فضاءات مول البركي

مول البركي

فضاء الأخبار والمستجدات

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـجماعة
محمد الناصري
مسجــل منــــذ: 2011-08-02
مجموع النقط: 253.81
إعلانات


الاراضي السلالية


القرار الملكي خارطة طريق لوضع حد لإشكاليات الأراضي "السلالية"

وفي مقابل ذلك، أكد خيري، أن الدور الآن على وزارة الداخلية، حيث تقع المسؤولية على عاتقهم، من أجل العودة إلى نسبة الإحصائيات، التي قامت بها مديرية الجماعات المحلية، لرصد عدد الملاكين المتواجدين ضمن دائرة الأراضي المسقية، والذين ينتمون إلى الأراضي السلالية، لافتا إلى وجود صعوبات لدى ذوي الحقوق، فيما يتعلق بفك النزاعات الحاصلة بخصوص هذه الأراضي. وشدد على ضرورة تسريع وتيرة إصدار الترسانة القانونية، التي من شأنها أن تيسر عملية تدبير ملف الأراضي السلالية، الذي تعود جذوره إلى ماقبل 1919.

يذكر، أن عدد الجماعات السلالية يبلغ حوالي 4563 جماعة موزعة على 55 عمالة وإقليم، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية، وتقدر المساحة الإجمالية للرصيد العقاري الجماعي بـحوالي 15 مليون هكتار، تشكل منها الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة تستغل بصفة جماعية، من طرف ذوي الحقوق، وأعضاء الجماعات السلالية، فيما توظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي. وتلعب أراضي الجموع دورا مهما في التنمية بالمغرب سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 98 في المائة من الأراضي تستغل مباشرة، من طرف ذوي الحقوق أفراد الجماعات السلالية، في إطار قطاعات اجتماعية واقتصادية، أهمها الرعي والفلاحة والسكن، في حين يقتصر تدخل إدارة الوصاية على تسيير جزء من ممتلكاتها عن طريق الكراء أو التفويت بنسبة أقل من 2 في المائة موجهة أساسا للتنمية الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص لاستغلال المقالع والمعادن، وكذا الاستغلال الفلاحي للمساهمة في إنجاز مشاريع تدخل ضمن مخطط المغرب الأخضر، الاستغلال الغابوي والنباتات العطرية، والاستغلال لأغراض تجارية وصناعية وسياحية.

التعريف بالاراضي السلالية

الأراضي الجماعية أو السلالية، هي " أراضي ترجع ملكيتها على الشياع إلى جماعات سلالية، وأفرادها يعتبرون ذوي الحقوق، لهم حق الانتفاع بحصصهم غير المفرزة، حسب الأعراف والعادات المحلية ".

من هذا التعريف نستنتج خصائص هذه الأملاك:
1 - أراضي تملكها على الشياع جماعات سلالية ؛
2 - أفراد الجماعة يعتبرون ذوي الحقوق وحصصهم غير مفرزة ويقسمون بينهم منافعها؛
3 - حقوق كل فرد لاتنتقل بالإرث، وكل فرد ذكر تخصص له حصة في إطار قسمة دورية تخضع في شكلها وشروطها للأعراف المحلية؛
4 - المرأة لاحق لها في هذه الأراضي، باستثناء بعض العادات المحلية.

ثانيا- الإطار القانوني:

أ- ظهير 27 أبريل 1919 المنظم لتسيير وإدارة أراضي الجماعات السلالية والوصاية الإدارية؛
ب- ظهير 19 أكتوبر 1937 المتعلق بتحديد هذه الأراضي المغير والمتمم لظهير 27 أبريل 1919 السالف الذكر؛
ج- ظهير 28 يوليوز 1956 المتعلق بتشكيل مجلس الوصاية؛
د- ظهير 6 فبراير 1963 الذي غير ظهير27 أبريل 1919 السالف الذكر.
ومن خلال الإطار القانوني نستنتج ما يلي:
1- وصاية الدولة على أملاك الجماعات السلالية؛
2 - الوصاية على هذه الأراضي يتولاها وزير الداخلية؛
3 - عدم قابلية هذه الأراضي للحجز أو التملك بالتقادم أو التفويت للخواص؛
4 - رفع الدعاوى القضائية أو طلب التحفيظ أو رفع التعرض عن هذه الأراضي، يتم بترخيص من سلطة الوصاية.

ثالثا – الأجهزة المكلفة بتدبير الأملاك الجماعية:

تتكون الأجهزة المكلفة بتدبير الأملاك الجماعية من مجلس الوصاية وجماعة النواب.

أ- تشكيل مجلس الوصاية:

- وزير الداخلية أو نائبه رئيس المجلس؛
- وزير الفلاحة أو نائبه؛
- المدير العام للشؤون الداخلية أو نائبه،
- مدير الشؤون الادارية أو نائبه؛
- عضوين يعينهما وزير الداخلية.


من مهام مجلس الوصاية:

- دراسة المشاريع والطلبات التي تهم هذه الأراضي؛
- اتخاذ قرار بشأن استعمال الأموال الناتجة عن تدبير هذه الأملاك وتوزيعها كليا أو جزئيا؛
- المصادقة على العمليات العقارية المنجزة مع الغير؛
- البث في الطعون المرفوعة ضذ قرارات جماعة النواب في شأن توزيع حق الإنتفاع؛
- إعطاء الإذن بالتقاضي أو تحفيظ هذه الأراضي؛
- الموافقة على كراء هذه الاراضي؛
- حل النزاعات بين الجماعة وذوي الحقوق وقراراته المصحوبة بصيغة التنفيذ لا تقبل الطعن.


ب- جماعة النواب:

يتولى تنفيذ مقررات مجلس الوصاية، مجلس يسمى "جماعة النواب"، التي خولها المشرع اختصاصات واسعة :
- تدبير الأملاك الجماعية، إذ تعطى رأيها حول كل التدابير المتعلقة بها، كالتفويت والكراء وتوزيع حقوق الانتفاع؛
- تمثل جماعة النواب، محكمة عرفية، تبث ابتدائيا في المنازعات العقارية بين ذوي الحقوق ولا تكون قراراتها قابلة للطعن سوى أمام مجلس الوصاية؛
- تتبع تحديد الأراضي وتوقيع العقود ورفع الدعاوى القضائية.
ويتم تعيين نواب الجماعة السلالية من طرف السلطة المحلية من بين ذوي الحقوق الذين يمارسون نشاطا فلاحيا ولهم خمسون سنة على الأقل، ولم يتطرق القانون لمسطرة التعيين والإقالة ومدة انتداب النواب.




رابعا: طرق تدبير اراضي الجماعات السلالية


أ- التفويت:

استثناء من القاعدة العامة لعدم التفويت، يمكن تفويت هذه الأملاك للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
وتتولى السلطة المحلية رآسة اللجنة الادارية للتقييم، لتحديد ثمن بيع هذه الأراضي.
ويصادق نواب الجماعة على الثمن ومبدأ التفويت، قبل المصادقة عليه من طرف مجلس الوصاية.
وأراضي الجماعات السلالية قابلة لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.


ب-الكــــــراء:

يمكن التمييز بين ثلاثة أساليب لكراء هذه الأراضي:
- الكراء بالمراضاة،
- الكراء بالمزايدة العمومية،ومدة الكراء لاتتعد 3 سنوات بالاراضي البورية و 6 سنوات بالاراضي المسقية؛
- الكراء عن طريق طلبات العروض، إذا تعلق الأمر بأراضي تتجاوز مساحتها 30 هكتارا لانجاز مشاريع كبيرة ومدة الكراء 18 سنة.

ج- التحديـــــد:

مسطرة التحفيظ طويلة ومعقدة ومكلفة وغير إجبارية، أما التحديد فيتم بمرسوم ومسطرته مجانية وسريعة، تبين حدود العقار ومساحته. ويمكن إتمام مسطرة التحديد بإتباع مسطرة التحفيظ لحل النزاعات حول هذه الأراضي بين ذوي الحقوق أو مع إدارة المياه والغابات أو مع الغير.


د- المشتمــلات:

الأراضي الرعوية تمثل 50 % والفلاحية تقدر مساحتها 12.000.00 هـ وتنتفع منها4600 جماعة سلالية حسب إحصاء 1995.



ويمكن إجمال دور السلطـة المحليــة فيما يلي:

- اختيار نواب الجماعة السلالية؛
- رئاسة اللجنة الإدارية للتقييم للتفويت أو الكراء؛
- تمثيل الوصاية في المزايدة العمومية المتعلقة بالكراء؛
- الإشراف على عمليات تقسيم الأراضي بين ذوي الحقوق، بقصد الإنتفاع الدائم بطلب من مجلس الوصاية، أو جماعة النواب، بغرض استغلالها للرعي أو الفلاحة أو السكن؛
- تنفيذ مقررات مجلس الوصاية والجماعة النيابية؛
- توجيه وإرشاد نواب الجماعة السلالية؛
- الإشراف وتتبع تحديد وتحفيظ الأراضي الجماعية.

منقول عن منتدى ايت صواب ليتسنى لذوي الحقوق نيل حقوقهم التي يخفيها مدبرو الاراضي السلالية لمول البركي

...........

الإجتماعي فرع بوعنان بحث معمق حول اراضي الجموع للجمعية المغربية للاصلاح والانصاف

18 juin 2014 ·

بحث معمق حول اراضي الجموع
تشكل أراضي الجماعات السلالية أو ما يطلق عليه بأراضي الجموع بقايا نظام عقاري يرجع إلى ما قبل الإسلام[1] إذ أن العائلة آنذاك كانت في الأصل صاحبة الملكية ثم انتقل هذا الحق إلى القبيلة التي ينتمي إليها الفرد.
ونجد العديد من المحاولات في تعريف أراضي الجموع من قبل الباحثين في هذا الموضوع، فهناك من عرفها بأنها أراضي ترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة[2].
في حين عرفها الأستاذ بول دوكرو بأنها " أراضي قروية تعود ملكيتها لمجموعات عرقية أي قبائل أو فخذات أو دواوير دون أن يكون هناك تحديد لحق الفرد فيها" [3].
فمن خلال ما سبق يتضح على أن الأراضي الجماعية هي أراضي مشاعة بين أفراد القبيلة، الأساسي فيها أنهم ينتفعون منها من دون فرز لحصص الأفراد فيها وذلك وفق تنظيم يتم الاتفاق على أسسه من طرف أعضاء الجماعة تحت رقابة وإشراف الجهة الحكومية الوصية.
وقد كان استغلال أراضي الجماعات السلالية بالمغرب يتم بناء على أعراف وتقاليد كل قبيلة إلى أن دخلت الحماية الفرنسية وعمدت إلى إصدار قوانين تنم طريقة استغلال هذه الأراضي الأمر الذي دفع بالمشرع آنذاك إلى تجميع كل النصوص التي تم إصدارها في هذه الحقبة الزمنية في ظهير واحد وهو ظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الظهير عرف مجموعة من التعديلات كلما فرضت حاجة المعمرين ذلك، ولما حصل المغرب على استقلاله بادرت السلطات المغربية إلى إدخال عدة تعديلات على الظهير المذكور لجعله مسايرا لوضعية المغرب بعد حصوله على الاستقلال.
وما يلاحظ اليوم بخصوص ظهير 27 أبريل 1919 وما يتعلق به من نصوص أخرى ( دوريات، مناشير)هو عدم قدرة هذه النصوص على حل المشاكل التي تثيرها أراضي الجموع التي تحتل نسبة مهمة من مجموع أراضي المغرب الأمر الذي ينعكس سلبا على تدبير طرق استغلال هذه الأراضي وبالتالي محدودية مرد وديتها وللوقوف على مكامن الخلل التي تعتري هذه النصوص وبالتالي طرح بعض التصورات للتغيير والتعديل، فإنه من اللازم على الباحث هنا أن يناقش ويحلل التنظيم القانوني للأراضي الجماعية من حيث الهيئات التي تسهر على تنظيم الأراضي الجماعية

المطلب الأول: الهيئات المنظمة للأراضي الجماعية
المطلب الثاني: تقسيم الأراضي الجماعية

المطلب الأول: الهيئات المنظمة للأراضي الجماعية
I- الجماعات السلالية:
لقد حرص المشرع منذ صدور ظهير 27 أبريل 1919 على ضمان تدبير الجماعة السلالية لممتلكاتها العقارية وعلى إعطائها سلطة للمحافظة على مصالحها وإدارة شؤونها الخاصة تحت وصاية وزير الداخلية.
والجماعة السلالية المعنية التي تسمى أيضا بالجموع أو الجماعات الأصلية تتجلى في صورة قبلية أو فخذة أو دوار، وتختلف بذلك عن الجماعات المحلية ( قروية وحضرية) التي تعتبر وحدات ترابية داخل في حكم القانون العام، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وينظم اختصاصها الميثاق الجماعي [4].
إلا أن ما يلاحظ هو أن الفصل الأول من الظهير المذكور أعلاه منح للجماعات السلالية حق الانتفاع بالأرض دون أن تدعي التملك، وتبقى خاضعة في جميع تصرفاتها لوصاية وزارة الداخلية اعتمادا على مقتضيات الفصل الثالث الذي عهد بالوصاية على الجماعات إلى وزير الداخلية.
كما يلاحظ أيضا أن الفصل الخامس قيد سلطات الجماعات في التقاضي إذ أوجب على الجماعات أن لا تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية، ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوب أو مندوبين معنيين من طرف الجماعة المعنية.
لكن يمكن للجماعة أن تتعرض دون طلب الإذن على مسطرة التحفيظ التي طلبها الغير بيد أن رفع هذا التعرض كلا أو بعضا لا يمكن أن يتم إلا بإذن من الوزارة الوصية[5].
II- جماعة النواب:
لقد نص الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1919 على أن تمثيل الجماعة السلالية يكون عن طريق أشخاص طبيعيين هم النواب الذين يعينون من طرف جماعتهم ويشكلون ما يعرف بجماعة النواب أو جمعية المندوبين، خول لها القانون سلطات واسعة في مجال تسيير الممتلكات الجماعية واستغلالها والمحافظة على مصالحها وصيانة حقوقها على المستوى القضائي، وما يلاحظ على المشرع هنا إهماله لبيان طريقة التعيين ومعاييره وتحديد الشروط الواجب توفرها في النائب، ومدة نيابته، وعدد النواب في كل جماعة سلالية، مرجعا ذلك لعرف كل جماعة، الأمر الذي أفرز الاختلاف في هذا الأمر من منطقة إلى أخرى.
مع الإشارة إلى أن هؤلاء النواب يتخذون قراراتهم تحت رئاسة وإشراف قائد المنطقة.
1- تحديد معايير اختيار النائب:
جرى العرف على أن النواب الذين ينتخبون يتوفرون في غالب الأحيان على عدة معايير هي التالية: - أن يكون من الجماعة السلالية وأن يكون ممارسا للنشاط الفلاحي داخل الجماعة التي ينتمي إليها، وأن يكون سنه يفوق الخمسين سنة دون أن يكون هناك أي إعلان أو انتخاب أو تعيين من طرف أعضاء الجماعة السلالية.
غير أن المناظرة الوطنية المنعقدة يومي 5 و 6 دجنبر 1995 [6] أوصت أن يكون النائب من ذوي الحقوق وأن يكون متزوجا وأن يتراوح سنه بين 30 و 70 سنة وأن يمارس النشاط الفلاحي داخل الجماعة السلالية التي ينتمي إليها وله دراية بشؤون القبيلة مع الإشارة هنا إلى أن بعض الفقه يضيف إلى لائحة الشروط أن يكون هذا النائب متعلما وذا مروءة وسلوك حسن، و لم يحكم عليه أبدا من أجل جناية أو جنحة عدا الجرائم غير العمدية.
كما اقترحت المناظرة الوطنية المذكورة أعلاه أن عدد النواب ينبغي أن يتحدد في نائب واحد لكل فرقة أو فخذة أو عظم كما اقترحت أنه يجب اختيار النائب بالتوافق من قبل جميع أفراد الجماعة، وفي حالة عدم التوصل إلى هذا التوافق يتم اللجوء إلى الانتخاب.
كما تم اقتراح تحديد ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مع إمكانية إقصائه من منصبه في الحالات التالية:
- نتيجة عجز بدني أو عقلي؛
- إتلاف ممتلكات الجماعة؛
- سوء تدبير شؤون الجماعة.
2- اختصاصات النواب
بالاستناد على مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 والنصوص المكملة له يمكن تلخيص اختصاصات الجماعات النيابية فيما يلي:
- تدبير شؤون الأملاك الجماعية؛
- تقسيم الأراضي الجماعية برسم الانتفاع المؤقت بين أعضائها حسب العرف وتعليمات الوصاية؛
- قبض المبالغ التي لها بذمة الغير وإعطاء إبراء تام وصحيح عنها؛
- التعرض على مطالب التحفيظ المقدمة من الغير؛
- إبرام عقود الاشتراك في القطع الموزعة برسم الانتفاع الدائم لمدة أقصاها سنتان فلاحيتان بين المستفيدين منها؛
- إبداء رأيها في جميع المعاملات التي هي من اختصاص الوصاية كالمعاملات العقارية والأكرية واستعمال الأموال؛
- إقامة جميع الدعاوى لصيانة مصالحها والدفاع عنها، ما لم تكن هذه الدعاوى عقارية حيث يشترط إذن سلطة الوصاية أو من ينوب عنها، ويتم تقديم هذه الدعاوى- بعد الإذن- بواسطة مندوبين أو أحدهم حسب الأحوال، وهذا الحكم ينطبق أيضا على تقديم طلب تسجيل عقاراتها وكذا تقديم مطلب التحفيظ، وإن كان العمل القضائي شبه قار على وجوب إرفاق كل دعوى بالإذن الخاص برفع تلك الدعوى حتى خارج هذه الحالات[7]؛
- المطالبة بتخفيض الأموال الجماعية المتحصلة من الأكرية وغيرها لأشغال ذات صفة عمومية تتحملها عادة الدولة أو الجماعات المحلية؛
- تنفيذ مقرراتها ومقررات مجلس الوصاية[8]، ولها أن تطلب تدخل القوة العمومية لتنفيذ هذه المقررات.
والملاحظ أن أغلب هذه التصرفات تتطلب إما إذنا مسبقا أو مصادقة سلطة الوصاية.
وموازاة مع هذا الدور الإداري تتمتع الجماعة النيابية بسلطات قضائية تجعل منها محكمة عرفية ابتدائية تختص بالنظر في النزاعات القائمة بين ذوي الحقوق حول الانتفاع بممتلكات الجماعة، وتصدر قرارات تتولى تنفيذها ولها أن تستعين بالسلطة المحلية إذا اقتضى الأمر ذلك، وهذه القرارات قابلة للطعن أمام هيئة استئنافية تسمى مجلس الوصاية.
III- مجلس الوصاية
تتكون مؤسسة الوصاية من جهازين : الأول هو وزير الداخلية الذي يخوله القانون عند الحاجة أن يعمل وحده باسم الجماعة التي هو وصي عليها[9]، كما أن له اختصاصات أخرى منها أن يطلب تحفيظ الأراضي الجماعية، وإعطاء الإذن بالترافع للعضو أو العضوين اللذين تختارهما جماعة المندوبين.
أما الجهاز الثاني فهو مجلس الوصاية، وقد ذكر الفصل الثالث من ظهير 27/4/1919 المغير بظهير 28 يوليو 1956 هذين الجهازين عندما نص على أنه : « يعهد بالوصاية على الجماعات إلى وزير الداخلية ويسوغ له دائما أن يستشير مجلس الوصاية الذي يجب على الوزير جمعه في الأحوال المستوجبة لتدخله والمبينة بهذا الظهير،وهذا المجلس الذي ينعقد تحت رئاسة الوزير او نائبه يتركب من وزير الفلاحة والغابات أو نائبه ومدير الشؤون السياسية والإدارية بوزارة الداخلية أو نائبيهما وعضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية».
ويتمتع مجلس الوصاية باختصاصات إدارية وقضائية [10].
وتتلخص أهم هذه الاختصاصات الإدارية في :
- المصادقة على كل معاملة تجري بين الجماعات أو ممثليها وبين الغير (الفصل 5 من ظهير 27/4/1919)؛
- تعيين الفرد المسلمة إليه القطعة المخلفة عن الهالك المتنازع عليها بين الورثة (الفصل 8 من ظهير 25 يوليوس 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري)؛
- المصادقة على لائحة الملاكين على الشياع بقرار من وزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية (الفصل 5 من ظهير 27/4/1919)؛
- إسناد الحصص المشاعة الجارية على ملك الدولة الخاصة في الأراضي الجماعية لفائدة ذوي الحقوق (الفصل 10 من ظهير 25 يوليو 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري).
أما الاختصاصات القضائية فمن بينها:
v البت في النزاعات القائمة بين ذوي الحقوق؛
v البت في الطعون المقدمة ضد مقررات جمعية المندوبين الخاصة بتقسيم الانتفاع مع الإشارة إلى أن قرارات المجلس تكون غير قابلة للطعن بالرغم من أنها قرارات إدارية غير محصنة من الطعن بالإلغاء[11].
كما أن للسلطة المحلية الحق بمقتضى الفصل الرابع حق استئناف قرارات النواب لدى مجلس الوصاية، وجعل القوة العمومية رهن إشارة جماعة النواب إن طلبوها لتنفيذ قرارات مجلس الوصاية أو قراراتهم، وهو تدبير تشتم منه رائحة استعمارية لتنفيذ قرارات التفويت أو نزع الملكية بالقهر[12].
الأمر الذي دفع بالبعض إلى القول بأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية تفيد أن نشاطها يباشر بواسطة غيرها، مما يجعلها شبيهة بعديمي الأهلية أو ناقصيها من الأشخاص الطبيعيين[13]، وهي في غالبها وصاية إدارية أكثر منها وصاية لها دور اقتصادي وتنموي لحساب المستفيدين من هذه الأرض[14]، كما أن التعديلات التي لحقت النصوص المنظمة لها لم تغير كثيرا من طابع التحجير على الجماعات حيث إن أهم قراراتها تخضع لترخيص من سلطة الوصاية. الأمر الذي يفرض تدخل المشرع في أقرب وقت لإعادة النظر في مضمون هذه المقتضيات ومن أجل تكييفها مع الواقع بغية تحسين مرد ودية استثمار هذه الأراضي.

المطلب الثاني: تقسيم الأراضي الجماعية

I- تقسيم الأراضي الجماعية بقصد الانتفاع:
إن أغلب الجماعات السلالية كانت تعمد إلى تقسيم الأراضي الجماعية كل سنتين أو ثلاث سنوات حسب أعراف وعادات كل قبيلة، ذلك أن بعض القبائل كانت تقسم أراضيها بين الذكور دون الإناث، وبعض القبائل تقسم الأراضي حسب أرباب العائلات وأرباب الخيام، والبعض الآخر يتخذ طرقا بدائية في التقسيم، في حين أن بعض القبائل تجعل الانتفاع حكرا على الأشخاص والعائلات الذين ساهموا في إحيائها في البداية ويتجاهلون باقي الأشخاص المنتمين للجماعة السلالية والذين لم يسبق لهم أن استفادوا من أية حصة في الأرض[15]، الأمر الذي انعكس سلبا على تنمية الأراضي الجماعية واستثمارها نتيجة للصراعات التي تنشأ بين أفراد القبيلة الواحدة وأحيانا بين القبائل المجاورة فيما بينها، خاصة دول أراضي الرعي، الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية في 13 نونبر 1957 إلى إصدار ضابط يحمل رقم 2977 (ضابط تقسيم الأراضي الجماعية) لإزالة اللبس والغموض بخصوص تقسيم الأراضي الجماعية، وقد حدد هذا الضابط شروط ومعايير الاستفادة من الأراضي الجماعية وكذا طرق تقسيمها وكذا مدة الانتفاع[16].
II- نظام الأراضي الجماعية بدوائر الري:
كما هو الأمر بالنسبة لباقي الأراضي، فإن الأراضي الجماعية من حيث طبيعة استغلالها منها ما هو بوري ومنها ما هو سقوي، وإن كانت أغلب هذه الأراضي توجد بمناطق بورية.
ولتحسين وضعية ومردودية الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري، اعتبرها المشرع المغربي في الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 30-69-1 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 الموافق لـ 25/07/1969 ملكية مشاعة بين ذوي الحقوق المتوفرين على هذه الصفة بتاريخ نشر هذا الظهير، وبذلك تم الانتقال من الملكية الجماعية إلى الملكية الشائعة[17].
كما تجدر الإشارة إلى أن الظهير وضع مسطرة مدققة لإعداد لوائح ذوي الحقوق والمصادقة عليها، كما نص على طريقة خاصة لنقل الإرث لتجنب تكاثر عدد الملاكين على الشياع تقضي بانتقال الحصة المشاعة إلى أحد الورثة الذي يتم اختياره إما بالاتفاق مع باقي الورثة أو بتدخل من مجلس الوصاية، على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم (الفصل الثامن من الظهير المذكور)، على أنه يمنع التخلي عن الحصص المشاعة إلا لفائدة ملاك على الشياع (الفصل السابع من نفس الظهير) مع مراعاة مقتضيات الفصل التاسع من الظهير المذكور الذي نص على أن كل مالك على الشياع سلمت إليه قطعة من ملك الدولة في إطار المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 66-267[18]
يجب عليه التخلي لفائدة الدولة عن حصته في الملك المشاع، وهو ما سيجعل الدولة تقايض هذا المستفيد في حصته وتدخل كمالك على الشياع مع أفراد الجماعة.
ويمكن تجزئة العقار الجماعي المعني بصفة كلية أو جزئية بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة بكيفية تساعد على منح كل ذي حق قطعة أرضية تعادل مساحتها حصته على الشياع، ويجب أن تؤدي هذه التجزئة إلى خلق مؤسسات استغلال تعادل مساحتها خمس هكتارات على الأقل يصبح صاحب هذه القطعة بعد تسليمها له مالكا لها (الفصول 12 و 13 و 15 من ظهير 25 يوليوز 1969) أما جزء العقار المطابق لحصص الملاكين على الشياع والتي تقل مساحتها عن خمسة هكتارات فيبقى ملكا على الشياع لذوي الحقوق غير الأفراد المسلمة إليهم قطعا أرضية، مما أصبح معه هذا الظهير يؤدي في النهاية بالنسبة للحصص الموزعة إلى الانتقال بوضعيتها من الملكية الجماعية إلى الملكية الشائعة ثم إلى الملكية المفرزة بعد القيام بعملية التجزئة.
وجدير بالإشارة إلى أنه صدر ظهير شريف رقم 152-95-1 بتاريخ 11/8/1995 بتنفيذ القانون رقم 94/34 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية المسقية منع في فصله الرابعة قسمة الأراضي الواقعة داخل دوائر الري كما هي محددة وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 25-69-1 بتاريخ 25 يوليوز 1969 في شأن قانون الاستثمارات الفلاحية، وكذلك الواقعة داخل دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية المسقية المحددة وفقا لمقتضيات القانون رقم 94/33 الصادر بشكل يؤدي إلى إحداث قطع تقل مساحتها عن مساحة الاستغلال الدنيا فيهما، أو يترتب عليه تخفيض في هذه المساحة، كما أن هذا القانون لم يكتف بهذا المنع وإنما وضع طرق لمراقبة التصرفات المخالفة لهذا المنع من طرف الإدارة وحدد العقوبات التي يمكن إنزالها بالمخالفين وفي المقابل نظم في فصله الخامس طريقة مختلفة لاستغلال العقارات المشاعة آخذا بمبدأ التراضي بين المالكين وذلك بصورة جماعية، أو بالتناوب عن طريق المهيأة الزمانية، أو بواسطة التأجير، أو تعيين مسير، أو تدخل القضاء لتعيين الطريقة المفيدة للشركاء في استغلال العقار المشترك، وهو ما يطرح مشكل القانون الواجب التطبيق، خصوصا وأن هذا القانون لم ينسخ مقتضيات الظهير رقم 30-69-1 بتاريخ 25 يوليوز 1969.

[1] - عبد الوهاب رافع: أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، سلسلة المكتبة القانونية المعاصرة، العدد 1 سنة 1999 ص: 7
[2] - محمد خيري: أراضي الجموع بين الاستمرارية والزوال، مجلة المحامون، العدد 2 ص: 35. وانظر كذلك محمد الصوالحي، نظام أراضي الجموع بالمغرب، مجلة المحامون، العدد 2 ص: 21
[3] - Paul decreux : droit foncier Marocain, Edition la porte 1972 p : 438.
[4] - محمد مومن: معيقات الاستثمار في أراضي الجموع، مجلة محاكمة العدد 3 ص: 52.
[5] - عبد الوهاب رافع: مرجع سابق ص: 32.
[6] - مديرية الشؤون القروية- وزارة الداخلية- بدون تاريخ.
[7] - محمد الإدريسي: إشكاليات تطبيق أراضي الجموع على ضوء الفصل 570 من ق.ج مجلة المحامي- العدد 46 ص 110.
[8] - عبد الكريم بالزاع: أراضي الجموع، محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء- 1998 الطبعة الأولى ص: 76
[9]- الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من ظهير 27/4/1919
[10]- انظر عبد الوهاب رافع: أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية- المطبعة الوطنية مراكش 1999 ص: 44
[11] - انظر عبد الوهاب رافع: النظام القانوني لأراضي الجموع والإشكالات التي تطرحها على صعيد استغلالها والتقاضي بشأنها- مجلة المحامي- العدد 46 ص: 38.
[12] - الصغير الوكيلي: وضعية أراضي الجموع، مجلة القسطاس- العدد الخامس ص: 160.
[13] - إبراهيم فكري: الأملاك الجماعية مميزاتها الحقوقية وطبيعتها المادية، مؤلف الأنظمة العقارية في المغرب- مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية- المطبعة الوطنية- مراكش 2005 ص 101.
[14] - محمد السهل: الأراضي الجماعية والاستثمار- كتاب العقار والاستثمار- مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية- المطبعة الوطنية، بمراكش 2005 ص: 79.
[15] - عبد الوهاب رافع: أراضي الجموع بين الوصاية والتنظيم، مرجع سابق ص: 48
[16] - للتفاصيل انظر عبد الوهاب رافع: المرجع السابق ص: 49 و 50 و 51 و 52.
[17] - المصطفى فخري: الأراضي الجماعية، الواقع والآفاق- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني- كلية الحقوق بمراكش- السنة الجامعية 2002/2003 ص: 120.
[18] - حل محل هذا المرسوم الظهير المؤرخ في 29/12/1972 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

منقول للدراسة وفهم الحقوق

..........

مـدونـة اولاد بـوبــكــــــــر OULED BOUBKER لـلـجـمـــاعـة الـسـلالـيـــــة


مكونات مؤسسات التسيير للجماعات السلالية والاراضي الجماعية
(1) مجلس الوصاية (2) النائب (3) مديرية الشؤن القروية
(4) السلطات المحلية والإقليمية
[الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية]
مجلس الوصاية
يعتبر مجلس الوصاية مؤسسة تحكيمية و تقريرية تعمل تحت إشراف السيد وزير الداخلية تبث في مجموعة من القضايا المرتبطة بتسيير و بتدبير شؤون الجماعات السلالية و أراضيها.

1-تكوين المجلس:
يتكون مجلس الوصاية من:
ممثل وزير الداخلية: رئيسا .. ممثل وزير الفلاحة: عضوا .. ممثل مديرية الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية: عضوا .. ممثل الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية: عضوا .. نائبين عن الجماعات السلالية يعينهما وزير الداخلية:

2-المهام:
يقوم مجلس الوصاية بالبث في:
دراسة الطعون المقدم ضد قرارات الهيآة النيابية المتعلقة بالنزاعات داخل الجماعات السلالية أو بين الجماعات السلالية تهم:

- الترامي على محروم جماعي
- قسمة حصة أحد المستفيدين متوفى
- النزاع حول حصة جماعية
- الانتماء إلى الجماعة السلالية

الموافقة على طلبات رفع اليد عن التعرضات العقارية المودع من طرف النواب أو الوصاية
الموافقة على العمليات العقارية المتعلقة بتفويت الأراضي الجماعية
الموافقة على طلبات توزيع المدخرات الجماعية على ذوي الحقوق
دراسة الطعون المقدمة ضد لوائح ذوي الحقوق

3-حصيلة ونوعية الملفات المعروضة:
خلال سنة 2011 تم عرض 518 ملف على أنظار مجلس الوصاية تتوزع حسب نوعية الملفات

النائب
تعد مؤسسة النائب من أهم المرتكزات التي ينبني عليها نظام تدبير وتسيير الأملاك الجماعية. إذ يتم تمثيل الجماعات السلالية عن طريق أشخاص يعينون من طرف جماعاتهم ويشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين أو جماعة النواب ( الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1919)، و يكتسبون صفة الممثل الشرعي الوحيد والمخاطب الرئيسي في كل ما يتعلق بتدبير وتسيير شأن الجماعة السلالية التي ينوب عنها، و يقوم النائب بمهامه بصفة تطوعية وبدون مقابل.

1-اختيار نائب الجماعة السلالية:

1-1 شروط الإختيار:
وضع دليل النائب الصادر في 8 مارس 2008 مجموعة من الشروط لضمان حسن قيامه بالمهام المنوطة به ( كالانتماء للجماعة السلالية و التسجيل في لوائحها، إتقان القراءة والكتابة ، وانعدام السوابق العدلية، التحلي بالأخلاق الحميدة وبالشرف والنزاهة والاستقامة، الإلمام بممتلكات الجماعة السلالية وبأعرافها وتقاليدها...).

2-1 المسطرة المتبعة لاختيار النائب:
يتم اختيار النائب وفق مسطرتين ( التعيين أو الانتخاب ) :
التعييــن: يتم تعيين النائب من طرف ذوي الحقوق المسجلين باللائحة طبقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 ماي 2007

الانتخاب: وذلك بالاقتراع السري المباشر من طرف الهيئة الناخبة المكونة من ذوي الحقوق المسجلين في اللائحة.

3-1 مدة ولاية النـائب:

تحدد مدة ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يمكن اختيار أو انتخاب نائب آخر في حالة وفاة النائب أو عزله خلال مدة ولايته لاستكمال ما تبقى من الولاية الأصليـة.

4-1 عزل نائب الجماعة السلالية:
لا يمكن الإقدام على عزل النائب من طرف الهيئة التي قامت بتعيينه أو انتخابه، إلا في الأحوال التاليـة:
- صدور أحكام قضائية جنائية نهائية في حقه من أجل جرائم عمدية.
- الإخلال و التهاون في القيام بواجباته في الدفاع عن مصالح الجماعة، أو في حالة عجزه عن القيام بمهامه.
- تقديم النائب لاستقالته الطوعية وتشبثه بها.

كما تخضع مسطرة عزل النائب لضوابط محددة ومضبوطة (راجع دليل النائب)

2-دور نائب الجماعة السلالية:

تنحصر اختصاصات النائب ومجالات تدخله في الميادين التالية:

1-2 تسيير الأراضي والشؤون الجماعيـة:
توزيع حق الانتفاع بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية.

إعداد اللوائــح وفقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 مايو 2007.
فض النزاعات بين ذوي الحقوق عبر إصدار قرارات للهيئة النيابية كمرحلة ابتدائية تعرض لاحقا أمام مجلس الوصاية كمرحلة إستئنافية أخيرة.

2-2 تثمين الأراضي الجماعية ( الكراء والتفويت):

الإدلاء بالموافقة المبدئية حول كراء العقار موضوع الطلب و الحضور كعضو في اللجنة المشرفة على كراء العقارات الجماعية عن طريق طلب العروض أو السمسرة العمومية و اللجنة الإقليمية المكلفة بالتتبع والمراقبة التقنية.

الإدلاء بموافقته المبدئية على تفويت العقارات التابعة لجماعته .

3-2 إعداد ملفات إنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية:

اقتراح المشاريع من طرف نائب الجماعة السلالية بعد استشارة ذوي الحقوق.

الحضور كعضو في لجنة فتح الأظرفة، طبقا للمساطير المعمول بها في الصفقات العمومية، المعدة لهذه المشاريع.
المشاركة كعضو في اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع إنجاز المشاريع التنموية، و في لجن التسليم المؤقت والنهائي للمشاريع التنموية.

4-2 التصفية القانونية للأملاك الجماعية:

يتمثل دور النائب في عملية التحفيظ العقاري والتحديد الإداري في
تقديم طلب التحفيظ أو التحديد.

حضور جميع الأشغال و العمليات الطبوغرافية التقنية.
تقديم تعرضات ضد المطالب المودعة من طرف الغير إذا مست عقارات جماعية.
إعداد رسوم الملكية وشواهد الإستمرارلإثبات ملكية العقارات المتنازع بشأنها.
حضور التنقلات القضائية أو أعمال الخبرة التي تقررها المحاكم في حالة وجود نزاعات مع الغير.

5-2 تسليم الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية:
الإدلاء بتصريح كتابي من لدن نائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية، حول موقفهم بخصوص طبيعة هذا العقار ( جماعي أم لا ) تبعا لمقتضيات الدورية عدد 123 بتاريخ 10 نونبر 2006.

6-2 تسيير الأراضي الواقعة داخل دوائر الري الخاضعة لظهير 25 يوليو 1969:
تمر المهام والإختصاصات المخولة لنائب الجماعات السلالية طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية عبر المراحل التالية:
إعداد و وضع لائحة ذوي الحقوق .

إجراء عملية التجزئة.
تنصيب ذوي الحقوق الملاكين على الشياع.

[الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية]
مديرية الشؤون القروية
تمارس مديرية الشؤون القروية مهام الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية من خلال منظور يتوخى التنمية البشرية لذوي الحقوق. ويندرج عمل المديرية في سياق دعم العمل الحكومي في العالم القروي في إطار التنسيق بين القطاعات الوزارية. كما تعمل على تنسيق تدخلات وزارة الداخلية في مجال التنمية القروية بين المستويين المركزي والترابي ودعم تتبع مشاريع التنمية البشرية المستدامة.

1-التنظيم الإداري:
تتميز هيكلة مديرية الشؤون القروية بتنظيم وظائفي يحتوي على خمسة أقسام و17 مصلحة، تعكس طبيعة المهن الأساسية للمديرية
[رسم تبياني]

2-برنامج التحديث:
ومن أجل تمكين مديرية الشؤون القروية من القيام على الوجه الأكمل بمهامها ومسايرة التطورات التي يعرفها المجال في أفق تثمين أمثل للعقارات الجماعية والحفاظ عليها، فقد عمدت إلى إطلاق برنامج شامل للتحديث يهدف أساسا إلى:
- تحسين مردودية الأداء الإداري
- تطوير قواعد التدبير في إطار من الشفافية
- ضمان حماية أفضل لحقوق الجماعات السلالية

وينبني هذا البرنامج على المرتكزات التالية:

أ- المخطط الاستراتيجي:
كما تم وضع مخطط عمل استراتيجي للمديرية متعدد السنوات لتفعيل هذا البرنامج يرتكز على المحاور التالية :
التصفية القانونية لأراضي الجموع

تثمين الرصيد العقاري الجماعي لتقوية فرص الاستثمار المهمة التي يوفرها هذا الرصيد العقاري لفائدة ذوي الحقوق، وكذا الفاعلين في القطاعين العام والخاص
إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية بإنجاز مشاريع تنموية هادفة إلى تحسين ظروف عيش الجماعات السلالية وتحقيق حاجياتها
تحديث وسائل العمل
تفعيل اللاتمركز الإداري في تدبير الجماعات السلالية

ب- النظام المعلوماتي للأراضي الجماعية:
وهكذا، عملت المديرية على تقوية وسائل وأدوات العمل وإحداث نظام معلوماتي مندمج لأراضي الجموع تتوخى منه تحقيق الأهداف التالية:

تسريع وثيرة معالجة الملفات المتعلقة بالتصفية القانونية وتثمين الممتلكات الجماعية
توفير منتوجات خرائطية موضوعاتية محينة لأراضي الجموع تساعد على تسريع وترشيد اتخاذ القرار
تمديد هذا النظام المندمج ليشمل تدريجيا مصالح أخرى للوزارة، وعمالات وأقاليم المملكة والعموم في مرحلة لاحقة

ويتكون هذا النظام المندمج من:
نظام المعلومات الجغرافية خاص بتدبير كل النشاطات والمهام المتعلقة بأراضي الجموع على أحسن وجه وجعلها وسيلة لتحقيق التنمية لفائدة الجماعات السلالية وتنمية هذا الرصيد بشكل عام.

نظام توثيقي (تدبير إليكتروني للوثائق) لأجل تدبير كل أصناف الوثائق الرقمية أو التي تمت رقمنتها في المديرية، وذلك لتسهيل عملية حفظ الوثائق والإطلاع عليها .
نظام لتدبير المراسلات بالمديرية لتسهيل البحث في المراسلات والتذكير بها.
بوابة المديرية أطلق عليها اسم "بوابة مديرية الشؤون القروية" التي تمكن من الولوج إلى المعطيات والمعلومات المتعلقة بأراضي الجموع من طرف المستعملين المتوفرين على ترخيص الاستعمال حسب مجال تدخله.وقد مكن هذا النظام من:تكوين قاعدة معلومات كاملة ومحينة في مجال تدبير أراضي الجموع

الاعتماد على الحاسوب بشكل كلي كوسيلة لمعالجة الملفات الواردة على المديرية
رقمنة الوثائق الأصلية للملفات لإدراجها ضمن محفوظات المديرية والتمكن من الإطلاع عليها عبر الحاسوب
تحسين جودة العقود التي تبرمها هذه المديرية في إطار عمليات الأكرية والتفويتات وذلك بإدراج الإحداثيات الجغرافية للقطع الأرضية المعنية في هذه العقود مما يمكن من تدقيق المعطيات القانونية والموقعية المرتبطة بهذه العمليات.
تمكين مستعملي هذا النظام من الحصول والإطلاع بصفة آنية على المعلومات المحينة .
توفير خرائط موضوعاتية وإحصائيات على بوابة الشؤون القروية تساهم في ترشيد عملية اتخاذ القرار
ضمان نزاهة و شفافية مختلف المراحل التي تمر بها الإجراءات

دعم العمل الحكومي
تعمل مديرية الشؤون القروية على دعم العمل الحكومي في الوسط القروي عبر:
- تحسين البنيات الزراعية و تسوية الوضعية القانونية للأراضي التابعة لملك الدولة الخاص .
- تسوية الوضعية القانونية لأراضي الجموع الواقعة داخل دوائر الري (المشاركة في تطبيق مقتضيات الظهير رقم 30-69-1 بتاريخ 25 يوليو 1969، الهادفة إلى عملية التمليك الجماعي لهذه الأراضي لفائدة ذوي الحقوق).
- دعم التنمية الفلاحية بتتبع الظرفية، والمساهمة في اتخاذ القرار، المشاركة في تهيئ مخطط المغرب الأخضر ودعم تهيء المخططات الجهوية وعقود البرامج المتعلقة بتنمية السلاسل الإنتاجية دعم، برامج التنمية القروية المندمجة.
- المساهمة في إنجاز المخطط الأخضر عبر تعبئة العقار الجماعي لإنجاز المشاريع ودعم السياسة الرامية إلى تشجيع الاستثمار بالقطاع الفلاحي.
- المشاركة في مختلف أشغال اللجان المكلفة بتتبع برامج التنمية القروية المندمجة التي تشرف عليها وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
[الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية]
السلطات المحلية والإقليمية
تعهد الوصاية على الجماعات السلالية تبعا لمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل1919 إلى وزير الداخلية.وتسهر على تسيير شؤون الوصاية على الجماعات السلالية مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية و كذا السلطات الإقليمية و المحلية، هذه الأخيرة تمارس سلطة الوصاية المقربة من خلال المحاور التالية:

1-ضبط العنصر البشري:
النائب: تسهر السلطة المحلية والإقليمية على تفعيل مقتضيات دليل نائب الجماعة السلالية وبالخصوص الاختيار، إعداد القرار العاملي ،الطعن ،الإنذار ،العزل...
ذوي الحقوق: تشرف السلطة المحلية والإقليمية على إعداد لوائح ذوي الحقوق بمناسبة توزيع المدخرات وإجراء التجزئات والتقسيمات طبقا للدورية الوزارية رقم 51 المؤرخة في 14 ماي2007.

2-التصفية القانونية للممتلكات العقارية:
تعمل السلطة على تنظيم عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري وذلك من خلال: - رئاسة لجنة تحديد الأراضي الجماعية.
- الحضور في عمليات وضع الأنصاب.
- إبداء الرأي فيما يخص التعرضات الموجهة ضد عمليات التحديد والتحفيظ.

3-حماية الأراضي الجماعية:
تسهر السلطة على:
- حماية الأراضي الجماعية ضد كل عمليات الترامي والتملك الغير شرعي وكذلك البناء العشوائي كما هو منصوص عليه في الدورية عدد16 بتاريخ 29 مارس 2012 وذلك بالتصدي للخروقات، وإعداد محاضر إحالتها على النيابة العامة .
- إعداد تقارير بخصوص قرارات الهيئات النيابية حول النزاعات بين أفراد الجماعات السلالية لعرضها على أنظارمجلس الوصاية طبقا لمقتضيات الدورية عدد 23 بتاريخ 8 مارس 2007 و السهر على تنفيذ قرارات مجلس الوصاية .

4-تثمين الأراضي الجماعية (التفويت والكراء):
- تلقي طلبات الكراء والتفويت وإبداء الرأي حولها قبل توجيهها لمصالح الوصاية للمصادقة عليها.
- رئاسة اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص العمليات العقارية المتعلقة بالأراضي الجماعية.
- تتبع ملفات تشجير الغابات الجماعية لفائدة الخواص أو المشجرة في إطار الصندوق الوطني الغابوي.
5-دعم عمليات التحصيل:
تساهم السلطة المحلية كشريك فعال في عملية تحصيل عائدات الكراء والديون المترتبة عن استغلال الأراضي الجماعية من طرف المكترين و ذلك بحثهم وتحسيسهم على أداء ما بذمتهم.
6-إنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية:
يرتكز دور السلطة في إنجاز هذه المشاريع في المراحل التالية:
- مواكبة الجماعات السلالية في اختيار المشاريع وتتبع مراحل إنجازه .
- المشاركة في اللجنة التقنية المكلفة بالاستقبال المؤقت والنهائي للأشغال.
7-وضع قاعدة المعطيات:
تتوفر السلطة المحلية والإقليمية على أرشيف يتضمن جميع الملفات المعروضة على مصالح الوصاية بما في ذلك: (طلبات الكراء والتفويت ، اختيار النائب...)، كما تقوم بإعداد قاعدة المعطيات خاصة بأسماء الجماعات السلالية وممتلكاتها بتنسيق مع مصالح مديرية الشؤون القروية.

..........تسيير مداخيل الجماعات السلالية لاولاد بوبكر دائرة بني ملال

تسهر مديرية الشؤون القروية على التدبير المالي والمحاسبتي لمدخرات الجماعات السلالية المحصلة من عمليات البيع والأكرية التي تخضع لها أراضي الجماعات السلالية.

لهذه الغاية و من أجل إضفاء مزيد من الشفافية والاحترافية على تدبير و تسيير هذه المدخرات، تتوفر مديرية الشؤون القروية على نظام معلوماتي محاسباتي يمكن من رصد كل عمليات المداخيل والنفقات، وتسجيلها في حساب خاص لكل جماعة سلالية مما يسمح بتتبع كل العمليات المحاسبية الخاصة بكل جماعة والاطلاع على الكشوفات المفصلة لحسابها.

و في نفس الإطار يمكن لنواب الجماعات السلالية بصفتهم الممثلين الشرعيين لجماعتهم السلالية الإطلاع على هذا الحساب كلما رغبوا في ذلك من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة باستخذام مواردهم المالية إما في إنجاز مشاريع لفائدة الجماعات السلالية أو توزيع هذه الموارد على ذوي الحقوق.

كما تجدر الإشارة إلى أن مدخرات الجماعات السلالية يتم إيداعها في حسابات بنكية و يتم التوظيف المالي لهذه الأرصدة في إطار توجهات ترتكز بالأساس على البحث على التوظيف الأمثل للفائض المالي دون المخاطرة برأس المال مع البحث عن المردود الأفضل.
[الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية]
إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية
يمثل إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد المحاور الإستراتيجية لتدخل الوصاية ، بحيث تعد المبادرات والمشاريع الممولة كليا أو جزئيا من مدخرات هذه الجماعات، دليلا على الاهتمام بهذه الشريحة من الساكنة القروية.

موارد الجماعات السلالية
تتكون الموارد المالية للجماعات السلالية من عائدات عمليات البيع و الكراء و الإستغلال و التي تهم أراضيها التي يتم توظيفها وفقا لمقتضيات القوانين المنظمة لأراضي الجموع، إما قصد إنجاز مشاريع لفائدة الجماعات السلالية أو توزيعها على أعضاء الجماعة السلالية.

1-الأهداف:
ويهدف إنجاز هذه المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية إلى:

إدماج هذه الجماعات في مسلسل التنمية البشرية المستدامة و المساهمة إلى جانب الدولة في تحقيق بعض الحاجيات المستعجلة لهذه الساكنة.
إنعاش وتدعيم الأنشطة المدرة للدخل، وذلك من أجل تنمية مداخيل ذوي الحقوق، وتحسين ظروف عيش الساكنة السلالية.
محاربة الفقر والتهميش والهشاشة و ذلك انسجاما مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

2-نوعية المشاريع:
تهم هذه المشاريع المجالات التالية:

البنيات الأساسية ( الماء الصالح للشرب ، المسالك ، الطرق ، الكهرباء...)؛
التجهيزات الاجتماعية و التربوية ( مدارس، رياض للأطفال، مستوصفات ، دور الأمومة ... )؛
المشاريع المدرة للدخل ( فلاحية ، حرفية ...).

3-طريقة إنجاز المشاريع:
تنبني طريقة تهيئ وإعداد المشاريع على إستراتيجية تعتمد على ثلاث ركائز:

تصاعدية: مشاريع مقترحة من طرف نواب الجماعات السلالية بعد استشارة ذوي الحقوق.
تشاركية: يتم إعداد المشاريع باتفاق مع نواب الجماعات السلالية و بتأطير من السلطات المحلية و المصالح التقنية الإقليمية. كما يحبذ إنجاز المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبشراكة مع الجماعات المحلية ومختلف المصالح والمؤسسات الحكومية ومكونات المجتمع المدني.
لاممركزة: تسهر مصالح العمالات والأقاليم على إعداد دفتر التحملات والقيام بمختلف مراحل إنجاز المشاريع و تنفيذ الصفقات مستعينة في ذلك بمكاتب الدراسات المتخصصة.

ومن أجل ضمان شفافية الصفقات المتعلقة بهذه المشاريع، يتم العمل بمضامين دليل للمساطر يلزم بالتقيد بالقوانين المنظمة للصفقات العمومية ويحدد المراحل و الآجال التي تمر منها المشاريع.

4-حصيلة المشاريع المنجزة خلال فترة 2005-2011:
خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011 تم رصد غلاف مالي إجمالي يناهز 268 مليون درهم لإنجاز 512 مشروع بتراب 44 عمالة وإقليم، وذلك لفائدة 335 جماعة سلالية بساكنة تقدر بأزيد من 600 ألف نسمة.
همت المشاريع المنجزة بالخصوص التجهيزات الأساسية التي تفتقدها الساكنة المستفيدة (الماء الصالح للشرب، الصحة، التعليم، الكهربة القروية والطرق المعبدة وغير المعبدة)، وكذلك بعض المشاريع المذرة للدخل ذات الطابع الفلاحي و الحرفي.
5-الآفاق المستقبلية:
في إطار مسلسل لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية، من المرتقب أن تناط بالسلطات الإقليمية مسؤوليات أكبر لإنجاز المشاريع لفائدة الجماعات السلالية.

[الجماعات السلالية و الأراضي الجماعية]
المنازعات
تولي مصالح الوصاية عناية فائقة للدفاع عن حقوق الجماعات السلالية وذلك بالنيابة عنها فيما يخص المنازعات القائمة بينها وبين الأغيار. وتنقسم هذه النزاعات إلى ثلاثة أقسام:

1-المنازعات العقارية:
تنصب على القضايا المتعلقة باستحقاق ملكية العقار. و تتوزع القضايا العقارية حسب موقع الجماعة السلالية في الدعوى (طالبة التحديد أو متعرض عليها في مسطرة التحفيظ أو التحديد الإداري، أو مطالبة بالحق المدني في دعاوى الترامي أو الحيازة).
2-المنازعات الإدارية:
تتعلق بالقضايا المعروضة على المحاكم الإدارية الناتجة عن الطعن في قرارات مجلس الوصاية أو قرارات الشطط في استعمال السلطة الإدارية (قرارات السلطات الإدارية أو قرارات إغلاق مقلع أو عدم تجديد عقد الكراء أو القرارات الإدارية الضمنية ...) و كذا فيما يخص دعاوي نزع الملكية المنصبة على عقارات جماعية .
الطعن في قرارات مجلس الوصاية
ينص الفصل 12 من ظهير 24 أبريل 1919 على أن قرارات مجلس الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب و غير قابلة للطعن هذا الاتجاه الذي صارت عليه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، إلا أنه و منذ إنشاء المحاكم الإدارية بموجب قانون 90-41 و محاكم الاستئناف الإدارية بموجب القانون 03-80 أصبحت هذه المحاكم تقبل النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس الوصاية.
3-المنازعات المالية:
تتعلق بملفات استرداد الديون المترتبة في ذمة المكترين أو ملفات فسخ عقود الإيجار بسبب عدم تنفيذ البرنامج الاستثماري أو الإخلال ببنود العقد.
و يبلغ عدد الملفات الخاصة بالمنازعات والرائجة أمام القضاء 2230 ملفا تمثل المنازعات العقارية أكثر من نصفها كما يدل على ذلك الرسم البياني أسفله:
ومن أجل تتبع هذه الملفات قامت مصالح الوصاية باتخاد الإجراءات التالية :

اعتماد نظام معلوماتي يمكن من إعطاء صورة واضحة حول الوضعية الراهنة لهذه الملفات والمراحل القضائية التي قطعها كل ملف.

إبرام اتفاقية الدعم القضائي لفائدة الجماعات السلالية مع مجموعة من المحامين عملا بمقتضيات الدورية الوزارية عدد 81 الصادرة بتاريخ 17 شتنبر 2008 وتتبع تفعيل الاتفاقية والسهر على تطبيق مضامينها والعمل على تعميمها على صعيد العمالات المتبقية وذلك لتقريب واستقطاب هيئات الدفاع الكفأة من الجماعات السلالية.
إشراك العمالات في تتبع ملفات المنازعات المتواجدة داخل نفوذها الترابي والمعروضة على القضاء.


تقييم:

4

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة