فضاءات كفر الشيخة سالمة

كفر الشيخة سالمة

فضاء الأخبار والمستجدات

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـبلدة
د/ سامح حرب
مسجــل منــــذ: 2011-03-31
مجموع النقط: 4.8
إعلانات


الدستور المصرى

http://www.shbab-2day.com/vb/t95856.html : دستورجمهوريةمصر العربية
الباب الأول : الدولة
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوىالشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذهالسيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
المادة (4)
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظامالاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلىتقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباءوالتكاليف العامة.
المادة (5)
يقوم النظام السياسي في جمهوريةمصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسيةللمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
المادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون .
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة (8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيموتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.
المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشءوالشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملهافي المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافيةوالاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكينللتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيمالخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي،والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكينلها.
المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملونالممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلابمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفلالدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغيرالطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجاتالشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعملبوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
المادة (17(
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشاتالعجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقا للقانون.
المادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلةالابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله،وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبينحاجات المجتمع والإنتاج.
المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
المادة (20)
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحلهالمختلفة.
المادة (21)
محو الأمية واجب وطني تجند كلطاقات الشعب من أجل تحقيقه.
المادة (22)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني : المقوماتالاقتصادية
المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومي وفقاًلخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة،والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنىللأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
المادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضهاوفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
المادة (25)
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيتهغير المستغلة.
المادة (26)
للعاملين نصيب في إدارةالمشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجيةوفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالسإدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعملالدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة فيعضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
المادة (27)
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفعالعام والرقابة عليها وفقا للقانون.
المادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بمايكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونيةالزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكيةالعامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
المادة (30)
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطةالتنمية.
المادة (31)
الملكية التعاونية هي ملكيةالجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظمالقانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية،دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
المادة (33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطنوفقا للقانون، باعتبارها سنداً لقوة الوطن ، وأساساً للنظام الاشتراكي ، ومصدراًلرفاهية الشعب.
المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوزفرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزعالملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
المادة (35)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون،ومقابل تعويض.
المادة (36)
المصادرة العامة للأموالمحظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمنحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملةعلى مستوى القرية.
المادة (38)
يقوم النظام الضريبي علىالعدالة الاجتماعية.
المادة (39)
الادخار واجب وطني تحميه الدولةوتشجعه وتنظمه.
الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوقوالواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أوالعقيدة.
المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهىمصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أوتقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمنالمجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكامالقانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بمايحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أوحبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدرمن مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
المادة (43)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغيررضائه الحر.
المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولهاولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلاتالبريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتهامكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدةمحددة ووفقا لأحكام القانون.
المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة (47(
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشرهبالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقدالذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
المادة (48(
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة،والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور،ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعاتووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمنالقومي، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة (49(
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفنيوالثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (50(
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولاأن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة (51(
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودةإليها.
المادة (52(
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج،وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسببالدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئينالسياسيين محظور.
المادة (54(
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فيهدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوراجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
المادة (55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فيالقانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذاطابع عسكري.
المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات علىأساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانونمساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوىالكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلةأعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوقوالحريات المقررة قانوناً لأعضائها.
المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرهامن الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوىالجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقععليه الاعتداء.
المادة (58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجبمقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
المادة (59(
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
المادة (60(
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب علىكل مواطن.
المادة (61(
أداء الضرائب والتكاليف العامةواجب وفقا للقانون.
المادة (62(
للمواطن حق الانتخاب والترشيحوإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجبوطني.
المادة (63(
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولاتكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاصالاعتبارية.
الباب الرابع : سيادة القانون
المادة (64(
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
المادة (65(
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانانأساسيان لحماية الحقوق والحريات.
المادة (66(
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقععقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة (67(
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل لهفيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
المادة (68(
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حقالالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعةالفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابةالقضاء.
المادة (69(
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغيرالقادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
المادة (70(
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيماعدا الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (71(
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً،ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمهالقانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمامالقضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصلفيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً.
المادة (72)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلتنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكومله في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الباب الخامس : نظام الحكم
الفصل الأول : رئيسالدولة
المادة (73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادةالشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسبالاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
المادة (74)
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أوسلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءاتالسريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذهمن إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
المادة (75)
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأنيكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة (76)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العامالمباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتانوخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالسالشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلسالشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محليللمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كلمن مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادلنسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس ، وفي جميع الأحوال لا يجوزأن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقلقبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصولأعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 5 في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كلمن مجلس الشعب ومجلس الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقالنظامها الأساسي ، متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أولانتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلةقبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقا لنظامه الأساسي.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتعبالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمةاستئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمةالنقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياديختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء علىاقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيساللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
1- إعلان فتح باب الترشيحوالإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
2- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز .
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل في كافة التظلماتوالطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتهانهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوزالتعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ، ويحدد القانون المنظم للانتخاباتالرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعدالمنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فيالفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع في يوم واحدوتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرزعلى أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية،وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعددالاصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعدسبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوىمع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذهالحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحدأو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه .. وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوابأصواتهم الصحيحة ، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذهالأغلبية, ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية عليالمحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقتهللدستور.
وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماًمن تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوصالمشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار ، وفي جميعالاحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدةالرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
المادة (77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء،ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
المادة (78)
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيسالجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل،فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيسالسابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
المادة (79)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبهاليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترمالدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطنوسلامة أراضيه."
المادة (80)
يحدد القانون مرتب رئيسالجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
المادة (81)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنةحرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموالالدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
الماده (82)
إذا قام مانع مؤقت يحول دونمباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلسالوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه . ولا يجوز لمنينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أوإقالة الوزارة .
المادة (83)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالتهمن منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
المادة (84)
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسةمؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستوريةالعليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيسالجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلومنصب الرئاسة.
المادة (85)
يكون اتهام رئيس الجمهوريةبالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلسالشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيسالجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسةمؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمالقانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى منمنصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
الفصل الثاني : السلطة التشريعية
المادة (86)
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامةللدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة،كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فيالدستور.
المادة (87)
يحدد القانون الدوائر الانتخابيةالتي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائةوخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريقالانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيسالجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة (88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب،ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئةقضائية.
المادة (89)
يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحواأنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلسالشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
المادة (90)
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمينالآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظامالجمهوري، وأنأرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."
المادة (91(
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
المادة (92(
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة (93(
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقضبالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالةالطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاءمن التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيقوالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما منتاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدربأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة (94(
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستينيوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملةلمدة عضوية سلفه.
المادة (95(
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناءمدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعهاشيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أومورداً أو مقاولاً.
المادة (96(
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاءالمجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أوالفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاطالعضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (97(
مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
المادة (98(
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراءفي أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.
المادة (99(
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضومجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيسالمجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة (100(
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائيةأن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيهباطلة.
المادة (101(
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنويالعادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فياليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيسالجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة (102(
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فيحالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيسالجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
المادة (103(
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنويالعادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهايةمدته.
المادة (104)
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفيةممارسة وظائفه.
المادة (105)
لمجلس الشعب وحده المحافظة علىالنظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المادة (106)
جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيسالجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقررالمجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
المادة (107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترطفيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوىالآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
المادة (108)
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناءعلى تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجبأن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقومعليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض،فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .
المادة (109)
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراحالقوانين.
المادة (110)
يحال كل مشروع قانون إلى أحدىلجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمةمن أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصةلإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
المادة (111)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوزتقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
المادة (112)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
المادة (113)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعبرده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانونفي هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقرهثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.
المادة (114)
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .
المادة (115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرينعلى الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويتعلى مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروعالموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنةالمالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعدادالموازنة، كما يحدد السنة المالية.
المادة (116)
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنةالعامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
المادة (117)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامةوحساباتها.
المادة (118)
يجب عرض الحساب الختامي لميزانيةالدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنةالمالية. ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنويللجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهازالمركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة (119)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفىأحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلكمن الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
المادة (120)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروعيترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
المادة (122)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضاتوالإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناءمنها والجهات التي تتولى تطبيقها.
المادة (123)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقةباستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فيالعقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمةلذلك.
المادة (124)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراءأو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلىرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.
المادة (125)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيسمجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل فياختصاصاتهم. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلافي حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المادة (126)
الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة،وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيسمجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعداستجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فيالطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
المادة (127)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيسمجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلابعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفى حالةتقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوعوما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلىالمجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أنيعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرىالاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فيهذه الحالة. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. وإلا قبلرئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
المادة (128)
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أونوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيسالجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
المادة (129)
يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشةلاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
المادة (130)
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أوأحد نوابه أو أحد الوزراء.
المادة (131)
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدىالمصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع منالمشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع الماليةأو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمالالسابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع منترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأنتضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
المادة (132)
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلسالشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمامالمجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
المادة (133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دورالانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
المادة (134)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونواأعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
المادة (135)
يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبواالكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدودعند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
المادة (136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاءالشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلالثلاثين يوماً، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيسالجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدةلمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ويجتمعالمجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
الفصل الثالث : السلطة التنفيذية
الفرع الأول : رئيس الجمهورية
المادة (137)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجهالمبين في الدستور.
المادة (138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك معمجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فيالدستور.
المادة (139)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لهأو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلةرئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
المادة (140)
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبهاليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترمالدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطنوسلامة أراضيه."
المادة (141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلسالوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.
المادة (142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضورجلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير منالوزراء.
المادة (143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفينالمدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.
المادة (144)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديلأو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعينالقانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
المادة (146)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالحالعامة.
المادة (147)
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذتدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوةالقانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخصدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته،فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قراربذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلاإذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجهآخر.
المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فيالقانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقررما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أولاجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدهاإلا بموافقة مجلس الشعب.
المادة (149)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلايكون إلا بقانون.
المادة (150)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلىللقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة (151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعةبما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرهاوفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميعالمعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة،أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقةمجلس الشعب عليها.
المادة (152)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعبفي المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
الفرع الثاني :الحكومة
المادة (153)
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة منرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمالالحكومة.
المادة (154)
يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائبوزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأنيكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
المادة (155)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهماليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترمالدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطنوسلامة أراضيه."
المادة (156)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاصالاختصاصات الآتية :
أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامةللدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئاتوالمؤسسات العامة.
ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانينوالقرارات ومراقبة تنفيذها.
د) إعداد مشروعات القوانينوالقرارات.
هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و) إعداد مشروع الخطة العامةللدولة.
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوقالمواطنين ومصالح الدولة.
المادة (157)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فىحدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.
المادة (158)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أومالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أويبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.
المادة (159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منهمن جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزيربناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبيةثلثي أعضاء المجلس.
المادة (160)
يقف من يتهم من الوزراء عن عملهإلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرارفيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبينبالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.
الفرع الثالث : الإدارة المحلية
المادة (161)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصيةالاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لهاالشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (162)
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحداتالإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقلمن العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً. ويكون اختيار رؤساءووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
المادة (163)
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردهاالمالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذخطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة
المادة (164)
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسةالعامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيسالجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
الفصل الرابع : السلطة القضائية
المادة (165)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها،وتصدر أحكامها وفق القانون.
المادة (166)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأيةسلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
المادة (167)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبينشروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
المادة (168)
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
المادة (169)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةمراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة (170)
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينةفي القانون.
المادة (171)
ينظم القانون ترتيب محاكم أمنالدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
المادة (172)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعاتالإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة (173)
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيسالجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذرأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.
الفصل الخامس : المحكمة الدستورية العليا
المادة (174)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهوريةمصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
المادة (175)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستوريةالقوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فىالقانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبعأمامها.
المادة (176)
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبينالشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
المادة (177)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولىالمحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
المادة (178)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمةالدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوصالتشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
الفصل السادس : المدعى العام الاشتراكي
المادة (179)
يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولاً عن اتخاذ الإجراءاتالتي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسبالاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكونخاضعاً لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
الفصل السابع : القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
المادة (180)
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب،مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية،ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانونشروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
المادة (181)
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
المادة (182)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته،ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانوناختصاصاته الأخرى.
المادة (183)
ينظم القانون القضاء العسكري ،ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
الفصل الثامن : الشرطة
المادة (184)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطةواجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظاموالأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات،وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
الباب السادس : أحكام عامةوانتقالية
المادة (185)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصرالعربية.
المادة (186)
يبين القانون العلم المصريوالأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها،ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص فيالقانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
المادة (188)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يومإصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلكميعاداً آخر.
المادة (189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلسالشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل الموادالمطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلسالشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقشالمجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوزإعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب علىمبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها،فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة (190)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخإعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .
المادة (191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقىصحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررةفي هذا الدستور.
المادة (192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتهاالمبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
المادة (192) مكرر
تستبدل كلمة الاستفتاء بكلمةالانتخاب أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية .
المادة (193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فيالاستفتاء.
الباب السابع : أحكام جديدة
الفصل الأول : مجلس الشورى
المادة (194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي،وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمعوقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكيالديمقراطي وتوسيع مجالاته.
المادة (195)
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي :
1 - الاقتراحات الخاصة بتعديلمادة أو أكثر من مواد الدستور.
2 - مشروعات القوانين المكملةللدستور.
3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولةأو التي تتعلق بحقوق السيادة.
5 - مشروعات القوانين التي يحيلهاإليه رئيس الجمهورية.
6 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصلبالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلسرأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
المادة (196)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألايقل عن (132) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أنيكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
المادة (197)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعددالأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.
المادة (198)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصفالأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائما إعادةانتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
المادة (199)
ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنويالعادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهايةمدته.
المادة (200)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
المادة (201)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومةغير مسئولين أمام مجلس الشورى.
المادة (202)
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بياناتأخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيسالجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
المادة (203)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومةإلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيسمجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلسالشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أولغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
المادة (204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة،ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلسالشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلالالأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
المادة (205)
تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، ، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)،وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردةفي هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورىورئيسه.
الفصل الثاني : سلطة الصحافة
المادة (206)
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستوروالقانون.
المادة (207)
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفىاستقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العاموإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ علىالحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كلهطبقاً للدستور والقانون.
المادة (208)
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أوإلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
المادة (209)
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامةوالخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلهاوالأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
المادة (210)
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاعالتي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة