فضاءات تبانت

تبانت

فضاء الأخبار والمستجدات

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـجماعة
boikouta mustapha
مسجــل منــــذ: 2012-12-19
مجموع النقط: 4.8
إعلانات


انتخابات على الابواب


عن موقع أزيلال 24 الاعلامي: اصدر المجلس الدستوري قرارا يلغي بموجبه انتخاب السيد ابراهيم تكونت عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "أزيلال-دمنات" (إقليم أزيلال)، ويأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة الانتخابية المذكورة بخصوص المقعد الذي يشغله بمجلس النواب، طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
كما قرر رفض طلب السادة طارق فطواكي وميمون بوشـبـورة ولفضالي أيت عولي ومحمد أرباط وعبد المجيد الـرابحي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين السعيد الزعزاع ومحمد أحرراد عضوين بمجلس النواب.
وقد علل المجلس الدستوري قراره هدا من حيث الشكل:
حيث إن المطعون في انتخابه المذكور يدفع بعدم قبول عريضة الطعن الثانية شكلا بدعوى:
- أنها لا تتضمن صفة الطاعن السيد ابراهيم الموحي، ولم ترفق بما يثبت صفته وصفة السيد لحسن أبو الفتوح، وأن طاعنين لم يدليا لإثبات صفتهما إلا بمجرد صورتين لوصلي ترشيحهما؛
- أنها قـُدمت من طرف عدة طاعنين مرشحين ضمن لوائح مختلفة في مواجهة جميع المنتخبين استنادا إلى وسائل طعن مختلفة ومتعارضة؛
- أنها قدمت أمام المحكمة الدستورية التي لم يتم تنصيبها بعد؛
- أن الطعن مورس بسوء نية إذ أن المخالفات المنسوبة للسيد ابراهيم تكونت جاءت مجردة من أي إثبات، وأن الوثائق المرفقة بعريضة الطعن لا تتعلق به؛
- أن النصوص القانونية المعتمدة في وسائل الطعن ليست هي الواجبة التطبيق؛
لكن، حيث من جهة،
- إنه، لئن كانت المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن عريضة الطعن صفة الطاعن، فإنه يبين من الرجوع إلى محضر لجنة الإحصاء أن جميع الطاعنين مسجلون بصفتهم مرشحين وكلاء للوائح الترشيح؛
- إنه ليس في القانون ما يمنع تقديم عريضة واحدة من طرف عدة طاعنين في مواجهة منتخبين متعددين، ما دام الطعن يتعلق بنفس العملية الانتخابية وينصب على نتيجة ذات الدائرة الانتخابية؛
- إن عريضة الطعن إن وجهت إلى المحكمة الدستورية المحدثة بموجب الفصل 129 من الدستور، فإنه إلى حين تنصيبها يستمر المجلس الدستوري في ممارسة صلاحياته بموجب الفصل 177 منه؛
- إن الدفعين المتعلقين بممارسة الطعن بسوء نية، وبأن النصوص القانونية المعتمدة في وسائل الطعن ليست هي الواجبة التطبيق في النازلة لا يندرجان، بطبيعتهما، ضمن الدفوع الشكلية؛
ومن جهة أخرى، حيث تبين للمجلس الدستوري أن عريضة الطعن الثانية لا تتضمن عنوان الطاعن السيد لحسن أبو الفتوح؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 31من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري تستوجب أن تتضمن عريضة الطعن الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن المقدم من طرف السيدين ابراهيم الموحي ولحسن أبو الفتوح، وقبوله بالنسبة للباقين؛
من حيث الموضوع :
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن السيد ابراهيم تكونت نظم حفلا كبيرا تعاملت معه السلطة المحلية "بحياد سلبي"، وسحب مبلغ 300 مليون سنتيم من حسابه الخاص المفتوح لدى أحد البنوك بمراكش، كما عاين ذلك عدد من الشهود، قصد دفع رشاوى إلى الناخبين لاستمالتهم للتصويت لفائدته، وتبرع على جمعيات بهبات، وقدم وعودا من أجل تشييد خزان ماء؛
حيث إنه، بعد الاطلاع على الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري المتمثلة في:
-نسخة من شكاية تقدم بها السيد محمد أروي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، مسجلةبتاريخ23فبراير 2012، ضد السيد ابراهيم تكونت تتعلق بدعوى محاولة هذا الأخير أخذ مال الغير بطرق احتيالية عن طريق شيك بمثابة ضمان؛
- نسخة من شكاية تقدم بها المطعون في انتخابه السيد ابراهيم تكونت أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، مسجلة بتاريخ 27 فبراير2012، في مواجهة السيد محمد أروي من أجل إصدار شيك بدون رصيد؛
- صورة للشيك موضوع هذه الشكاية؛
- محضري الـضابـطة الـقــضـائية عـدد 129 بتـاريـخ 7 يـونـيـو 2012 و132 بتاريخ 15 يونيو 2012 يتعلقان بإجراء بحث بأمر من النيابة العامة بشأن الشكايتين سابقتي الذكر؛
- نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 5 سبتمبر 2012 تحت عدد 243/2012 القاضي بإدانة المتهمين السيد ابراهيم تكونت من أجل جنحة قبول شيك على وجه الضمان والنصب وتقديم تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخبين واستعمال التدليس لتحويل أصوات الناخبين، والسيد محمد أروي من أجل جنحة عدم توفـير مـؤونة شـيك حـين تـقديمه للأداء والتوسط في تـقديم تبرعات نقـدية قصد التصويت على ناخبين واستعمال التدليس لتحويل أصوات الناخبين، والحكم على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم وحرمانهما من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين؛
وحيث إنه، يبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري:
- أن السيد محمد أروي صرح أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق أن السيد ابراهيم تكونت اتصل به، خلال فترة الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المجراة في25 نوفمبر 2011، ووعده بحل مشاكله وتهجير ابنه وصهره إلى إيطاليا مقابل قيامه بالدعاية الانتخابية له، وسلمه مبلغ 150 ألف درهم قصد توزيعها على الناخبين في عدة دواوير لشراء أصواتهم للتصويت لفائدته، وطلب منه مقابل ذلك أن يسلمه شيكا على وجه الضمان بمبلغ 100 ألف درهم، إلا أنه بعد فوزه في الانتخابات رفض تنفيذ وعده، وظل يماطله في إرجاع الشيك موضوع النزاع إليه، نافيا وجود أي علاقة تجارية تربطه بأخ السيد ابراهيم تكونت ومؤكدا أنه سلم الشيك لهذا الأخير، إلا أنه تراجع أمام المحكمة عن تصريحاته التي سبق أن أدلى بها أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، مصرحا بأنه سلم الشيك موضوع النزاع للسيد محمد تكونت أخ ابراهيم تكونت، ونافيا توصله من هذا الأخير بأي مبالغ مالية قصد توزيعها على الناخبين؛
ـ أن المطعون في انتخابه السيد ابراهيم تكونت صرح أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق بأن الشيك موضوع النزاع سلم لأخيه السيد محمد تكونت من طرف السيد محمد أروي الذي تربطه به معاملات تجارية، وأنه بصفته المسؤول عن النشاط التجاري يهمه تحصيل الدخل في حسابه، وصرح أمام المحكمة الابتدائية بأنه توصل من أخيه - الذي لا يتوفر على حساب بنكي- بالشيك موضوع النزاع من أجل إيداعه في حسابه البنكي، وأنه لمّا حاول صرفه أرجع له لعدم توفره على رصيد، في حين أن الشيك المذكور ليس مسطرا ويمكن صرفه دون ضرورة التوفر على حساب بنكي، كما أن المطعون في انتخابه المذكور صرح بأن هذا الشيك محرر لفائدته، وقدم، تبعا لذلك، شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة ضد السيد محمد أروي؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، فإن التناقض في التصريحات التي أدلى بها السيد ابراهيم تكونت حول الطريقة التي تسلم بها الشيك موضوع النزاع والغاية منه، وتراجع السيد محمد أروي أمام المحكمة الابتدائية عن تصريحاته التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، وهو تراجع يثير الشك في دوافعه الحقيقية، يدل في مجموعه على قيام السيد ابراهيم تكونت بممارسات ترمي إلى التأثير على إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى النتيجة التي حصل عليها في العملية الانتخابية التي آلت إلى فوزه، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب، عملا بمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ومن غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة ضده؛
فيما يخص المطعون في انتخابهما الأول والثاني :
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
حيث إن الطرف الطاعن يدعي، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الثاني استغل صفته عضوا في اللجنة الإدارية المكلفة بالقيد في اللوائح الانتخابية فعمد بشكل تعسفي إلى التشطيب على الناخبين الذين كان يعلم مسبقا أنهم لن يصوتوا لفائدته، ومن جهة ثانية،أن المطعون في انتخابهما الأول والثاني قاما قبل وخلال الحملة الانتخابية بمناورات تدليسية تمثلت في طبع شعارات يحظر استخدامها، وتقديم وعود للناخبين، ودفع رشاوى وتوزيع المال وأقمصة رياضية وكرات على الناخبين، ومنح الساكنة قنوات إسمنتية ومحرك لجلب الماء وصهريج وهبات إلى جمعيات، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابهما المذكورين منعا الطاعنين بالعنف والتهديد من دخول عدد من الدواوير بالدائرة الانتخابية؛
لكن، حيث، من جهة أولى، إن الطرف الطاعن لم يدل بأسماء الناخبين الذين ادعى التشطيب على أسمائهم بشكل تعسفي من طرف اللجنة الإدارية ولا بلائحة الجمعيات المستفيدة من توزيع الأموال والهبات من طرف المطعون في انتخابهما الأول والثاني، ومن جهة ثانية، إن عبارة "مع الوطن" التي استخدمها المطعون في انتخابه الثاني شعارا في حملته الانتخابية ليس فيها ما يخالف القانون، أما صورتا أدوات وأنابيب تركيب الماء والقرص المدمج المدلى بها من طرف الطاعن فلا تكفي وحدها دليلا على صحة الادعاء، وأما الشكاية المقدمة في الموضوع في تاريخ لاحق لإجراء العملية الانتخابية (فاتح ديسمبر 2011)، فلا يمكن الاستناد إليها على الحال، ومن جهة ثالثة، إن الطرف الطاعن لم يثبت ما ادعاه من منع الطاعنين من دخول عدد من الدواوير؛
وحـيث إنه، بنـاء على ما سبـق، تكـون الـمآخـذ المتعلـقة بالمـناورات التدليـسية غـيـر قائمة على أساس؛
في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع :
حيث إن الطاعن الأول يدعي خرق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن أشخاصا اعتُـبروا من المصوتين على الرغم من أنهم لم يحضروا إلى مكتب التصويت بجماعة واولى، مما يدل على أن أشخاصا آخرين صوتوا بدلا عنهم؛
لكن، حيث إن الادعاء جاء عاما ولم يحدد الطاعن أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية ولم يدل بالإشهادات المشار إليها في عريضته، مما يكون معه المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير جدير بالاعتبار؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب.

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة