فضاءات سبت النابور

سبت النابور

فضاء الأخبار والمستجدات

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـجماعة
jakoum
مسجــل منــــذ: 2011-04-01
مجموع النقط: 276.07
إعلانات


البطاقة الوطنية للتعريف البيومترية


* بطاقة التعريف الوطنية البيومترية *
صدر بالجريدة الرسمية عدد 5583 الظهير رقم 1.07.149 بتاريخ30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 35.06 المحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 3 مارس 2008. هذه البطاقة تحتوي على العديد من المعلومات الشخصية كالاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان الولادة ورقم رسم الولادة، ورقم البطاقة، ومكان الإقامة...الخ. وستعفي المواطنين من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق. وبالإضافة إلى الشفرة القضيبية المرئية ، تم تجهيز هذه البطاقة برقاقة إلكترونية غير مرئية تتضمن علاوة على المعلومات الشخصية المذكورة سلفا معطيات بيومترية كالنقط المميزة لبصمتي أصبعي حاملها. والمعطيات المخزنة على هذه الرقاقة قابلة للقراءة عن بعد بواسطة جهاز قارئ/سكانير.
وقد برمجت الإدارة العامة للأمن الوطني جدولا زمنيا لتجديد بطاقات التعريف الوطنية البيومترية، حيث انطلقت العملية في فاتح أبريل الماضي وتستمر خلال السنوات القادمة في إطار جدولة مرتبطة بتواريخ انتهاء مدة صلاحية طالب البطاقة على أربع مراحل. حيث ينتظر أن يخضع لعملية التجديد أصحاب البطاقات الوطنية التي تنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2010 كما ينتظر أن تنطلق المرحلة الثانية من هذه العملية من فاتح يناير 2009 إلى 31 دجنبرمن نفس السنة بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح يناير 2013 . في حين حددت المرحلة الثالثة من فاتح يناير 2010إلى 31 دجنبر من نفس السنة بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2015 قبل الشروع في المرحلة الرابعة والأخيرة والممتدة من فاتح يناير 2011 إلى 31 منه بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح أبريل 2018. وهذا يعني أن تعميم البطاقة الجديدةسيكون مع متم سنة 2011.
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
· بطاقة التعريف الوطنية التي بحوزة المعني بالأمر؛
· نسخة من صفحة المعني بالأمر بالدفتر العائلي مع تقديم هذا الدفتر أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية أو نسخة موجزة من رسم الولادة، ويجب أن لا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين ثلاثة أشهر (يجب أن يكون الاسم الشخصي والعائلي برسم ولادة المعني بالأمر وأسماء أبويه مكتوبة باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية)؛
· شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، و في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية؛
· صورتان فوتوغرافيتان للتعريف متشابهتان و بالألوان حديثتان وأماميتان وذات خلفية فاتحة اللون، من حجم 3,5 سنتمتر× 4,5 سنتمتر، بوجه مكشوف وبدون نظارات قاتمة.
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
· المصلحة المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التابع لها مقر إقامة المعني بالأمر مقابل وصل مؤرخ.
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
· المصلحة المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التابع لها مقر إقامة المعني بالأمر بعد إدلاء هذا الأخير بالوصل.
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
· 75 درهما.
ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
· الإدارة العامة للأمن الوطني ( المصالح المركزية والجهوية المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)؛
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
· الإدارة العامة للأمن الوطني
نصائح للحفاظ على سلامة البطاقة
§ عدم نزع الغلاف الشفاف الذي يغلف ويحمي وجه البطاقة
§ عدم طي البطاقة
§ عدم حك وجه البطاقة أو مسحها بقطعة ثوب جافة
§ عدم تعريض البطاقة لأشعة الشمس لمدة طويلة
§ عدم وضع البطاقة في الماء البارد أو الساخن
§ إبعاد البطاقة عن المواد الكيماوية المياه الغازية موادالتنظيف

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة