنشطتها.
يرأس مجلس المؤسسة ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي لهذا المجلس.
يسير جميع المستخدمين المعينين بالمؤسسة.
يسهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات و يتخذ جميع التدابير الملائمة لهذه الغاية.
يتفاوض في شأن اتفاقيات التعاون التي تعرض على مجلس المؤسسة للمصادقة عليها.
يسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم المؤسسة ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف.
ويقوم بتقديم تقرير مماثل لأجل مناقشته من لدن المجلس الجهوي المعني وذلك في شهر سبتمبر من كل سنة.
المديرون المساعدون
هم أربعة، يساعدون مدير المركز في مهامه :
1- مدير مساعد مكلف بسلك تأهيل أطر هيئة التدريس.
2- مدير مساعد مكلف بتحضير مباريات التبريز.
3- مدير مساعد مكلف بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية و أطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
4- مدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي.
تعيين المديرين المساعدين
تحدد المادة التاسعة من هذا المرسوم مسطرة تعيين هؤلاء المديرين والجهة المخول لها ذلك. حيث يقترح مدير المركز أسماء معينة على الوزارة الوصية على القطاع التي تعمل على تعيينهم بعد استطلاع رأي الأكاديمية الجهوية. ويختار واحد من بين هؤلاء، على الأقل، من أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين. وبذلك تخالف هذه المادة الأحكام الجاري بها العمل في قانون الوظيفة العمومية والقانون 00-01 التي تقضي أن تفتح مباراة في وجه الأساتذةالعاملين بالقطاع، يعلن عنها حسب الضوابط الموضوعة لذلك وتحترم فيها الآجال القانونية ثم تشكل لجان علمية تبث في ملفات المترشحين ثم تختار لكل منصب ثلاثة مترشحين يرتبون حسب الاستحقاق ، آنذاك يمكن للوزارة أن تختار الأول، وإن تعذر فالثاني وإن تعذر فالثالث.
مهام المديرين المساعدين
يعمل المديرون المساعدون، تحت إشراف مدير المركز، على تنفيذ المهام التالية :
1- تنظيم وتنفيذ الأنشطة التربوية.
2- تهيئ وتنفيذ وتنسيق مخططات التدريب والتكوين التطبيقي.
3- إعداد ومتابعة وتنسيق وتنفيذ أنشطة البحث العلمي التربوي.
4- تنظيم الدورات والندوات واللقاءات التكوينية المبرمجة ضمن أنشطة المركز.
5- تنسيق أنشطة الفروع الإقليمية في حالة وجودها.
الكاتب العام
يعين الكاتب العام للمركز من طرف السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعليم، بناء على اقتراح من المدير، من بين الحاصلين على دبلوم للتكوين العالي والمتوفرين على تجربة في التسيير الإداري. ويقوم بالتسيير الإداري للمركز. وبذلك تخالف هذه المادة (11) كذلك، القوانين الجاري بها العمل في هذا المضمار، كما أنها لم تحدد الفئة التي سيختار منها الكاتب العام، هل من بين الأساتذة أم من غيرهم من الفئات الأخرى العاملة بالقطاع؟ هل من بين الموظفين العاملين أم من غيرهم؟ سكتت هذه المادة عن ذلك، وظلت مبهمة ككثير من المواد الأخرى الواردة في ثنايا هذا المرسوم.
موظفو المركز
يتكون موظفو المركز، إضافة إلى المدير والمديرين المساعدين والكاتب العام، من : هيئة التدريس والموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان الخدمة.
هيئة التدريس
يقوم بالتدريس بالمركز الأساتذة الباحثون والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي، كما يمكن أن يعهد لبعض الإداريين بالقيام بمهام التدريس بقرار من السلطة الوصية وكذلك استدعاء بعض الكفاءات من ذوي الاختصاص لنفس المهمة. ويؤدى لهؤلاء تعويض عن ذلك وفق الشروط والتدابير الجاري بها العمل بمؤسسات تكوين الأطر العليا. في حين تستمر هيئة التدريس الحالية بالمراكز الجهوية ومراكز تكوين المعلمين، ممن لا يخضعون للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، في مزاولة نشاطها. من جهة أخرى، سكت هذا المرسوم عن تحديد ساعات العمل لكل فئة، من هيئة التدريس، و أحال ذلك على القوانين الجاري بها العمل. ولكن أي قوانين يجري الحديث هنا؟ هل هي القوانين المطبقة بالتعليم العالي أم المطبقة بالتعليم الثانوي الإعدادي أم التعليم الثانوي التأهيلي أم مراكز تكوين الأطر؟
مجلس المركز
يتكون مجلس المركز من أعضاء ينتخبون من بين هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية والتقنيين والمتدربين، كما يتكون من أعضاء بقوة القانون، ومن شخصيات من خارج المركز. وتخضع هذه العملية برمتها للمرسوم رقم : 885-05-2 الصادر في 21 أبريل 2006.
مهام مجلس المركز
يتولى المجلس القيام بالمهام المحددة في المادة 35 من القانون 00-01 وهي كالتالي :
ينظر المجلس في جميع المسائل المتعلقة بمهام المركز وحسن سيرها.
يقترح مشاريع إحداث مسالك للتكوين والبحث ؛
يقوم بإعداد نظام الامتحانات ومراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات المدرسة ؛
يساهم باقتراحاته في ميزانية المركز.
يمارس السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية .
يقوم بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض قصد المصادقة على السلطة الحكومية الوصية في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا أصبح نافذا.
يحدث في حظيرته لجانا دائمة بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة، ويحدد في النظام الداخلي للمركز عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها.
من جهة أخرى أشار هذا المرسوم إلى إحداث لجنة علمية داخل المركز ، وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم : 885-05-2 ، إلا أنه سكت عن تحديد اختصاصات هذه اللجنة وكيفية تعيين أعضائها، في حين إذا عدنا إلى المادة 35 من القانون 00-01 ، فإن من مهام هذه اللجنة اقتراح جميع التدابير المتعلقة بترسيم وترقية الأساتذة الباحثين.
تنظيم التكوين داخل المركز
يتم القبول في المركز بعد النجاح في مباراة تنظم لهذه الغاية، يحدد تاريخ إجرائها بمقرر تنظيمي تصدره الوزارة الوصية. ولا يقبل، لاجتياز هذه المباراة، إلا الحاصلون، على الأقل، على شهادة الإجازة في التربية أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية ، ويشترط فيمن لم يحصل على الإجازة في التربية أن يتوفر على كفاءات نظرية وعلمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية . وبذلك فإن هذا المرسوم يعطي الأولوية، وإن كان لم يصرح بذلك، للطالب الحاصل على الإجازة في مسالك التربية. ويجب ، بالنسبة لكل الفئات، ألا يتجاوز سن المترشح 45 سنة عند تاريخ اجتياز المباراة.
مسالك الدراسة في المركز
يتابع الناجحون في مباراة القبول بالمركز تأهيلهم بالمسالك التالية :
- مسالك تأهيل أساتذة التعليم الأولي والتعليم الابتدائي.
- مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي.
- مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
يتضمن كل مسلك المواد المدرسة في السلك التعليمي المناسب.
ويلاحظ هنا أن هذا المرسوم يشير صراحة إلى أمرين هامين هما :
- استعمال كلمة مسلك بدل كلمة شعبة المعمول حاليا، وذلك انسجاما مع الإصلاح الجديد للتعليم العالي في المغرب الذي يقسم الشعب إلى مسالك.
- تنصيصه على تكوين أساتذة التعليم الأولي بالمركز، الشيء الذي لم نعهده في أي قانون منظم سابق.
مواد التدريس ومدة التكوين بالمركز
يتلقى الأساتذة المتدربون تأهيلي تربويا يعدهم لتشرب مهنة التدريس، كما يتلقون تأهيلا عمليا بمؤسسات التربية و التكوين الموازية للسلك الذي انخرطوا فيه، إضافة إلى مواد أخرى لاستكمال تكوينهم. وتستغرق الدراسة سنة كاملة تتوج بحصول المتدرب على شهادة التأهيل التربوي، ولا يكون ناجحا إلا من استوفى كل الشروط المنصوص عليها في سلك تأهيل هيئة التدريس. و إذا كان من غير المسموح بالتكرار في جميع أسلاك التأهيل بالمركز، فإنه يسمح على عكس ذلك، لأساتذة التعليم المدرسي المتدربين الذين قضوا فترة التكوين ولم يتمكنوا من استيفاء جميع مصوغات التأهيل باستدراك الوحدات والمواد التي تعذر عليهم الاستفادة من التأهيل فيها في السنة الموالية.
وضعية المتدربين داخل المركز
يعتبر المرسوم الجديد أن الطالب داخل المركز أستاذا متدربا و بالتالي يرتب في الرقم الاستدلالي 275 و من تم يتقاضى أجرا وتعويضا جزافيا قدره 600 درهم شهريا، كما يستفيد من التعويضات العائلية المخولة لموظفي الدولة.
الشهادات التي يسلمها المركز
يسلم المركز الشهادات ( يسميها شواهد ) التالية :
- شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي.
- شهادة التأهيل للتعليم الثانوي الإعدادي.
- شهادة التأهيل للتعليم الثانوي التأهيلي.
سلك تحضير مباريات التبريز
يتم القبول في هذه السلك بعد النجاح في مباراة تعد لهذا الغرض، التي تفتح في وجه الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس الدولة أو ما يعادل ذلك. و أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية الرسميون و الحاصلون على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها، شريطة أن يتوفروا على ثلاث سنوات من الأقدمية ، و أن لا يتجاوز سن المترشحين من الفئتين 35 سنة عند إجراء المباراة.
مدة الدراسة بسلك تحضير مباريات التبريز
تستغرق مدة الدراسة في هذا السلك سنتين كاملتين. يقبل في السنة الأولي الناجحون في مباراة الدخول. بينما يتم القبول في السنة الثانية بعد دراسة ملفات هؤلاء من طرف لجان تحدث لهذا الغرض من طرف السلطة الوصية. يتلقى المسجلون تكوينا علميا متخصصا وتكوينا تربويا نظريا يؤهلهم لاجتياز مباريات التبريز التي تنظم لهذا الغرض.
وضعية المسجلين بسلك تحضير مباريات التبريز
يحتفظ الأساتذة المقبولون بهذا السلك بوضعيتهم النظامية التي كانوا عليها قبل دخولهم إليه وذلك لمدة سنتين كاملتين، بينما يتقاضى الطلبة غير الموظفين، المقبولين في هذا السلك، منحة يحدد مقدارها حسب النصوص الجاري بها العمل. يعين الذين لم ينجحوا ن ، من بين الطلبة، في مباراة التبريز، بعد قضائهم لسنتين من التكوين، أساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي متدربين، بينما يرجع الموظفون منهم إلى سلكهم الأصلي.
سلك تكوين الإدارة التربوية و أطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي
يتم القبول في هذا السلك بناء على مباراة تنظمها الوزارة الوصية كلما اقتضت الحاجة ذلك ، ويفتح في وجه موظفي القطاع المدرسي إلا أن الفئات المعنية بهذه المباراة وشروط وكيفية إجرائها ونوعية التداريب المزمع القيام بها لم تحدد في هذا المرسوم و إنما تركت لنظر الوزارة. غير أن الناجحين في مباراة دخول هذا السلك يحتفظون بوضعيتهم الإدارية خلال مدة التكوين.
التكوين المستمر
تساهم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتنسيق مع الأكاديميات في تنفيذ استراتيجيه الوزارة الوصية في مجال التكوين المستمر، كما تسهر على تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وهيئة التدريس بالتعليم العمومي والخصوصي، كما تساهم في إعداد المصوغات وتتبع تقويم التكوينات المبرمجة على صعيد الأكاديمية الجهوية المعنية.
البحث العلمي
من المهام الموكولة كذلك للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالإضافة إلى ما سلف، نجد ما يلي :
- إرساء و تفعيل عمل فرق البحث
- ملاءمة البحث العلمي التربوي مع أولويات قطاع التعليم المدرسي
نشر نتائج البحوث والتعريف بها واستثمارها في الرفع من جودة تكوين الأساتذة و تأهيلهم
- التنسيق مع المختبرات الجهوية للبحث التربوي والجامعات وكذا مع المتدخلين في هذا المجال على الصعيد الوطني والدولي
- تنظيم ندوات و ملتقيات علمية في مجال البحث العلمي التربوي
مقتضيات مشتركة
يحدد بقرار للسلطة الوصية على التعليم بناء على اقتراح من مجلس المركز وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي:
- كيفيات تنظيم التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومضامينه
- نظام الدراسة والتقويم لنيل شهادات التي يسلمها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
قبول الطلبة الأجانب
يتم قبول الطلبة الأجانب بنفس الحيثيات التي يتم قبول المغاربة عبر القنوات الحكومية وذلك في حدود 10% من المقاعد المخصصة لكل سنة. وتتم المصادقة النهائية عليها من طرف السلطة الحكومية الوصية.
تفعيل مواد هذا المرسوم
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم : 265-79-2 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1400 ( 25 أبريل 1980 بإحداث مراكز تكوين المعلمين والمعلمات، كما وقع تغييره وتتميمه وكذا المرسوم 500-84-2 الصادر في 17 من رجب 1406 ( 28 مارس 1986) بإعادة تنظيم المراكز التربوية الجهوية كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أن الطلبة الأساتذة الذين يتابعون تكوينهم بالمراكز المذكورة أعلاه في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يظلون خاضعين لمقتضيات المرسومين المشار إليهما أعلاه، إلى غاية نهاية التكوين.
السلطة المخول لها تنفيذ مواد هذا المرسوم
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ( التقسيم القديم ) ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.
ذ. المرتجي المصطفى

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة