فضاءات كفر الحصة

كفر الحصة

فضاء التربية والتعليم

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـبلدة
A_128
مسجــل منــــذ: 2012-02-14
مجموع النقط: 1.6
إعلانات


اللا ئحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين


قررالدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانونالكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربية والتعليمالإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليمالمشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :-
أ أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل .
ب أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمينبها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلةللتجديد لمدة أولمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتىالداخلية والقوى العاملة والهجرة .
مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعاييرالآتية:
أـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـالقدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
جـ ـأداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أوالوزارة.
مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفنيوالإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه منخلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمنالإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازونالاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعليفي درجات الاختيار ، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغلالوظيفة ، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبرسنا.
مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفايةالمستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوطبشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلوماتوالمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطويرالأداء فيمجال العمل التوجيهي ، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلهابالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصيةوالسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروفالمحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليميةبصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.
مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
جــ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوفعلي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
دـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيطالمعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمةلتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
وـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستويالمحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويمالتربوي للامتحانات.
ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتباتالمدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمةالمنهج والبرامج التدريبية.
ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أوالنشاط.
مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجهعام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميزوالمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستويالأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستويالثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول،موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالثبواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أوالإخصائيين.
مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
بـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفةوكيل مدرسة ، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مديرمدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
دـتوافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفاتوالجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.
مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصةالإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهةالتي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مديرالمديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بينالمتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لمايأتي:
مدارسمن 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا اليأقل من 40فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مديرمدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيللكل مرحلة »الابتدائية ـالإعدادية ـ الثانوية«.
مادة 9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل منالمجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1 ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.
3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5 ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6 ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكنمن بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث فيالمادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري،والقدرة علي إنتاج المعرفة.
د ـ مجال التقويم:التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـ مجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.
مادة10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أـ مجال القيادة:
الوعيوالالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوب الإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارةالصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب،الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيلعناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيموحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيمالاستفادة من البحوث التربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحداممداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بينالمناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خططلتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجال المتابعة والتقويم:
المشاركة فيتطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعةتنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتيوالمشاركة في دعم خطط وتطويرالمدرسة.
هـ ـ مجال مجتمع التعلم:
الوعيبمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادرالمعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم،مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخالعلاقات الانسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.
مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المديروالوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خططوأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزامبقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحواروالمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلوماتفي تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة فيتطويرالتعليم والمشاركة المجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي ، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناختنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرةوتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيزالجهود وتيسيرعمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركةفي متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.
مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنميةالخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمةللسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتمادالتربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرةمع المدرسة.
مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
إظهارمعرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليمالقومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحققالتواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميمفرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليمالمدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب، وتطبيق البحوثالمعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئاتوخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتهاومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادرالتكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيطاستراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.
مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحوالآتي:
معلممساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصةبالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلةالإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصةبالمرحلةالابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلةالثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلةالإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18 حصة بالمرحلةالابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، كبيرالمعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصةبالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.
مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائفالإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبروتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهريأكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكونتقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسطمن 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50درجة.
وتعلنللعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملينالذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص فيالأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.
مادة 18: عليإدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحةبالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما منتاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرينيوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرةالأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتهابشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميعالأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر منالمحافظ.
مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملينبها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذينحصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاءالعاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديميةالمعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطويرأدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاءالعاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدهابوقت كاف.
مادة 20: لايجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشاراليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
بـ اذاوقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيدعلي خمسة أيامأ و جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدديجاوز مجموعها عشرة أيام أوأي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
بـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيدعلي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدديجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنهالتقرير.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية اليالوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 منقانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر فيالترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرضعلي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصةوتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية منالسلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أوعلاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلكباستحقاق العلاوة الدورية في موعدها
.

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة