فضاءات القناطر الخيرية
إعلانات


إليك يا أختاه هذا الكتاب الطيب


بغية المتطوع
في صلاة التطوع
بقلم
محمد بن عمر بن سالم بازمول
*************
جدول المحتويات
مقدمة الكتاب.. 3
صلوات التطوع تعريفها ، وأنواعها ، وفضلها4
السنن الرواتبفضلها ، ووصفها ، وأحكامها11
صلاة الليل والوتر30
صلوات متفرقة57
مسائل و أحكام تتعلق بصلاة التطوع. 113
ملحق. 122
بدع صلوات التطوع. 122
فهرست المصادر والمراجع. 128
دليل محتويات الكتاب.. 139
مقدمة الكتاب
إن الحمد لله ؛ نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله ؛ فلا مضل له ، ومن يضلل ؛ فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد :
فإنه لما كانت صلوات التطوع من هدي الرسول صلى الله عليه و سلم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} [الأحزاب: 21] ، ولما كان تطلب أحكامها وصفاتها من كتب الحديث وشروحه يحتاج إلى جهد ووقت ؛ رأيت أن أجمع في ذلك جملة مما صح ، مرتباً له، مع تعليق وجيز حول فقه الحديث فيما أورده من أجله ؛ رغبة في تقريب هدي الرسول صلى الله عليه و سلم في صلوات التطوع لي ولعموم المسلمين ، وتسهيل وتيسير الوقوف عليه في محل واحد.
وقد راعيت الاختصار غير المخل ، وابتعدت عن الإكثار ؛ مكتفياً غالباً بالإشارة عن طول العبارة ، وسميته : " بغية المتطوع في صلاة التطوع ".
وأسأل الله بأن له الحمد لا إله إلا هو الحنان المنان بديع السماوات و الأرض ذو الجلال والإكرام : أن يتقبل عملي خالصاً لوجهه الكريم ، و أن يرزقني القبول في الدنيا و الآخرة؛ إنه سميع مجيب .
وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
مكة 22 رمضان 1413 هـ
محمد بن عمر بازمول
صلوات التطوع
تعريفها ، وأنواعها ، وفضلها
ويشتمل هذا الباب على الفصول التالية :
(1-1) تعريف صلوات التطوع.
(2-1) أنواع التطوع.
(3-1) فضل التطوع.
وإليك البيان :
صلوات التطوع
تعريفها ، وأنواعها ، وفضلها
(1-1) تعريف صلوات التطوع
(صلوات التطوع) : مركب إضافي ، والأسماء المركبة يبدأ في تعريف مفرداتها ، ثم تعريفها بعد الإضافة .
فـ (الصلوات): جمع ، مفردها صلاة .
وهي في اللغة : الدعاء[1]
وفي الشرع : أقوال وأفعال ، مفتاحها الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم.
و (التطوع) في اللغة : تكلف الطاعة ، أو التبرع بما لا يلزم من الخير ، أو الزيادة التي ليست لازمة .
ولا يقال : (تطوع) ، إلا في باب الخير والبر[2].
وفي الشرع : الزيادة على ما وجب بحق الإسلام ، سواء كانت هذه الزيادة واجبة أم لا
وبما أن الصلوات الواجبة بحق الإسلام هي : الصلوات الخمس في اليوم والليلة : صلاة الفجر، وصلاة الظهر ، وصلاة العصر ، وصلاة المغرب ، وصلاة العشاء .
وبما أن التطوع هو ما زاد على الفرض ؛ سواء كان واجباً أم لم يكن .
فإن صلوات التطوع ، هي: الصلوات الزائدة على الفروض الخمسة ؛ سواء كانت هذه الصلوات واجبة أم لا .
فكل صلاة مشروعة في الإسلام زيادة على الفروض الخمسة الواجبة في اليوم والليلة يشملها اسم (صلوات التطوع).
ولا يخفى عليك إن شاء الله أنه لا تعارض هذا كون بعض الصلوات غير الفروض الخمسة لها حكم الوجوب ، مع كونها داخلة في (صلوات التطوع) ، على التقرير السابق ؛ لأن وجوبها ليس بذاتها ؛ إنما لأمر حف بها ، ولا يترتب لها من الأحكام ما يترتب للفروض الخمسة ؛ من استقرار وجوبها العيني على كل مسلم ومسلمة ، حضراً وسفراً ، لأن وجوب هذه الصلوات الخمس إنما هو بحق الإسلام ، أما غيرها من الصلوات إذا وجبت فإن وجوبها بأسباب مختلفة ؛ كدخول المسجد وإرادة الجلوس فيه ، فإنه سبب لوجوب تحية المسجد ، ووجوب الوفاء بالنذر سبب لوجوب الصلاة المنذورة ، وهكذا[3]
(2-1) أنواع صلوات التطوع
التطوع نوعان :
الأول : التطوع المطلق ، وهو الذي لم يأت فيه الشارع بحد .
فمثلاً : صدقة التطوع لك أن تتبرع في سبيل الله بما شئت ، ولو نصف تمرة ، ولك أن تتطوع بالصلاة في الليل والنهار مثنى مثنى .
ولكن في هذا التطوع المطلق ينبغي أن لا يداوم عليه مداومة السنن الراتبة ، و أن لا يؤدي إلى بدعة أو مشابهة أهلها .
الثاني : التطوع المقيد ، وهو ما جاء له حد في الشرع .
فمثلاً : من أراد أن يأتي بسنة الفجر الراتبة ؛ لا يتحقق منه الإتيان بها إلا بركعتين قبل صلاة الفجر بعد دخول وقتها بنية راتبة الفجر ، وكذا مثلاً : من أراد أن يصلي صلاة الكسوف ؛ لا تتحقق صلاته إلا بالصفة المشروعة ، وكذا صلاة العيدين … وغيرها من السنن التي جاء الشرع لها بوصف معين .
وموضوع هذه الرسالة هو : النوع الثاني من التطوع ؛ أعني : التطوع المقيد .
(3-1) فضل صلوات التطوع
وردت في فضل صلوات التطوع أحاديث كثيرة ؛ منها :
أ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم [4]الصلاة" . قال: " يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم -: انظروا في صلاة عبدي ؛ أتمها أم نقصها[5]؟ فإن كانت
تامة ؛ كتبت له تامة ، و إن كان انتقص منها شيئاً ، قال : انظروا ؛ هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع ؛ قال: أتمموا لعبدي فريضته من تطوعه ، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم" أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة.[6]
والحديث فيه بيان حكمة من حكم مشروعية صلوات التطوع .
ب)عن ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي ؛ قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأتيته بوضوئه وحاجته ، فقال لي :"سل" . فقلت: أسألك مرافقتك في
الجنة. قال :" أو غير ذلك؟". قلت : هو ذاك! قال: " فأعني على نفسك بكثرة السجود". أخرجه مسلم وأصحاب السنن[7].
ج)عن معدان بن أبي طلحة اليعمري ؛ قال : لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقلت : أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة (أو قال: قلت : بأحب الأعمال إلى الله )؟ فسكت ، ثم سألته ؟ فسكت ، ثم سألته الثالثة ؟ فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال: " عليك بكثرة السجود لله[8]؛ فإنك لا تسجد لله سجدة ؛ إلا رفعك الله بها درجة ، وحط بها عنك خطيئة" . قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء ، فسألته ؟ فقال لي مثل ما قال لي ثوبان.[9].
والحديثان يدلان على فضيلة الإكثار من صلوات التطوع .
السنن الرواتب
فضلها ، ووصفها ، وأحكامها
المقصود بالسنن الرواتب : الصلوات التي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصليها أو يرغب في صلاتها مع الصلوات الخمس المفروضة ؛ قبلها أو بعدها .
ويشتمل هذا الباب على الفصول التالية :
(1-2) فضل السنن الرواتب .
(2-2) وصفها وأحكامها .
وبيان ذلك فيما يلي :
السنن الرواتب
فضلها ، ووصفها ، وأحكامها
(1-2) فضل السنن الرواتب
وردت في فضل السنن الرواتب أحاديث : منها في فضل السنن الرواتب على الإجمال، ومنها في فضل بعض أفرادها ؛ من ذلك :
أ) ما جاء عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ؛ أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :" ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً[10] غير فريضة ؛ إلا بنى الله له بيتاً في الجنة (أو : إلا بنى له بيت في الجنة)". أخرجه مسلم.
وفي رواية للترمذي والنسائي فسر هذه الركعات :" أربع ركعات قبل الظهر ، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر"[11].
قلت:والحديث يدل على استحباب المثابرة على صلاة ثنتي عشرة ركعة تطوعاً كل يوم.
ومن حافظ على السنن الرواتب ؛ دخل في هذا الفضل المذكور في هذا الحديث ؛ إذ أنه يصلي قطعاً في كل يوم ثنتي عشرة ركعة وأكثر .
ففي الحديث فضيلة المحافظة على السنن الرواتب عموماً والمذكورة في الحديث خصوصاً ، والله أعلم.
وقد ثبت فعل الرسول صلى الله عليه و سلم للسنن الرواتب ، فاجتمع لها القول والفعل منه عليه الصلاة والسلام.
ب) عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ قال:" حفظت من النبي صلى الله عليه و سلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح ، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه و سلم فيها ، حدثتني حفصة: أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر ؛ صلى ركعتين"
وفي رواية للبخاري ولمسلم نحوها زيادة :" وسجدتين بعد الجمعة".
وفي مسلم :" فأما المغرب والعشاء والجمعة ؛ فصليت مع النبي صلى الله عليه و سلم في بيته ".
وفي رواية الترمذي : " حفظت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم عشر ركعات يصليها بالليل والنهار"[12]
(2-2) وصف السنن الراتبة وأحكامها
يشتمل هذا الفصل على بيان السنن الراتبة لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة، من خلال خمسة مباحث ، لكل صلاة مفروضة مبحث يتعلق براتبتها ، أدرج تحته المسائل المتعلقة به .
و إليك البيان :
(1-2-2) راتبة صلاة الفجر :
ويتعلق بهذه الراتبة المسائل التالية :
أولاً : حكمها .
ثانياً : وصفها وفضلها .
ثالثاً: تخفيفها .
رابعاً : ما يقرأ فيها .
خامساً : الاضطجاع بعدها .
سادساً : من فاتته .
وتفصيل القول في هذه المسائل كما يلي :
أولاً : حكمها :
راتبة الفجر من آكد السنن الراتبة ، وكان صلى الله عليه و سلم يتعاهدها ولا يدعها في حضر ولا سفر .
ولم يصح عنه صلى الله عليه و سلم ما يدل على وجوبها.[13]
والدليل على صلاة الرسول صلى الله عليه و سلم لركعتي الفجر في السفر: ما ثبت عن أبي مريم ؛ قال :" كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر، فأسرينا ليلة ، فلما كان في وجه الصبح ؛ نـزل رسول الله صلى الله عليه و سلم فنام ونام الناس ، فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم المؤذن فأذن ، ثم صلى الركعتين قبل الفجر ، ثم أمره فأقام ، فصلى بالناس ، ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة"[14].
والحديث يدل على أنه صلى الله عليه و سلم كان يصلي صلاة راتبة الفجر مع صلاة الفجر في السفر .
كما يدل على مشروعية صلاتها عند فوات صلاة الفجر عن وقتها ، فإنه يشرع في صلاة راتبة الفجر ثم صلاة الفجر كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم .
ثانياً : وصفها وفضلها :
راتبة الفجر ركعتان ، تصليان قبل صلاة الفجر ، وقد ورد في فضلها أحاديث منها :
أ) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم ؛ قال: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها [لهما أحب إلي من الدنيا جميعاً]" . أخرجه مسلم.[15]
والحديث يدل على استحباب ركعتي الفجر والترغيب فيهما.
ب) عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : " لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر". أخرجه الشيخان[16]. والحديث يدل على تأكيد المحافظة على ركعتي الفجر .
وقد اجتمع في هذه الراتبة : القول منه صلى الله عليه و سلم في الترغيب فيها ، والفعل منه صلى الله عليه و سلم في المحافظة عليها .
ج) وعنها رضي الله عنها ؛ قالت : " إن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر ، وركعتين قبل [الصبح] الغداة" . أخرجه البخاري والنسائي[17]
وهذه الأحاديث تدل على فضل ركعتي الفجر ، و أنها من أوكد الرواتب .
ثالثاً: تخفيفهما :
كان من هديه صلى الله عليه و سلم أن يخفف ركعتي الفجر ، فلا يطيل القراءة فيهما ، ومن الأحاديث الدالة على ذلك :
أ) ما جاء عن أم المؤمنين حفصة ؛ قالت :" إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ؛ ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة". أخرجه الشيخان[18]
ب) عن عائشة ؛ قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إنّي لأقول : هل قرأ بأم الكتاب؟". أخرجه الشيخان [19].
والحديثان يدلان على مشروعية تخفيف ركعتي الفجر .
واستدل بعض أهل العلم بحديث عائشة على مشروعية الاقتصار في سنة الفجر على قراءة فاتحة الكتاب ، ولا دلالة في الحديث على ذلك ، وغاية ما فيه الإشعار بأنه عليه الصلاة والسلام كان يخفف فيهما القراءة ، ويؤكد هذا ما يأتي في المسألة التالية.
رابعاً: ما يقرأ فيهما :
أ) عن أبي هريرة رضي الله عنه :" أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ في ركعتي الفجر : {قل يا أيها الكافرون}، و {قل هو الله أحد}" [20].
ب) عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في ركعتي الفجر : في الأولى منهما : { قولوا آمنا بالله وما أنـزل إلينا…} الآية التي في البقرة [136] ، و في الآخرة منهما : {آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون} [آل عمران :52]".
وفي رواية :" كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في ركعتي الفجر : {قولوا آمنا بالله وما أنـزل إلينا} [البقرة : 136]، والتي في آل عمران : {تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} [آل عمران : 64]" [21]
والحديثان يدلان على استحباب قراءة سورة الإخلاص في الركعة الأولى وسورة {قل يا أيها الكافرون} في الركعة الثانية من ركعتي الفجر ، كما يدل على استحباب قراءة الآية من سورة البقرة وسورة آل عمران ، فيقرأ المسلم أحياناً بهذا وأحياناً بهذا ؛ تطبيقاً للسنة.[22]
خامساً: الاضطجاع بعدهما :
يستحب المسلم إذا صلى راتبة الفجر في البيت أن يضطجع على شقه الأيمن ، وذلك لما ورد :
أ) عن أبي هريرة ؛ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر، فليضطجع على شقه الأيمن". أخرجه الترمذي.[23]
والحديث يدل على مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ، وفيه دلالة على الوجوب؛ إذ هذا مقتضى الأمر[24]، لكن صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب الحديث التالي :
ب) عن عائشة :" أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى سنة الفجر ، فإن كنت مستيقظة ؛ حدثني ، و إلا ؛ اضطجع حتى يؤذن بالصلاة". أخرجه البخاري[25].
فهذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان يترك أحياناً الاضطجاع على شقه الأيمن بعد صلاة راتبة الفجر ، ولو كان واجباً ؛ ما تركه .
ودعوى الخصوصية وغيرها لا تثبت إلا بدليل ، والأصل العموم ، والعمل بجميع ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أولى من العمل ببعض دون بعض .
والحديث يدل على مشروعية الاضطجاع على الجانب الأيمن .
وهل يكون هذا في البيت أو في المسجد ؟
حديث أبي هريرة مطلق : فإن صلى راتبة الفجر في المسجد ؛ اضطجع في المسجد ، و إن صلاها في البيت ؛ اضطجع في البيت ، لكن لم ينقل عن
الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك[26].
سادساً: من فاتته ركعتا الفجر :
يشرع لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد صلاة الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس، والأفضل أن يصليهما بعد طلوع الشمس .
عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" من لم يصل ركعتي الفجر ؛ فليصلهما بعد ما تطلع الشمس". أخرجه الترمذي.[27]
قلت : ظاهر هذا الحديث وجوب صلاة راتبة الفجر إذا فاتتا بعد طلوع الشمس، لكن هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب بدليل الحديث التالي :
عن قيس بن قهد (بالقاف المفتوحة وسكون فدال مهملة)[28] رضي الله عنه ؛ أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر ، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ سلم معه ، ثم قام فركع ركعتي الفجر ، ورسول الله صلى الله عليه و سلم
ينظر إليه ، فلم ينكر ذلك عليه ". أخرجه الترمذي وابن حبان.[29]
والحديث يدل على جواز قضاء راتبة الفجر بعد الفرض لمن لم يصلها قبل الفرض.
(2-2-2) راتبة صلاة الظهر :
ويتعلق بهذه الراتبة المسائل التالية :
أولاً : حكمها .
ثانياً : وصفها وفضلها .
ثالثاً : من فاتته الأربع قبل الظهر .
رابعاً : من فاتته الركعتان بعد الظهر .
و إليك بيان ذلك بالتفصيل :
أولاً : حكمها :
راتبة صلاة الظهر من السنن المستحبة التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه و سلم قولاً وفعلاً .
ولم يأت ما يدل على وجوبها .
ثانياً : وصفها وفضلها :
راتبة الظهر : إما أن تصلى أربعاً قبل صلاة الظهر وأربعاً بعدها ، وإما أن تصلى أربعاً قبل الظهر واثنتين بعدها ، وإما أن تصلى اثنتين قبل صلاة الظهر واثنتين بعدها ، أي ذلك فعل المسلم بنية راتبة صلاة الظهر ، أجزأه ، وكان مؤدياً هذه السنة .
والدليل على مشروعية هذه الصفة الأحاديث التالية :
أ) عن أم حبيبة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها ، حرمه الله على النار " . أخرجه الترمذي وابن ماجه[30]
والحديث يدل على استحباب صلاة أربع ركعات قبل الظهر ، وأربع ركعات بعد الظهر، والمحافظة عليها .
ب) عن عبد الله بن شقيق ؛ قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم عن تطوعه ؟ فقالت : كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، ويصلي بالناس العشاء ، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين ، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر ، وكان يصلي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداً ، وكان إذا قرأ وهو قائم؛ ركع وسجد وهو قائم ، و إذا قرأ قاعداً ؛ ركع وسجد وهو قاعد ، وكان إذا طلع الفجر ؛ صلى ركعتين". أخرجه مسلم.[31]
قلت : والحديث يدل على مشروعية صلاة أربع قبل الظهر واثنتين بعدها.
والظاهر أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام متصلة بتشهدين دون فصل بالتسليم، فتؤدى كالصلاة الرباعية ، وتخصص من عموم حديث :" صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" [32].
قال أبو عيسى الترمذي : "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم ؛ يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات ، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق و أهل الكوفة ، وقال بعض أهل العلم : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ؛ يرون الفصل بين كل
ركعتين ، وبه يقول الشافعي و أحمد" . "سنن الترمذي" (2/289-290).
ج) وتقدم في فضل السنن الرواتب حديث أم حبيبة ؛ قالت : سمعت الرسول صلى الله عليه و سلم:" ما من عبد مسلم ، يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة ، تطوعاً غير فريضة؛ إلا بنى الله له بيتاً في الجنة (أو : إلا بنى له بيت في الجنة )، [أربع ركعات قبل الظهر ، وركعتين بعد الظهر …] " الحديث .
د) وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها :" كان لا يدع أربعاً قبل الظهر…".
هـ) وتقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما :" حفظت من النبي صلى الله عليه و سلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها … ".
ثالثاً: من فاتته الأربع قبل الظهر :
ورد عن الرسول صلى الله عليه و سلم ؛ أنه كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر ؛ صلاهن بعد صلاة الظهر .
عن عائشة :" إن النبي كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر ؛ صلاهن بعدها". أخرجه الترمذي وابن ماجه.[33]
والحديث يدل على أن من فاتته الأربع الركعات قبل الظهر ؛ صلاهن بعد فرض الظهر مطلقاً.[34]
رابعاً: من فاتته الركعتان بعد الظهر :
عن كريب مولى ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ، فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعاً ، وسلها عن الركعتين بعد [صلاة] العصر ، وقل : إنا أخبرنا أنك تصلينهما ، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنهما (قال ابن عباس : وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها)؟ قال كريب : فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به ، فقالت : سل أم سلمة . فخرجت إليهم ، فأخبرتهم بقولها ، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة ، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عنهما ، ثم رأيته يصليهما ، أما حين صلاهما ؛ فإنه صلى العصر ، ثم دخل وعندي نسوة من بنى حرام من الأنصار ، فصلاهما فأرسلت إليه الجارية ، فقلت : قومي بجنبه ، فقولي له : تقول أم سلمة : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم ! إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين ، وأراك تصليهما " فإن أشار بيده ؛ فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية ، فأشار بيده ، فاستأخرت عنه ، فلما انصرف؛ قال :"يا بنت أبي أمية ! سألت عن الركعتين بعد العصر ؟ إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم ، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر ، فهما هاتان ". أخرجه الشيخان.[35]
قلت : الحديث يدل على مشروعية قضاء سنة الظهر البعدية إذا فاتتا .
فإن قيل : ذكر في الحديث أن أم سلمة قالت :" يا رسول الله ! سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما" ، وهذا يقتضي النهي عن تلك الركعتين .
فالجواب : الظاهر من الحديث أن النهي عن هاتين الركعتين بعد العصر إنما هو لمن داوم عليهما ظناً أنها سنة[36]، ألا ترى أنه ذكر في الحديث نفسه أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصليهما :" اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصر ، وقل : إنا أخبرنا أنك تصلينهما … فقالت السيدة عائشة : سل أم سلمة " ، فلو كان المراد من النهي عن الركعتين بعد العصر على الإطلاق ؛ ما صلتهما عائشة . والله أعلم .
وهناك تعليل آخر ، وهو أن النهي عن الركعتين بعد العصر لمن صلاها والشمس غير بيضاء نقية ؛ فإن الرسول صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ، ولذلك لما أجابها عليه الصلاة والسلام ؛ بين لها سبب هاتين الركعتين ، وأنهما الركعتان بعد الظهر ، فدل الحديث على جواز قضاء راتبة الظهر البعدية في وقت النهي .
وقد ثبت ما يدل على هذا ؛ فإن ابن عباس قال في هذا الحديث : " كنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها " ؛ يعني : أنه كان ينهى الناس عن الصلاة بعد العصر مطلقاً، والظاهر أن عائشة بلغها هذا ، فقالت : وهم عمر ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وفي رواية عنها : قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر . قال: فقالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك". رواه مسلم.[37]
فدل هذا على النهي عن الصلاة عند غروب الشمس ، ومفهومه أن الصلاة بعد العصر والشمس بيضاء نقية غير داخل في النهي ، وهذا المفهوم جاء منطوقاً في حديث عن على بن أبي طالب مرفوعاً :" نهى عن الصلاة بعد العصر ؛ إلا والشمس مرتفعة". أخرجه أبو داود والنسائي ، وفي رواية لأحمد :" لا تصلوا بعد العصر ؛ إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة"
([1]) "معجم مقاييس اللغة" (3/300)، "مفردات الراغب" (ص285).
أقول : بالتقرير المذكور تعلم أن من يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب شيء
ص11
من الصلوات غير الصلوات الخمس لم يصب ، وذلك لأن حديث الأعرابي إنما هو في تقرير الواجب بحق الإسلام ، فلا ينفي الواجب بغيره ، لأن وجوب غير الصلوات الخمس إنما هو بأسباب خاصة . ويرشح هذا المعنى أمور ؛ منها :
-قوله في الحديث :" خمس صلوات في اليوم والليلة" ؛ إذ معناه :" المفروض على المسلم في كل يوم وليلة خمس صلوات ، لا زائد عليها ، وهذا لا ينافي وجوب صلوات أخرى ، كصلاة تحية المسجد مثلاً ؛ لأنها ليست من صلوات اليوم والليلة ، بل هي ذات سبب خاص ، وليست عينية أيضاً ، وكذلك الصلوات المنذورة ؛ فليست مما كتبه الله ، بل هي داخلة في التطوع الذي قد يكتبه المرء على نفسه ، فيلزمه الله ما التزم" "المختار من كنوز السنة " ( ص326) .
-ويؤكد هذا قوله في تمام الحديث :" صيام رمضان" قال: هل علي غيره ؟ قال: " لا ؛ إلا أن تطوع" وذكر له الزكاة ، فقال: هل علي غيرها ؟ قال : لا ؛ إلا أن تطوع".
ومعلوم اتفاق أهل العلم على وجوب الصوم في الكفارات إذا تعين على المسلم ، ومن يدل نسك الحج : {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} ، وصوم النذر ، وصوم أولياء الميت : "من مات وعليه صوم؛ صام عنه وليه …" متفق عليه (انظر جامع الأصول 6/417) .
وكذا اتفاقهم على الواجب في مال المسلم لا ينحصر في الزكاة ؛ فالنفقة على من تجب نفقته واجبة ، وما يجب على العبد بسبب الكفارات ، وبسبب الجنايات ، وبسبب النذر … إلخ ، وقول من قال من الفقهاء : "ليس في المال حق سوى الزكاة" ؛ إنما يعني به : ليس في المال حق واجب بسبب المال سوى الزكاة ، و إلا ففيه واجبات بغير سبب المال ؛ كما تقدم ، وكوجوب أداء الديون ، وحمل العاقلة ، ووجوب الإعطاء في النائبة، وغير ذلك . " الإيمان لابن تيمية (ص 298 - 299).
-ويزيد هذا المعنى وضوحاً قول الأعرابي في آخر الحديث عند البخاري (1891) : والذي أكرمك بالحق ؛ لا أتطوع شيئاً ، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً . فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : " أفلح إن صدق (أو : دخل الجنة إن صدق)" ، وفي رواية : والله ؛ لا أزيد على هذا ولا أنقص . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" أفلح إن صدق ".
=إذ ظاهره أنه يريد : لا أزيد على ما فرض علي بحق الإسلام ، ولا أنقص شيئاً مما فرض علي بحق الإسلام ؛ فلا أزيد صلاة في اليوم والليلة على الصلوات الخمس ، ولا أصوم شهراً زيادة على رمضان … وهكذا.
ويدل على أن المراد ذلك ؛ أنه علق فلاحه على صدقه في عدم الزيادة وعدم النقص ؛ فكيف يصح أن يشهد له الرسول صلى الله عليه و سلم بالفلاح على عدم الزيادة على الخمس إذا كان المراد بالزيادة التي ليست بواجبة ؟ ولا يقال: إنه أثبت له فلاحه إذا أتى بما عليه ، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحاً. أقول: لا يقال هذا ؛ لأنه خلاف ظاهر النص ، خاصة مع قوله صلى الله عليه و سلم :" إن صدق" ، ومع وجود المعنى الذي ذكرته ؛ فلا تكون حاجة إلى هذا التكلف .
ثم كيف يقره الرسول صلى الله عليه و سلم على الحلف أن لا يستكثر من الخير. فيقول :" والله لا أزيد…"؟!
ولينظر :" نيل الأوطار" (3/83-84)، و "كتاب الإيمان" لابن تيمية (ص 297-300).
فإن قيل: إن عبادة بن الصامت لما قيل له : إن فلاناً يقول : الوتر واجب ؛ أجاب : بأن الله فرض خمس صلوات. وهو جواب يلتقي فيه مع من يستدل بحديث الأعرابي على عدم وجوب شيء من الصلوات غير الخمس.
فالجواب : إن استدلال عبادة لا يخالف التقرير الذي ذكرته ؛ لأن عبادة إنما أورده في حق صلاة الوتر ، فكأنه قال: الواجب على المسلم في اليوم والليلة بحق الإسلام خمس صلوات ، ولو قيل بوجوب الوتر؛ لكان الواجب ست صلوات ، وهذا خلاف ما أوجبه الله على العباد من الصلاة في اليوم والليلة . وبالله التوفيق.
فائدة: يستفاد من هذا الحديث أن كلمة (تطوع) استعملت فيه بمعنى الزيادة ، سواء كانت واجبة أم مستحبة، ألا تراه قال :" والذي أكرمك بالحق ؛ لا أتطوع شيئاً ، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً ، فقابل بين التطوع والنقص، ويفسره مؤكداً لهذا المعنى الرواية الأخرى :" والله ؛ لا أزيد على هذا ولا أنقص".
وقد استعملت في هذه الرسالة كلمة تطوع بهذا المعنى ؛ أعني: الزيادة مطلقاً ، سواء كانت واجبة أم لم تكن واجبة .
ومما تقدم في تعلم السر في أن المصنفين في أحاديث الأحكام وغيرهم يبوبون (باب صلاة التطوع)، ثم يقررون وجوب بعض هذه الصلوات ، وذلك يدل على أنهم رحمهم الله فهموا التطوع بمعنى الزيادة ، سواء كانت واجبة أم غير واجبة ، ولم يفهمون بمعنى الزيادة التي ليست بلازمة ؛ كما هو أصل المعنى اللغوي.
وعليه ؛ فإن كلمة (التطوع) في الشرع جاءت بأوسع من معناها في اللغة ؛ خلافاً لغيرها ؛ ككلمة (الحج) و (الصلاة) ، والله أعلم .
و الأول عندي أظهر ؛ لقوله : " ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال" ، وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل؛ فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها ، كذلك الصلاة ، وفضل الله أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعم وأتم" ا هـ
قال العراقي فيما نقله عنه في "تحفة الأحوذي" (1/318) :" يحتمل أن يراد به ما انتقصه من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية ، و أنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة ، و إن لم يفعله فيها، وإنما فعله في التطوع.
ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضاً من فروضها وشروطها.
ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأساً ، فلم يصله ، فيعوض عنه من التطوع، والله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضاً عن الصلوات المفروضة " . ا هـ.
أخرجه أحمد في "المسند" (2/290) ، وابن المبارك في "الزهد" (915) ، و أبو داود في (كتاب الصلاة ، باب قول النبي صلى الله عليه و سلم :" كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه"، حديث رقم 864/1 / 322-عون) واللفظ له ، والنسائي في (كتاب الصلاة ، باب المحاسبة على الصلاة ، (1/232)، والترمذي في (كتاب الصلاة ، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ، حديث رقم 413، 1/318 تحفة) وقال الترمذي :" حسن غريب من هذا الوجه" ، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/262) ، وقال : "صحيح الإسناد" .
والحديث حسنه البغوي في " شرح السنة" (4/159)، وصححه محقق "شرح السنة" وكذا صححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (1/240)، وفي " صحيح سنن الترمذي" (1/130)، وفي "صحيح سنن النسائي" (1/101) ، وفي "صحيح سنن أبي داود" (1/163).
أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (106و 1236)، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه ، حديث رقم 489) واللفظ له ، والنسائي في (كتاب الإمامة ، باب فضل السجود، 2/227)، والترمذي في (أبواب الدعوات ، باب منه ، ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل ، حديث رقم 3416، 4/234- تحفة ) مقتصراً على طرف منه دون محل الشاهد ، و أبو داود في (كتاب الصلاة ، باب وقت قيام النبي صلى الله عليه و سلم من الليل ، حديث رقم 1320، 1/507-عون) ، وابن ماجه في (كتاب الدعاء ، باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل ، 3879) أخرج طرفاً منه دون محل الشاهد.
وليس لربيعة بن كعب في الكتب الستة سوى هذا الحديث . انظر : "تحفة الأشراف" (3/168).
ولذلك أورد ابن حجر العسقلاني حديث ربيعة بن مالك في باب صلاة التطوع من "بلوغ المرام" (2/3-سبل).
فإن قلت : ما السر في التعبير عن الركعة بالسجود ؟
فالجواب: لأن السجود أكثر أعمال الصلاة تحققاً في العبودية لله عز وجل ؛ فهو كاسر للنفس ، ومذل لها ، وفيه يتحقق معنى من معاني العبودية ؛ وهو : الخضوع ، حيث حقيقة العبادة تمام المحبة لله مع تمام الخضوع له ، وأي نفس انكسرت وذلت لله عز وجل ؛ استحقت الرحمة ، ولما ورد في السجود عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ؛
ص 16
فأكثروا الدعاء" أخرجه مسلم في (كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود ، حديث رقم 482).
أخرجه مسلم في (كتاب الصلاة ، باب فضل السجود والحث عليه ، حديث رقم 488) واللفظ له ، والنسائي في (كتاب الإمامة ، باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة ، 2/228)، وابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في كثرة السجود ، حديث رقم 1423)، والترمذي في (كتاب الصلاة ، باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود ، حديث رقم 388 ، 1/300 تحفة).
تنبيه : هذا الحديث عزاه المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (1/300) لأبي داود ولم أجده ، ولم يعزه إليه في "تحفة الأشراف" (2/140) ، وكذا لم يشر في "ذخائر المواريث" إلى أبي داود فيمن أخرجه .
وقد ذهب بعضهم إلى أن هذا التفسير مدرج في الحديث ، وهذه الدعوى لا دليل صحيح عليها ، و الأصل أن ما روي في الحديث من الحديث ، ومجرد الاختلاف لا يدل على دعوى الإدراج ، على أن هذا الاختلاف هنا لا يضر ، إذ القرائن تساعد على قبول هذه الزيادة فتنبه!
أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين ، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، حديث رقم 728) واللفظ له ، وأخرجه الدارمي في "سننه" (1/335)، وأبو داود في (كتاب الصلاة ، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة ، حديث رقم 1250، 1/486-عون) ؛ جميعهم بدون هذه الرواية المفسرة.
وأخرج الحديث بها : النسائي في (قيام الليل ، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة، 3/262)، والترمذي في (كتاب الصلاة ، باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة ، حديث رقم 415، 1/319-تحفة) ، والحاكم (1/311) وصححه على شرط مسلم وفي السند من لم يخرج له مسلم! وصححه ابن حبان (614-موارد).
تنبيه : جاء في رواية :" وركعتين قبل العصر"؛ مكان قوله :" وركعتين بعد العشاء" ، والمحفوظ ما أثبته ، والرواية الأخرى أعني : " وركعتين قبل العصر" شاذة.
أخرجه البخاري في مواضع في " كتاب التهجد ، باب الركعتين قبل الظهر ، حديث رقم 1180) واللفظ له، وفيه في ( باب التطوع بعد المكتوبة ، حديث رقم 1172) والزيادة منه ، وفيه في (باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ، حديث رقم 1165)وفي ( كتاب الجمعة ، باب الصلاة بعد الجمعة، حديث رقم 937) ، وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين ، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن ، حديث رقم 729) ، وأخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة باب ما جاء أنه يصليهما في البيت ، حديث رقم 434، 1/330-تحفة)، وأخرجه مالك "موطأ محمد" (296) ، وزاد :" كان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد حتى ينصرف فيسجد سجدتين" ، "موطأ الليثي" (1/180-تنوير) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/336)، والدارمي (1/1252، 1/486-عون) ؛ بنحو ما في "موطأ محمد" وأخرجه النسائي في (كتاب الإقامة ، باب الصلاة بعد الظهر ، 2/119) ، وانظر : " جامع الأصول" (6/4).
أخرجه أبو داود (1/487-عون)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/299) ، وفي سنده عندهما عبدالرحمن بن إسحاق المدني ؛ ضعيف، وابن سيلان ؛ مجهول الحال . وبالله التوفيق .
أخرجه النسائي في (كتاب المواقيت ، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة ، صحيح سنن النسائي باختصار السند حديث رقم 605، 1/133).
والحديث ورد بمعناه عند مسلم في "صحيحه" (حديث رقم 680) عن أبي هريرة ، وله شواهد كثيرة عند أبي داود في (كتاب الصلاة ، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها ، صحيح سنن أبي داود باختصار السند، 1/88-90).
وقد قال ابن قيم الجوزية : وكان من هديه صلى الله عليه و سلم في سفره الاقتصار على الفرض ، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه و سلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها ؛ إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر ؛ فإنه لم يكن ليدعهما حضراً ولا سفراً " أهـ . " زاد المعاد" (1/473).
أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما ، حديث رقم 725) والزيادة له ، وأخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة ، باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل ، حديث رقم 416، 1/320- تحفة) ، والنسائي في (كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، 3/252) ، والحاكم (1/307).
أخرجه البخاري في (كتاب التهجد ، باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعاً ، حديث رقم 1169)، ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما ، حديث رقم 724).
أخرجه البخاري في (كتاب التهجد ، باب الركعتين قبل الظهر ، حديث رقم 1182) واللفظ له ، والنسائي في (كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر ، 3/252) والزيادة له ، وأخرجه أبو داود في ( كتاب الصلاة ، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة ، حديث رقم 1253) ، والدارمي (1/335).
أخرجه البخاري في (كتاب الأذان ، باب الأذان بعد الفجر ، حديث رقم 618) ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما ، حديث رقم 723) واللفظ له .
أخرجه البخاري في (كتاب التهجد، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، حديث رقم 1171)، وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما، حديث رقم 724) واللفظ للبخاري .
أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما ، حديث رقم 726).
أخرجه مسلم في الموضع السابق (حديث رقم 727).
=فائدة : في حديث ابن عباس : جواز الاكتفاء بالآية في الركعة ، وجواز القراءة من وسط السورة ، وجواز أن تسمى السورة دون ذكر لفظ (سورة)، فيقال : الآية التي في البقرة ، أو التي في النساء… وهكذا .
أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، حديث رقم 420) ، وقال :"حديث حسن غريب من هذا الوجه" ، وأخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب الاضطجاع بعدها، حديث رقم 1261) ، وصححه ابن خزيمة (1120) ، وابن حبان (612-موارد ، 6/220، حديث رقم 2468- الإحسان)، وصححه النووي في "شرح مسلم" (6/19) وفي "رياض الصالحين" ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" ، والأرنؤوط في تحقيقه لـ "الإحسان".
أخرجه البخاري في (كتاب التهجد ، باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع ، حديث رقم 1161).
قلت: الأمر كما قال حفظه الله ، وكذا إذا فاتته راتبة الفجر ، فصلاها بعد صلاة الفجر ، لا يشرع له الاضطجاع على شقه الأيمن، لعدم نقله، والمفهوم من حديث أبي هريرة مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن بعد راتبة الفجر قبل صلاة الفجر ، لا على إطلاقه . والله أعلم.
أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس ، حديث رقم 424) ، وصححه الحاكم (1/274)، وابن خزيمة (1117) ، وابن حبان (4/224، حديث رقم 2472- الإحسان)، وصححه محققه ، وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي" (1/133).
أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة ، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح، حديث رقم 422، 1/324-تحفة) ، و أبو داود في (كتاب الصلاة ، باب من فاتته حتى يقضيها ، حديث رقم 1267) ، وصححه الحاكم (1/274) ، وابن خزيمة (1116) ، وابن حبان (624-موارد) ، (4/222، حديث رقم 2471- الإحسان) ، والحديث صححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه لـ "سنن الترمذي" (2/286) ، والألباني في "صحيح سنن الترمذي " (1/133).
= فائدة : في الحديث جواز قضاء الصلوات في وقت النهي .
أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة ، باب منه آخر حديث رقم 428)، وقال : "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه"، وأخرجه ابن ماجه في (كتاب الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً ، حديث رقم 1160) ؛ بلفظ :" من صلى قبل الظهر … " ، وأخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة ، باب الأربع قبل الظهر وبعدها ، حديث رقم 1269) ، والنسائي في (كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة وذكر اختلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة في ذلك والاختلاف على عطاء ، 3/265).
والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (1/191)، وصححه محقق "جامع الأصول " (6/24).
= وانظر حديثاً آخر في فضل هذه الركعات في " السلسلة الصحيحة " (حديث رقم 1431).
أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً ، حديث رقم 730).
أخرجه النسائي في (كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب كيف صلاة الليل، 3/227)، وقال النسائي :"هذا الحديث عندي خطأ" . أهـ. يعني : بزيادة لفظة : "النهار"-، وأخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، حديث رقم 1322).
والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (1/221) ، و "صحيح سنن النسائي" (1/366).
أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة باب منه آخر ، حديث رقم 426، 1/327-تحفة) ، وقال :" حسن غريب"، واللفظ له ، وأخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب من فاتته الأربع قبل الظهر، حديث رقم 1158) بلفظ : " إذا فاتته الأربع قبل الظهر ؛ صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر"، وهذا اللفظ منكر، والمعروف باللفظ الذي أثبته ، كما حققه الألباني في "تمام المنة" (صلى الله عليه و سلم241).
والحديث باللفظ الذي أوردته صححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (1/134) ، وضعفه في ضعيف ابن ماجه بالرواية المنكرة .
أخرجه البخاري في (كتاب السهو ، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، حديث رقم 1233) والزيادة له ، وأخرجه في (كتاب المغازي ، باب وفد عن القيس ، حديث رقم 4370) ، وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه و سلم بعد العصر، حديث رقم 834) واللفظ له .
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/306) بزيادة عن أم سلمة ؛ أنها قالت للرسول : أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال : "لا" وهذه الزيادة معلولة ؛ لأن الحفاظ رووا هذا الحديث بدونها ، وثبت عن السيدة عائشة أنها كانت تصليهما كما في الحديث نفسه ، فلو كانت هذه الزيادة ثابتة ؛ لعلمتها ، وهي التي أرسلت كريباً إلى أم سلمة ، ومن أجل هذه الزيادة أورد الألباني هذه الرواية في (سلسلة الأحاديث الضعيفة ، حديث رقم 946)، حاكماً بنكارتها .
أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، حديث رقم 833).

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة