فضاءات العمارية الشرقية

العمارية الشرقية

فضاء الثقافة والمواضيع العامة

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـبلدة
ممدوح على حسنين على حسين على مكايد
مسجــل منــــذ: 2018-05-05
مجموع النقط: 730.76
إعلانات


من ارشيف محكمة ديرمواس

قضية رقم 11 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "تنازع
نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 5 من يونيو سنة 1971م.
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة
رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ عادل عزيز زخاري
نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 11 لسنة 1 قضائية عليا "تنازع".
"الوقائع"
تتحصل الوقائع على ما يبين من الأوراق، فى أن الطالبين يملكان 5 ف 4 ط خمسة أفدنة وأربعة قراريط ببلدة نزلة سمهان مركز ديرمواس كانت مؤجرة من مالكها السابق إلى المطلوب ضده الأول، أحمد مصطفى عز العرب، بموجب عقد إيجار مؤرخ فى أول مايو سنة 1950 وقد تنازل لهما المالك المذكور عن هذا العقد بإقرار مؤرخ فى 20 من نوفمبر سنة 1961، ونظراً لتخلف المستأجر عن أداء الأجرة المستحقة عليه أقام الطالبان الدعوى رقم 393 لسنة 1965 مدنى ديرمواس طالبين فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر، المطلوب ضده الأول من الأرض المؤج ر ة وتسليمها إليهما وذلك فى مواجهة إبنه المطلوب ضده الثانى على أحمد مصطفى عز العرب، وفى أول نوفمبر سنة 1965 قضت محكمة ديرمواس الجزئية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول مايو سنة 1950 وطرد المستأجر من الأرض وتسليم العين المؤجرة وذلك فى مواجهة المطلوب ضده الثانى مع إلزام المطلوب ضده الأول المصروفات، وقد استأنف هذا الأخير الحكم أمام محكمة المنيا الابتدائية بالاستئناف رقم 342 لسنة 1965 طالباً إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى، وفى 19 من يناير سنة 1966 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف المصروفات، وفى 24 من مايو سنة 1966 حرر مشروع عقد صلح بين الطالبين والمطلوب ضدهم لم يوقعه الطالب الثاني، وقد تضمن تعهد الطالبين بعدم تنفيذ الحكم المشار إليه والتنازل عنه مقابل إلتزام المطلوب ضدهم متضامنين بأداء مبلغ مائتى جنيه بموجب سندين قيمة كل سند مائة جنيه وأن تحرر عقود إيجار جديدة عن هذه الأرض، وفى هذا التاريخ حرر الطالبان عقدى إيجار جديدين مع المطلوب ضدهما الثانى والثالث، على أحمد مصطفى عز العرب وتونى عامر تونى عز العرب، عن الأرض المشار إليها، وفى 10 من أغسطس سنة 1966 نفذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 342 لسنة 1965 مدنى مستأنف المنيا وذلك بتسليم الطالبين الأرض بواسطة محضر، وقد استشكل المطلوب ضده الثاني، على أحمد مصطفى عز العرب، فى التنفيذ أمام محكمة ديرمواس الجزئية فى الدعوى المقيدة برقم 529 لسنة 1966 إستناداً إلى أن الطالبين سبق أن تنازلا عن هذا الحكم، وقضت المحكمة المذكورة فى 22 من نوفمبر سنة 1966 بعدم قبول الإشكال لرفعه بعد إتمام التنفيذ مع إلزام المستشكل المصروفات، واستأنف المطلوب ضده الثانى هذا الحكم أمام
محكمة المنيا الابتدائية بالاستئناف المقيد برقم 379 لسنة 1966 وقضت هذه المحكمة فى 8 من فبراير سنة 1967 بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكال مع إلزام المستأنف المصروفات. وقد نازع المطلوب ضدهم فى مشروعية المبلغ المتفق على أدائه بموجب عقد الصلح المؤرخ فى 24 من مايو سنة1966 سالف الذكر فأقاموا دعوى جنحة مباشرة ضد الطالب الأول أمام محكمة ديرمواس قيدت برقم 3694 لسنة 1966 إستناداً إلى أن المبلغ الوارد فى عقد الصلح المذكور يمثل فى حقيقته زيادة فى أجرة الأرض الزراعية المحددة بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى وأنه بذلك يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 34 من المرسوم بقانون المشار إليه، وفى 25 من مارس سنة 1969 قضت محكمة ديرمواس الجزئية ببراءة الطالب الأول مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله.
وقد تقدم الطالبان إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة لإيداع عقدى الإيجار المحررين بينهما وبين المطلوب ضدهما الثانى والثالث فى 24 من مايو سنة 1966 فرفضت الجمعية المذكورة طلبهما فتقدما إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بجهة نزلة محمد سمهان مركز ديرمواس بطلب قيد برقم 8 لسنة 1968 طالبين إلزام الجمعية التعاونية الزراعية المختصة قبول إيداع العقدين فأصدرت اللجنة قراراها فى 4 من مايو سنة 1968 برفض تسجيل عقدى الإيجار المحررين بين الطالبين والمطلوب ضدهما الثانى والثالث على أن يستمر نفاذ عقد الإيجار الأصلى المحال من البائع إلى الطالبين قبل أحمد مصطفى عز العرب والمسجل بالجمعية التعاونية الزراعية واستأنف الطالبان هذا القرار أمام لجنة الفصل فى المنازعات الاستئنافية بديرمواس طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهما وقضت اللجنة فى أول يونية سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه.
وفى 19 من يوليو سنة 1970 أودع الطالبان قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة يطلبان فيها الحكم بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 342 لسنة 1965 مدنى مستأنف المنيا وعدم الاعتداد بالقرار النهائى الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الاستئنافية بدير مواس مع ما يترتب على ذلك من إلزام الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتسجيل عقدى الإيجار المحررين فى 24 من يوليو سنة1966 بين الطالبين
والمطلوب ضدهما الثانى والثالث.
وقد توفى الطالب الثاني،إسماعيل موسى حسنين أثناء تحضير الطلب أمام هيئة مفوضى الدولة واستوفيت إجراءات الحضور عن الورثة فى جلسات التحضير.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إنتهت فيه إلى أنها ترى الاعتداد بحكم محكمة المنيا الابتدائية الصادر فى 19 من يناير سنة1966 دون القرار النهائى الصادر فى أول يونية سنة 1970 من اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية.
وقدم المطلوب ضده الأول مذكرتين دفع فيهما بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب واحتياطياً برفضه، ورد الطالبان بمذكرتين طلبا فيهما رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وصمما على الطلبات الواردة فى صحيفة الطلب.
وحدد لنظر الطلب جلسة 3 من أبريل سنة 1971 حين نظر على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم أجل للنطق بالحكم لجلسة أول مايو سنة 1971 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
ومن حيث إن الطلب استوفى الأوضاع المقررة قانوناً؛
عن الدفع بعدم الاختصاص:
من حيث إن مبنى هذا الدفع أن المادة 17 من قانون السلطة القضائية شرطت لانعقاد الاختصاص للمحكمة بالفصل فى التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أن يكون أحدهما صادراً من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإداري، ومن ثم فلا تختص هذه المحكمة بالفصل فى التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكم نهائى صادر من جهة القضاء العادى وقرار نهائى صادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية. لأن هذه اللجنة لجنة إدارية وليست جهة من جهات القضاء
ومن حيث إن مناط اختصاص هذه المحكمة بالفصل فى التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي.
ومن حيث إن التنازع مثار الخلاف بين طرفى الخصومة يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من إحدى جهات القضاء العادى وهى محكمة المنيا الابتدائية وصدر الثانى من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية التى أنشئت بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1966 الذى خولها ولاية الفصل فى المنازعات الناشئة عن العلاقات الإيجارية فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية والقابلة للزراعة بقرارات حاسمة للخصومة، ولما كانت تلك اللجنة تمارس على الوجه المبين فى القانون رقم 54 لسنة 1966 المشار إليه اختصاصاً قضائياً بالفصل فى منازعات العلاقات الإيجارية سالفة الذكر بقرارات حاسمة للخصومة فهى هيئة ذات اختصاص قضائى فى مفهوم الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا ومن ثم تكون هذه المحكمة مختصة بالفصل فى التنازع الذى ثار بشأن تنفيذ الحكم النهائى الصادر من محكمة المنيا الابتدائية فى الدعوى رقم 342 لسنة1965 والذى يقضى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول مايو سنة 1950 والقرار النهائى الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الاستئنافية بدير مواس فى أول يونية سنة 1970 قاضياً باستمرار نفاذ هذا العقد. ويكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس سليم متعيناً رفضه.
عن الموضوع:
من حيث إن مبنى الطلب أن الحكم النهائى الصادر من محكمة المنيا الابتدائية فى 19 من يناير سنة 1966 فى الدعوى رقم 342 لسنة 1965 والذى قضى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول مايو سنة 1950 وإخلاء الأرض المؤجرة قد صدر من محكمة ذات ولاية على موضوع الدعوى مختصة بالفصل فيها فما كان يجوز للجنة الفصل فى المنازعات الزراعية أن تتصدى للفصل فى الموضوع ذاته بعد الفصل فيه بحكم نهائى من
المحكمة المختصة،ومن ثم فلا يعتد فى هذا التنازع إلا بالحكم المذكور دون القرار الصادر فى أول يونية سنة 1970 من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الاستئنافية بدير مواس الذى يقضى باستمرار نفاذ العقد المؤرخ أول مايو سنة 1950.
ومن حيث إن المطلوب ضده الأول دفع الطلب بأن الطالبين كانا قد تنازلا عن الحكم الصادر لصالحهما من محكمة المنيا الابتدائية فى 19 من يناير سنة 1966 فى الدعوى رقم 342 لسنة 1965بموجب عقد صلح مؤرخ فى ينايرسنة1966 أبرم قبل عرض النزاع على لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية، فلما عرض النزاع على اللجنة المذكورة لم تجد، بعد التنازل عن الحكم المشار إليه، ما يحول دون تصديها للفصل فى النزاع الذى تختص بنظره طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية، وقد أصدرت فى حدود ولايتها قراراً حاسماً للنزاع؛ ومن ثم يتعين الاعتداد بهذا القرار دون الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية فى 19 من يناير سنة1966 فى الدعوى رقم 342 لسنة 1965بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول مايو سنة 1950 وإخلاء الأرض المؤجرة قد صدر منها عند ما كانت لها ولاية الفصل فى هذه الدعوى طبقاً لاختصاصها العام كمحكمة من محاكم القضاء العادي، وذلك قبل انتقال هذه الولاية إلى لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وحلولها محل المحاكم المدنية فى ممارسة الفصل فى هذه المنازعات منذ 10 من سبتمبر سنة 1966 بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 54لسنة 1966 المشار إليه، وما كان للجنة الفصل فى المنازعات الزراعية أن تتصدى للفصل فى الموضوع بعد صدور حكم نهائى فيه من محكمة المنيا الابتدائية فى حدود ولايتها، ومن ثم يتعين الاعتداد بهذا الحكم وتنفيذه دون القرار الذى صدر مناقضاً له مهدراً لحجيته.
ومن حيث إن ما يستند إليه المطلوب ضده من تنازل الطالبين عن هذا الحكم مردود بأن البحث فى طلب الفصل فى التنازع عند قيام التناقض بين حكمين نهائيين يكون مقصوراً على موضوع الأولوية فى التنفيذ لبيان أى الحكمين المتناقضين قد صدر من جهة لها ولاية الحكم فى الدعوى، ولا
يجاوز البحث هذا الموضوع إلى دفاع المطلوب ضده القائم على تنازل الطالبين عن الحكم الصادر من محكمة المنيا الإبتدائية ذلك التنازل الذى كان مثار خلاف جدى بين الطرفين يدل على ذلك:
أولاً: عدم توقيعه من الطالب الثانى إسماعيل موسى حسانين الذى حكم لصالحه فى الدعوى رقم 342 لسنة 1965 مدنى مستأنف المنيا.
ثانياً: تصرف طرفى الخصومة بعد ذلك على نحو يعكس ذلك الخلاف فقد قام الطالبان في10 من أغسطس سنة 1966 بتنفيذ الحكم المشار إليه جبراً وتسلما الأرض بوساطة محضر، كما طعن المطلوب ضدهم فى مشروعية المبالغ التى أتفق على أدائها بموجب عقد الصلح المذكور وأقاما دعوى جنحة مباشرة ضد الطالب الأول أمام محكمة جنح دير مواس قيدت برقم 3694 لسنة 1966 إستناداً إلى أن المبلغ الوارد فى عقد الصلح يمثل فى حقيقته زيادة فى أجرة الأرض الزراعية المحددة قانوناً، كما وقف المطلوب ضدهما الأول والثالث أحمد مصطفى عز العرب، وتونى عامر تونى عز العرب أمام لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية موقفاً يتعارض مع ما ورد بعقد الصلح المذكور من التعهد بإبرام عقود إيجار جديدة إذا احتج المطلوب ضده الأول بعقد الإيجار المؤرخ أول مايو سنة 1950 الذى قضت محكمة المنيا الابتدائية بفسخه وأنكر المطلوب ضده الثانى بصمة ختمه الموقعة على عقد الصلح المشار إليه، كما أنكر وضع يده على الأرض لزراعتها بناء على عقد إيجار أبرم نفاذاً- لشروط عقد الصلح.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يتعين الاعتداد بالحكم النهائى الصادر من محكمة المنيا الابتدائية فى 19 من يناير سنة 1966 فى الدعوى رقم 342 لسنة1965 فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول مايو سنة 1950 والإخلاء دون القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الاستئنافية بدير مواس فى أول يونيه سنة1970.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر من محكمة المنيا الابتدائية فى 19 من يناير سنة 1966 فى الدعوى رقم 342 لسنة 1965 فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول مايو سنة1950 والإخلاء دون القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الاستئنافية بديرمواس فى أول يونيه سنة 1970.
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 5 من يونيو سنة 1971م.
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ عادل عزيز زخاري نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 11 لسنة 1 قضائية عليا "تنازع".
"الوقائع"
تتحصل الوقائع على ما يبين من الأوراق، فى أن الطالبين يملكان 5 ف 4
ط خمسة أفدنة وأربعة قراريط ببلدة نزلة سمهان مركز ديرمواس كانت مؤجرة من مالكها السابق إلى المطلوب ضده الأول، أحمد مصطفى عز العرب، بموجب عقد إيجار مؤرخ فى أول مايو سنة 1950 وقد تنازل لهما المالك المذكور عن هذا العقد بإقرار مؤرخ فى 20 من نوفمبر سنة 1961، ونظراً لتخلف المستأجر عن أداء الأجرة المستحقة عليه أقام الطالبان الدعوى رقم 393 لسنة 1965 مدنى ديرمواس طالبين فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر، المطلوب ضده الأول من الأرض المؤج ر ة وتسليمها إليهما وذلك فى مواجهة إبنه المطلوب ضده الثانى على أحمد مصطفى عز العرب، وفى أول نوفمبر سنة 1965 قضت محكمة ديرمواس الجزئية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول مايو سنة 1950 وطرد المستأجر من الأرض وتسليم العين المؤجرة وذلك فى مواجهة المطلوب ضده الثانى مع إلزام المطلوب ضده الأول المصروفات، وقد استأنف هذا الأخير الحكم أمام محكمة المنيا الابتدائية بالاستئناف رقم 342 لسنة 1965 طالباً إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى، وفى 19 من يناير سنة 1966 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف المصروفات، وفى 24 من مايو سنة 1966 حرر مشروع عقد صلح بين الطالبين والمطلوب ضدهم لم يوقعه الطالب الثاني، وقد تضمن تعهد الطالبين بعدم تنفيذ الحكم المشار إليه والتنازل عنه مقابل إلتزام المطلوب ضدهم متضامنين بأداء مبلغ مائتى جنيه بموجب سندين قيمة كل سند مائة جنيه وأن تحرر عقود إيجار جديدة عن هذه الأرض، وفى هذا التاريخ حرر الطالبان عقدى إيجار جديدين مع المطلوب ضدهما الثانى والثالث، على أحمد مصطفى عز العرب وتونى عامر تونى عز العرب، عن الأرض المشار إليها، وفى 10 من أغسطس سنة 1966 نفذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 342 لسنة 1965 مدنى مستأنف المنيا وذلك بتسليم الطالبين الأرض بواسطة محضر، وقد استشكل المطلوب ضده الثاني، على أحمد مصطفى عز العرب، فى التنفيذ أمام محكمة ديرمواس الجزئية فى الدعوى المقيدة برقم 529 لسنة 1966 إستناداً إلى أن الطالبين سبق أن تنازلا عن هذا الحكم، وقضت المحكمة المذكورة فى 22 من نوفمبر سنة 1966 بعدم قبول الإشكال لرفعه بعد إتمام التنفيذ مع إلزام المستشكل المصروفات، واستأنف المطلوب ضده الثانى هذا الحكم أمام محكمة المنيا الابتدائية بالاستئناف المقيد برقم 379 لسنة 1966 وقضت هذه المحكمة فى 8 من فبراير سنة 1967 بعدم اختصاص القضاء
المستعجل بنظر الإشكال مع إلزام المستأنف المصروفات. وقد نازع المطلوب ضدهم فى مشروعية المبلغ المتفق على أدائه بموجب عقد الصلح المؤرخ فى 24 من مايو سنة1966 سالف الذكر فأقاموا دعوى جنحة مباشرة ضد الطالب الأول أمام محكمة ديرمواس قيدت برقم 3694 لسنة 1966 إستناداً إلى أن المبلغ الوارد فى عقد الصلح المذكور يمثل فى حقيقته زيادة فى أجرة الأرض الزراعية المحددة بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى وأنه بذلك يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 34 من المرسوم بقانون المشار إليه، وفى 25 من مارس سنة 1969 قضت محكمة ديرمواس الجزئية ببراءة الطالب الأول مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله.
وقد تقدم الطالبان إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة لإيداع عقدى الإيجار المحررين بينهما وبين المطلوب ضدهما الثانى والثالث فى 24 من مايو سنة 1966 فرفضت الجمعية المذكورة طلبهما فتقدما إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بجهة نزلة محمد سمهان مركز ديرمواس بطلب قيد برقم 8 لسنة 1968 طالبين إلزام الجمعية التعاونية الزراعية المختصة قبول إيداع العقدين فأصدرت اللجنة قراراها فى 4 من مايو سنة 1968 برفض تسجيل عقدى الإيجار المحررين بين الطالبين والمطلوب ضدهما الثانى والثالث على أن يستمر نفاذ عقد الإيجار الأصلى المحال من البائع إلى الطالبين قبل أحمد مصطفى عز العرب والمسجل بالجمعية التعاونية الزراعية واستأنف الطالبان هذا القرار أمام لجنة الفصل فى المنازعات الاستئنافية بديرمواس طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهما وقضت اللجنة فى أول يونية سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه.
وفى 19 من يوليو سنة 1970 أودع الطالبان قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة يطلبان فيها الحكم بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 342 لسنة 1965 مدنى مستأنف المنيا وعدم الاعتداد بالقرار النهائى الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الاستئنافية بدير مواس مع ما يترتب على ذلك من إلزام الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتسجيل عقدى الإيجار المحررين فى 24 من يوليو سنة1966 بين الطالبين والمطلوب ضدهما الثانى والثالث.
وقد توفى الطالب الثاني،إسماعيل موسى حسنين أثناء تحضير الطلب أمام هيئة مفوضى الدولة واستوفيت إجراءات الحضور عن الورثة فى جلسات التحضير.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إنتهت فيه إلى أنها ترى الاعتداد بحكم محكمة المنيا الابتدائية الصادر فى 19 من يناير سنة1966 دون القرار النهائى الصادر فى أول يونية سنة 1970 من اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية.
وقدم المطلوب ضده الأول مذكرتين دفع فيهما بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب واحتياطياً برفضه، ورد الطالبان بمذكرتين طلبا فيهما رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وصمما على الطلبات الواردة فى صحيفة الطلب.
وحدد لنظر الطلب جلسة 3 من أبريل سنة 1971 حين نظر على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم أجل للنطق بالحكم لجلسة أول مايو سنة 1971 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
ومن حيث إن الطلب استوفى الأوضاع المقررة قانوناً؛
عن الدفع بعدم الاختصاص:
من حيث إن مبنى هذا الدفع أن المادة 17 من قانون السلطة القضائية شرطت لانعقاد الاختصاص للمحكمة بالفصل فى التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أن يكون أحدهما صادراً من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإداري، ومن ثم فلا تختص هذه المحكمة بالفصل فى التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكم نهائى صادر من جهة القضاء العادى وقرار نهائى صادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية. لأن هذه اللجنة لجنة إدارية وليست جهة من جهات القضاء.
ومن حيث إن مناط اختصاص هذه المحكمة بالفصل فى التنازع الذى يقوم
بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي.
ومن حيث إن التنازع مثار الخلاف بين طرفى الخصومة يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من إحدى جهات القضاء العادى وهى محكمة المنيا الابتدائية وصدر الثانى من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية التى أنشئت بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1966 الذى خولها ولاية الفصل فى المنازعات الناشئة عن العلاقات الإيجارية فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية والقابلة للزراعة بقرارات حاسمة للخصومة، ولما كانت تلك اللجنة تمارس على الوجه المبين فى القانون رقم 54 لسنة 1966 المشار إليه اختصاصاً قضائياً بالفصل فى منازعات العلاقات الإيجارية سالفة الذكر بقرارات حاسمة للخصومة فهى هيئة ذات اختصاص قضائى فى مفهوم الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا ومن ثم تكون هذه المحكمة مختصة بالفصل فى التنازع الذى ثار بشأن تنفيذ الحكم النهائى الصادر من محكمة المنيا الابتدائية فى الدعوى رقم 342 لسنة1965 والذى يقضى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول مايو سنة 1950 والقرار النهائى الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الاستئنافية بدير مواس فى أول يونية سنة 1970 قاضياً باستمرار نفاذ هذا العقد. ويكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس سليم متعيناً رفضه.
عن الموضوع:
من حيث إن مبنى الطلب أن الحكم النهائى الصادر من محكمة المنيا الابتدائية فى 19 من يناير سنة 1966 فى الدعوى رقم 342 لسنة 1965 والذى قضى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول مايو سنة 1950 وإخلاء الأرض المؤجرة قد صدر من محكمة ذات ولاية على موضوع الدعوى مختصة بالفصل فيها فما كان يجوز للجنة الفصل فى المنازعات الزراعية أن تتصدى للفصل فى الموضوع ذاته بعد الفصل فيه بحكم نهائى من المحكمة المختصة،ومن ثم فلا يعتد فى هذا التنازع إلا بالحكم المذكور دون
القرار الصادر فى أول يونية سنة 1970 من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الاستئنافية بدير مواس الذى يقضى باستمرار نفاذ العقد المؤرخ أول مايو سنة 1950.
ومن حيث إن المطلوب ضده الأول دفع الطلب بأن الطالبين كانا قد تنازلا عن الحكم الصادر لصالحهما من محكمة المنيا الابتدائية فى 19 من يناير سنة 1966 فى الدعوى رقم 342 لسنة 1965بموجب عقد صلح مؤرخ فى ينايرسنة1966 أبرم قبل عرض النزاع على لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية، فلما عرض النزاع على اللجنة المذكورة لم تجد، بعد التنازل عن الحكم المشار إليه، ما يحول دون تصديها للفصل فى النزاع الذى تختص بنظره طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية، وقد أصدرت فى حدود ولايتها قراراً حاسماً للنزاع؛ ومن ثم يتعين الاعتداد بهذا القرار دون الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية فى 19 من يناير سنة1966 فى الدعوى رقم 342 لسنة 1965بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول مايو سنة 1950 وإخلاء الأرض المؤجرة قد صدر منها عند ما كانت لها ولاية الفصل فى هذه الدعوى طبقاً لاختصاصها العام كمحكمة من محاكم القضاء العادي، وذلك قبل انتقال هذه الولاية إلى لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وحلولها محل المحاكم المدنية فى ممارسة الفصل فى هذه المنازعات منذ 10 من سبتمبر سنة 1966 بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 54لسنة 1966 المشار إليه، وما كان للجنة الفصل فى المنازعات الزراعية أن تتصدى للفصل فى الموضوع بعد صدور حكم نهائى فيه من محكمة المنيا الابتدائية فى حدود ولايتها، ومن ثم يتعين الاعتداد بهذا الحكم وتنفيذه دون القرار الذى صدر مناقضاً له مهدراً لحجيته.
ومن حيث إن ما يستند إليه المطلوب ضده من تنازل الطالبين عن هذا الحكم مردود بأن البحث فى طلب الفصل فى التنازع عند قيام التناقض بين حكمين نهائيين يكون مقصوراً على موضوع الأولوية فى التنفيذ لبيان أى الحكمين المتناقضين قد صدر من جهة لها ولاية الحكم فى الدعوى، ولا يجاوز البحث هذا الموضوع إلى دفاع المطلوب ضده القائم على تنازل
الطالبين عن الحكم الصادر من محكمة المنيا الإبتدائية ذلك التنازل الذى كان مثار خلاف جدى بين الطرفين يدل على ذلك:
أولاً: عدم توقيعه من الطالب الثانى إسماعيل موسى حسانين الذى حكم لصالحه فى الدعوى رقم 342 لسنة 1965 مدنى مستأنف المنيا.
ثانياً: تصرف طرفى الخصومة بعد ذلك على نحو يعكس ذلك الخلاف فقد قام الطالبان في10 من أغسطس سنة 1966 بتنفيذ الحكم المشار إليه جبراً وتسلما الأرض بوساطة محضر، كما طعن المطلوب ضدهم فى مشروعية المبالغ التى أتفق على أدائها بموجب عقد الصلح المذكور وأقاما دعوى جنحة مباشرة ضد الطالب الأول أمام محكمة جنح دير مواس قيدت برقم 3694 لسنة 1966 إستناداً إلى أن المبلغ الوارد فى عقد الصلح يمثل فى حقيقته زيادة فى أجرة الأرض الزراعية المحددة قانوناً، كما وقف المطلوب ضدهما الأول والثالث أحمد مصطفى عز العرب، وتونى عامر تونى عز العرب أمام لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية موقفاً يتعارض مع ما ورد بعقد الصلح المذكور من التعهد بإبرام عقود إيجار جديدة إذا احتج المطلوب ضده الأول بعقد الإيجار المؤرخ أول مايو سنة 1950 الذى قضت محكمة المنيا الابتدائية بفسخه وأنكر المطلوب ضده الثانى بصمة ختمه الموقعة على عقد الصلح المشار إليه، كما أنكر وضع يده على الأرض لزراعتها بناء على عقد إيجار أبرم نفاذاً- لشروط عقد الصلح.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يتعين الاعتداد بالحكم النهائى الصادر من محكمة المنيا الابتدائية فى 19 من يناير سنة 1966 فى الدعوى رقم 342 لسنة1965 فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول مايو سنة 1950 والإخلاء دون القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الاستئنافية بدير مواس فى أول يونيه سنة1970.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر من محكمة المنيا الابتدائية فى 19 من يناير سنة 1966 فى الدعوى رقم 342 لسنة 1965 فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى أول مايو سنة1950 والإخلاء دون القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الاستئنافية بديرمواس فى أول يونيه سنة 1970.
****************
منقــــــــــــــــــــــــــــول

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة