فضاءات الدناوية

الدناوية

فضاء القرآن الكريم والسنة النبوية

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـبلدة
محمدسيدديب عبدالباقى
مسجــل منــــذ: 2011-01-20
مجموع النقط: 8.6
إعلانات


حكم اللحية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فشعر الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما نص الشارع على تحريم أخذه .
الثاني:ما نص الشارع على طلب أخذه .
الثالث: ما سكت عنه الشارع .
فما نص الشارع على تحريم أخذه، فلا يجوز قص أو إزالة شيء منه كاللحية للرجل، ونمص الحاجب للمرأة والرجل على سواء. وما نص على طلب أخذه، فيزال أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشارع به مثل الإبط والعانة، والشارب للرجل.
وما سكت عنه فإنه عفو، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"وما سكت عنه فهو عفو". [ رواه البزار والطبراني وحسنه الهيثمي] .فهذا القسم يرجع إلى اختيار العبد مثل الشعر الذي ينبت على الأنف أو على الجبهة، فإن شاء أزاله وإن شاء أبقاه. والله أعلم.
مركز الفتوى2 : والخد من اللحية على الراجح من أقوال أهل العلم.
وعليه، فحلق شعره كحلق شعر اللحية وهو حرام.
أما شعر الحاجب، فقد ورد النهي عن الأخذ منه، بل لعن من أخذ منه شيئاً إلا إذا كان كثيفاً مشوهاً للخلقة تشويهاً واضحاً أو كان ساقطاً على العين فتتأذى به، فلا بأس في الأخذ منه بقدر إزالة التشويه.
والله أعلم.

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة